تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (1) دفع منحة الدفن رقم 140 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (1) دفع منحة الدفن رقم 140 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (1) دفع منحة الدفن رقم 140 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل .
1. تدفع منحة الدفن الى زوجة المتوفى المضمون او زوج المتوفاة المضمونة او الى الاولاد او الابوين او اشقاء المتوفى المضمون او المتوفاة المضمونة اذا تأيدان احدهم قد قام بالتجهيز والتكفين والدفن وفي حالة عدم وجود الزوج او الزوجة او الاولاد او الابوين او الاشقاء فتدفع المنحة الى احد اقارب المتوفى او المتوفاة الاخرين اذا ثبت قيامه بالتجهيز والتكفين والدفن
2. اذا قام بالتجهيز والتكفين والذفن اكثر من شقيق واحد او قريب واحد من المذكورين في الفقرة الاولى فتدفع المنحة لمن يثبت قيامه بذلك من الاشقاء والاقارب .
3. على طالب المنحة تقديم الوثائق التالية :
أ – شهادة او بيان الوفاة
ب – دفتر نفوس المتوفى
ج – دفتر نفوس طالب المنحة
د – دفتر الضمان الاجتماعي اذا كان المتوفى شخصا مضمونا .
ه – دفتر التقاعد اذا كان المتوفى متقاعدا بموجب قانون الضمان الاجتماعي
و – بطاقة التعريف اذا كان المتوفى متقاعدا بموجب قانون الضمان الاجتماعي
ز – الوصولات والمستندات المعززة للصرف التي يطلبها المدير العام
ح – شهادة او وثيقة من اقرب مركز للشرطة او مختار محلته تؤيد بأن الشخص المطالب بالمنحة قد قام بالتجهيز والتكفين والدفن .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1281 في 23 – 6 – 1966 .