قانون الذيل السابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل

      التعليقات على قانون الذيل السابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون الذيل السابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-24 00:00:00

مادة 1
يقبل البدل النقدي وقدره مائة دينار من كافة المكلفين بالخدمة الالزامية بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل من مواليد 1931 حتى مواليد 1948 (داخل) الذين اكملوا دراستهم خارج العراق او لا زالوا مستمرين فيها سواء كانوا مساقين للخدمة او مؤجلين منها او متخلفين عنها.

مادة 2
1 – يعفى من يدفع البدل النقدي من كافة العقوبات المترتبة على تخلفه من اداء الخدمة الالزامية.
2 – يسرح من يدفع البدل النقدي من الخدمة اذا كان مساقا لادائها.

مادة 3
يستثنى من احكام مادة 1 من هذا القانون: –
1 – المكلفون من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة.
2 – طلاب كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعمل باحكامه لمدة تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

مادة 5
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث لم تسنح الفرصة للمكلفين من مواليد 1931 لغاية 1948 الموجودين خارج العراق لغرض الدراسة من دفع البدل النقدي اسوة باقرانهم داخل العراق بسبب ظروف دراستهم او عدم تبليغهم من قبل السفارات والقنصليات العراقية او من يمثلها فقد شرع هذا القانون.