قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972

      التعليقات على قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-22 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
الوزير – وزير النفط والمعادن.
الشركة – الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية.
المجلس – مجلس ادارة الشركة.
الرئيس – رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.
العضو – الموظفون والمستخدمون والعمال العاملون بالشركة.

مادة 2
1 – تؤسس الشركة بموجب هذا القانون وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية كاملة لتحقيق اغراضها داخل العراق وخارجه.
2 – يكون مقر الشركة في بغداد ولها فتح الفروع والوكالات داخل العراق وخارجه.

مادة 3
تستهدف الشركة تحقيق الاغراض التالية: –
1 – تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية للمصالح والمؤسسات النفطية.
2 – التخطيط للمنشآت والمشاريع الخاصة بالمصالح والمؤسسات النفطية والقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لها ووضع مواصفاتها وتصاميمها.
3 – الاشراف على تنفيذ المشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – القيام بأعمال التفتيش والفحص الهندسي للمصالح والمؤسسات النفطية.
5 – اداء الخدمات الهندسية والاستشارية للدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها والاشراف على تنفيذ المشاريع الخاصة بالدوائر المذكورة.
6 – اجراء البحوث والدراسات العلمية والمختبرية التي تتطلبها واجباتها.

مادة 4
1 – يكون رأسمال الشركة المقرر نصف مليون دينار عراقي ، ورأسمالها الاحتياطي نصف مليون دينار عراقي.
2 – يجوز زيادة رأس المال حسب الحاجة الى الحد الذي يقرره المجلس وبموافقة الوزير ورئيس الجمهورية.

مادة 5
1 – عندما يكون رأس المال المدفوع اقل من رأس المال المقرر تدفع الشركة (25%) من ربحها الصافي الى الخزينة ويسجل الباقي لحساب رأسمال الشركة المدفوع حتى يبلغ الحد المقرر له بموجب هذا القانون وعند ذلك يدفع (50%) من الربح الصافي الى الخزينة ويسجل الباقي رأسمال الشركة الاحتياطي ويدفع الربح الصافي كله للخزينة بعد اكمال رأس المال الاحتياطي.
2 – تحتسب الارباح الصافية للشركة في نهاية السنة المالية وبعد ملاقاة النفقات الايرادية والتشغيلية واجراء التخصيصات اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولسائر الطوارئ الاخرى.

مادة 6
للشركة في حدود اغراضها القيام بما يلي: –
1 – تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للحكومة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.
2 – البيع والشراء والتملك والرهن بضمان او بدونه والايجار والاستئجار والتعاقد وغير ذلك من التصرفات القانونية والمالية.
3 – المشاركة وتملك الاسهم في الشركات والمؤسسات التي لها علاقة بواجباتها واختصاصاتها.
4 – ان تستوفي مقابل الخدمات والمعلومات والاستشارات التي تؤديها للدوائر والمؤسسات الرسمية وغيرها اجورا يقررها المجلس.

مادة 7
1 – تتمتع الشركة بما يلي: –
أ – تعفى من رسوم الوارد الكمركي جميع المواد التي تستوردها واللازمة لعملياتها بما في ذلك العدد والآلات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والهندسية ووسائط النقل بمختلف انواعها.
جـ – تعفى جميع املاكها من ضريبة العقار.
د – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
2 – تستثنى الشركة من احكام القوانين الآتية وتعديلاتها والقوانين التي تحل بمحل اي منها.
آ – قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
ب – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل.

مادة 8
1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة ضمن السياسة التي يرسمها له الوزير ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس وللمجلس ان ينتدب واحدا من اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافآت للقائمين بالامور المذكورة.
2 – يتولى الوزير الاشراف على الشركة وتوجيهها ورسم السياسة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات والقرارات الادارية لتأمين حسن سير العمل في الشركة كما له ايضا ممارسة الاشراف والتوجيه على كافة عملياتها ، وله ان يعرض على المجلس اية فضية للنظر فيها.
3 – ويتولى المجلس على الاخص الاعمال التالية:
أ – العمل على رسم المناهج والخطط التي تؤدي الى حسن سير العمل بالشركة وتطويره بما يؤدي تحقيق اغراضها.
ب – المصادقة على الميزانية والملاك السنوي للشركة.
جـ – وضع الاسس المالية والتنظيم الحسابي.
د – وضع الاسس المالية والتنظيم الحسابي.
د – ابرام العقود والاتفاقيات داخل العراق وخارجه والقيام بالبيع والشراء والاقتراض والرهن والايجار والاستئجار وغير ذلك من التصرفات المالية والقانونية بشرط ان يكون ذلك بحدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية الشركة.
هـ – اعداد لوائح الانظمة والتعليمات المتعلقة بتعيين العاملين بالشركة وتحديد مقاييس رواتبهم واجورهم ومخصصاتهم وترفيعهم وتدريبهم دون التقيد باحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته او اي قانون يحل محله ، ويجوز له استخدام الخبراء الاجانب في الشركة والتعاقد معهم مباشرة.
و – شطب المبالغ الغير قابلة للتحصيل والاموال المستهلكة والتالفة والمفقودة من سجلات الشركة.
ز – وضع قواعد وشروط المزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والاجهزة والمكائن اللازمة لسير العمل في الشركة.
ح – الموافقة على عقد القروض.

المحتوى 1
مادة 9
يتألف مجلس الادارة على الوجه التالي:
1 – الرئيس – يتولى رئاسة مجلس ادارة الشركة ويقوم بتنفيذ قرارات المجلس كما يقوم بادارتها وتمثيلها امام المحاكم واللجان وغيرها. والتوقيع عنها حسب الصلاحيات التي يخولها المجلس له وتكون له صلاحية رئيس دائرة لغرض تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل على موظفي الشركة.
2 – نائب الرئيس – يعاون الرئيس في القيام بواجباته ويمارس من الصلاحيات ما يخوله الرئيس وبعلم المجلس ، اما في حالة غياب الرئيس فيقوم نائبه بممارسة صلاحياته.
3 – ستة اعضاء غير متفرغين.
4 – اربعة اعضاء يمثلون شركة النفط الوطنية العراقية وشركة المعادن الوطنية العراقية ومصلحة مصافي النفط ومصلحة توزيع المنتجات النفطية.
5 – عضوان احتياطيان.
6 – يعين اعضاء المجلس المذكورين بالفقرات (3 ، 4 ، 5) بترشيح من الوزير وبموافقة رئاسة الجمهورية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
7 – في حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا لادارة الجلسة.
8 – يحل العضو الاحتياط محل العضو المتغيب في اجتماعات المجلس.
9 – يعتبر العضو مستقيلا اذا تغيب عن الحضور اربع جلسات متتالية دون عذر مقبول من المجلس.

مادة 10
1 – يتم النصاب في المجلس بحضور سبعة اعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه او من ينوب عنهما.
2 – تتخذ القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يدون فيه ملخص القرارات والمناقشات وما يرى المجلس تثبيته ويوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين.
4 – يعين المجلس سكرتيرا من بين موظفي الشركة يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة.
5 – يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه مرة واحدة كل شهر على الاقل او بطلب مرفق باسباب موجبة من اربعة من اعضائه او اكثر.

مادة 11
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.
2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد الى المجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اثر على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية ويكون قراره قطعيا.
3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.

مادة 12
1 – يعين الرئيس ونائبه ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير.
2 – تحدد مخصصات ومكافآت اعضاء المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.

مادة 13
1 – تراعى قواعد المحاسبة التجارية في نظام الشركة الحالي وتعين القواعد المذكورة بقرار من المجلس ولا تتقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وفق احكام القوانين والانظمة الاخرى.
2 – تنظم الشركة ميزانيتها السنوية وملاكاتها وتعرض على المجلس لتصديقها قبل اليوم الاول من آذار,
3 – تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من نيسان من كل سنة وتنتهي في 31/آذار من السنة التي تليها.
4 – مع عدم الاخلال بقانون الرقابة المالية يعين المجلس مراقب حسابات واحد او اكثر لتدقيق حسابات الشركة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي عنها الى المجلس.

مادة 14
تحتفظ الشركة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.

مادة 15
تدار الشركة بنظام داخلي يصدره المجلس.

مادة 16
تعتبر اموال الشركة من اموال الدولة ويعتبر جميع منتسبي الشركة مشمولين بتعبير (موظف عمومي).

مادة 17
1 – للشركة تسليف منتسبيها لغرض تشييد او شراء دور سكن لهم وفق الشروط التي يضعها المجلس بعد قيام دوائر الطابو المختصة بوضع اشارة الحجز على الدار ويعتبر هذا الحجز رهنا تأمينيا وفقا لاحكام القانون المدني.
2 – يعالج منتسبو الشركة على نفقتها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس.
3 – يستثنى منتسبو الشركة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل وتعديلاته والقوانين التي تحل محله.

مادة 18
تعتبر الخدمة في الشركة مشمولة بقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 او اي قانون يحل محله.

المحتوى 2
مادة 19
تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط من كبار موظفي الشركة قوامها رئيس وعضوان وعضو احتياط للنظر في القضايا الانضباطية المحالة عليها ولها فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على الموظفين وفقا لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ، ويحل المجلس محل مجلس الانضباط العام لاغراض تطبيق القانون المذكور.

مادة 20
تكون ديون الشركة من الديون الممتازة وتستحصل وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 21
1 – تلغى مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية المؤسسة بموجب الفقرة (4) من المادة (الثانية) من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 وتنقل الى الشركة جميع حقوق والتزامات وموجودات المصلحة المذكورة ويعتبر راسمالها واحتياطيه رأس المال المدفوع للشركة.
2 – يفك ارتباط شعبة التفتيش من قسم السلامة في مصلحة مصافي النفط – مصفى الدورة ويرتبك بهذه الشركة.
3 – ينقل منتسبو مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية ومنتسبو شعبة التفتيش من قسم السلامة والتفتيش في مصلحة مصافي النفط – مصفى الدورة – الى هذه الشركة ويعاملون وفق قواعد الخدمة فيها دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
4 – يفك ارتباط مديرية المخازن والمشتريات من مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية وتلحق بالمصالح النفطية الاخرى ذات الاختصاص الاقرب لطبيعة عملها حسب تنسيب الوزير خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 22
تبقى الانظمة والبيانات والتعليمات المطبقة في مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية نافذة المفعول الى حين تعديلها او الغائها.

مادة 23
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 24
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 25
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 26
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تشكلت مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية بالقانون رقم (125) لسنة 1964 ثم ثبتت بقانون المصالح النفطية رقم (49) لسن 1970. وكان الهدف من تشكيلها هو اقامة مؤسسة مركزية تهدف الى التخطيط للمشاريع النفطية والعمل على انجازها بامكانياتها الذاتية وتقليص الاعتماد على الخبرات الاجنبية. ولقد برهنت المصلحة خلال فترة عملها على قابليتها للتطور السريع والارتفاع الى مستوى عال في خدمة الصناعة النفطية بالصفتين التنفيذية والاستشارية.
ونظراً للمهام الجسام الملقاة على عاتق المصلحة وللتوسع الكبير في اعمالها ومسؤولياتها ولارتباط عملها بشكل حيوي وحساس بتقدم البلد الصناعي وتحرره اقتصاديا وفنيا وقيامه باستثمار موارده مباشرة ، حيث ان الصناعة النفطية بطبيعتها لا تتحمل الروتين ، فقد اصبح من الضروري اعادة تنظيم المصلحة على اسس ادارية علمية حديثة تقلص الروتين وترفع من كفاؤتها وتكسبها المرونة والقوة والسرعة للنهوض بمهامها على الشكل المطلوب.
ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.