عنوان التشريع: تعليمات عدد 3 لسنة 1966 حول الشروط الخاصة بارساليات النباتات والمنتجات النباتية العابرة (الترانسيت) باراضي الجمهورية العراقية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (5) منها اصدرنا التعليمات التالية :
1. يكون دخول هذه الارساليات العابرة وخروجها عن طريق النقط التالية :
خانقين , البصرة , الرطبة , القائم ,ربيعه , الموصل , صفوان , بغداد .
2. لا يسمح بخروج هذه الارساليات العابرة من دوائر الكمرك او اي جهة رسمية اخرى الا بموافقة موظف الحجر الزراعي .
3. عند وصول الارسالية العابرة بأول نقطة من النقط المشار اليها تفحص فورا الا اذا تعهد صاحب الارسالية بأنه سيتم عبورها لخارج البلاد خلال سبعة ايام من تاريخ السماح له بالعبور من تلك المنطقة .
4. يجب ان تكون الارسالية العابرة في عبوات محكمة ( صناديق او اكياس او غيرها ) وواردة داخل واسطة نقل مقفلة او مغطاة تغطية كاملة محكمة بالمشمعات ( جادر) وتختم واسطة النقل بالرصاص عند مرورها باول نقطة من النقط المشار اليها بختم دائرة الحجر الزراعي بعد تبخير الارسالية ولا يجوز فتح واسطة النقل الا بمعرفة موظف الحجر الزراعي في النقطة التي ينتهي عندها العبور الى خارج البلاد .
5. يقوم موظف الحجر الزراعي في اول نقطة عبور بتزويد كل ارسالية نباتات او منتجات نباتية مسموح عبورها باستمارة خاصة مبينا فيها نوع الارسالية وكميتها ( الوزن والعدد) ونقطة انتهاء العبور للخارج وتاريخ ابتداء وانتهاء المدة المحددة لهذا العبور وتسلم هذه الاستمارة الى موظف الحجر الزراعي بالنقطة المحددة لانتهاء العبور لمراجعتها .
6. الارساليات التي لا يتم عبورها خلال السبعة ايام المنصوص عليها تفحص في اقرب دائرة للحجر الزراعي عند انقضاء هذه المدة فاذا تبين انها مصابة بافات ممنوعة وجب اخراجها خارج الحدود العراقية خلال الثلاثة ايام التالية للسبعة ايام الاولى والا وجب اعدامها على نفقة المستورد بعد انقضاء هذه المدة اما اذا كانت سليمة من الافات او كانت مصابة بافة من الافات الموجودة محليا وجب اخراجها خلال الثلاثة ايام التالية للسبعة ايام الاولى والا فتصادر الارسالية لصالح الدولة بعد تطبيق القانون والقرارات الخاصة بارساليات النباتات والمنتجات النباتية الواردة للبلد .
7. لا يجوز عبور الارساليات المحتوية على القطن الزهر او بذوره .
8. تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها .
و . وزير الزراعة
محمود حسن جمعه
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1278 في 13 – 6 – 1966 .