عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-22 00:00:00
مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 المعدل وتعتبر مادة 18 له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
مادة 18:
1 – تنحصر صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون بالمجلس او من يخوله.
2 – لا يعمل بالنصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1972.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
دأبت السلطات الكمركية على محاكمة مخالفي احكام قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 المعدل ، ومن ثم احالتهم الى البنك المركزي العراقي لمحاكمتهم مرة اخرى امام اللجنة المختصة دون ان تلاحظ ما نص عليه القانون المذكور من اناطة مثل هذه الصلاحيات بالبنك المركزي وكانت السلطات الكمركية تستند في ذلك الى احكام الفقرة (10) من المادة (144) والمادة (146) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 بالرغم مما ورد في مادة 2 من قانون مراقبة التحويل الخارجي وحداثته بالنسبة الى قانون الكمارك.
ولغرض رفع هذه الازدواجية في التشريعين بصورة صريحة وعدم معاقبة الشخص عن نفس الجريمة مرتين ومنع السلطات الكمركية من محاكمة مخالفي قانون مراقبة التحويل الخارجي دون تخويل من البنك المركزي ، شرع هذا القانون.