تعليمات عدد 2لسنة 1966 حول شروط الترخيص في استيراد ارساليات النبات والمنتجات النباتية

      التعليقات على تعليمات عدد 2لسنة 1966 حول شروط الترخيص في استيراد ارساليات النبات والمنتجات النباتية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 2لسنة 1966 حول شروط الترخيص في استيراد ارساليات النبات والمنتجات النباتية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور ولتسهيل تنفذ احكام الفقرة (4) منها اصدرنا التعليمات التالية :
1. يجب ان تكون كل ارسالية مصحوبة بالشهادة الزراعية من الدوائر الزراعية الرسمية المختصة في موطنها الاصلي تنص على سلامتها من الافات والامراض الطفيلية الضارة على ان يوضح بها المنطقة التي كانت مزروعة بها والاسم العلمي او الاسم الانكليزي للنبات المستورد .
ويجوز اعفاء الاصناف الاتية من تقديم الشهادة الزراعية ما دامت لا تستعمل في الزراعة او التكاثر وهي :
منتجات الحبوب والكسب ( عدا كسب بذرة القطن ) واجزاء النباتات غير القابلة للانبات والالياف النباتية وانواع العطارة المختلفة ومواد الدباغة المسحوقة والمجهزة والاخشاب ( بدون قلف) والبصل المجفف صناعيا والتين الجاف والصنوبر والبن والحناء .
كما يجوز الاعفاء من هذه الشهادة للارساليات غير المستوردة للزراعة او التكاثر اذا كانت واردة بطريق البريد او كانت خاصة بالمسافرين سواء اكانت واردة بصحبتهم او مشحونة ببوليسة باسمهم بشرط الا يزيد وزنها على ثلاثين كيلو غراما .
2. يجب ان ينص في الشهادة الزراعية الخاصة بكل من ارساليات ابصال الجلاديولس والايرس ورسائل شتلات التفاح والكمثرى والمشمش والخوخ والكوجة والاجاص ( البرقوق بانواعه ) والتين والموز والكرز عل خلوها من امراض الفيرس والنيماتود كما يجب ان ينص في الشهادة الخاصة بارساليات بذور الخضر الاتية على خلوها من امراض الفيرس التي تنتقل من التقاوى وهي :
الفاصوليا بانواعها وفول الصويا والبطيخ وشجر الكوسة والخس .
3. يجب ان ينص في الشهادة الزراعية المصحوبة بارساليات البطاط ( البطاطس ) على خلوها وخلو المنطقة التي كانت مزروعة فيها من كل الآفات الآتية :
فطر الجرب
بكتيريا العفن الحلقي (Synchytrium endobioticum)
(Cornebacterium Sepedenicum)
بكتيريا العفن الطرى (Erwinia carotovora)
وحشرة الخنفساء كلورادو Liptinotarsa decemlineat
واذا كانت البطاطا مستوردة للتقاوى فيتحتم النص بالشهادة علاوة على ذلك ان الارسالية معدة للاستعمال للتقاوى وانها فحصت اثناء الزراعة ووجد ان نسبة الاصابة بامراض الفيرس فيها لا تتعدى 2 % وانها خالية تماما من بكتيريا التعفن البني (Pseudonomas solanacearum) ويجب ان تكون ارساليات تقاوى البطاطا معبأة في عبوات جديدية مختومة بخاتم حكومة البلد المصدر وفي داخل كل من العبوات شهادة تصنيف التقاوى ورتبتها ومصدرها . وان يكون مطبوعا عليها من الخارج مضمون هذه البيانات . على انه يجوز الاعفاء من شرط وجود الشهادات الداخلية اذا كانت البيانات مستوفاة على العبوات من الخارج وعلى دائرة الحجر الزراعي معاملة تقاوى البطاطا المستوردة للزراعة بمادة مطهرة قبل الافراج عنها .
4. يجب ان تكون ارساليات الاخشاب مستوردة بدون قلف .
5. يجب ان تكون العلامات المميزة على الطرود واضحة محددة .
6. يسلم ترخيص الاستيراد والشهادة الزراعية مع شهادة الاجراءات الكمركية الى موظف الحجر الزراعي عند عرض الارساليات بكمارك الوصول .
7. يجب ان تكون شهادة الاجراءات الكمركية او ما يقوم مقامها شاملة لجميع مميزات الارسالية طبقا لما هو موضح على الطرود من موردها الاصلي ولما هو مدون بالبيان الذي تقدمه جهات نقل الارسالية وفقا لما هم مثبت بالشهادة الزراعية الخاصة بالارسالية .
8. يجب ان تكون كل من الارساليات المعدة للزراعة ( او التكاثر من اجزائها) مصحوبة بقائمة رسمية من المورد الاصلي موضحا بها الاسم العلمي او الانكليزي لكل نوع من النباتات وعدد نباتات كل نوع او وزنها طبقا لما جاء بطلب الاستيراد المقدم عنها وكذا الجهة التي كان كل نوع مزروعا بها . وفي حالة زيادة الوارد من اي نوع من المرخص به او حدوث اي تغيير في الصنف يكون للوزارة الحق في رفض السماح بدخول العدد الزائد او الصنف المغاير .
9. يفحص موظف الحجر الزراعي كل ما يرد الى الجمهورية العراقية من ارساليات النبات والمنتجات النباتية وعلى السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم الافراج عنها الا بعد ترخيصه ويكون الفحص عن طريق اخذ عينة من كل ارسالية للفحص لا تقل عن 10 % منها فاذا ثبت بعد الفحص وجود آفة واحدة او اكثر اعتبرت الارسالية كلها مصابة – يراعى في جميع الحالات الا يقل عدد العينات المفحوصة عن عشرة (10) والا يقل حجم كل عينة عن 100 وحدة .
10. يمنع دخول نباتات الحمضيات (الموالح) ما عدا الثمار وكذلك نباتات العنب ما عدا الثمار على انه يجوز ادخال بعض النباتات من هذين النوعين للاغراض العلمية بعد موافقة وزارة الزراعة .
11. لا يجوز ادخال ارساليات النباتات والمنتجات النباتية المصابة بافات غير موجودة في الجمهورية العراقية وكذلك المصابة منها بافات موجودة بالعراق ولا يمكن ابادتها بطرق العلاج المقررة . اما اذا كانت الارسالية مصابة بافات موجودة بالعراق ويمكن ابادتها – حسب النشرة التي تصدرها وزارة الزراعة في هذا الشأن , فيسمح بادخالها بعد اجراء العلاج اللازم لابادتها هذا وبالاضافة الى ذلك يراعى بصفة خاصة في ارساليات ثمار الحمضيات ان تكون خالية خلوا تاما من الحشرات القشرية وذبابة الفاكهة ( ذبابة البحر الابيض المتوسط) ان تكون ثمار العنب خالية خلوا تاما من البق الدقيقي .
12. الارساليات التي يرفض دخولها الى الاراضي العراقية يعاد تصديريها الى البلد المصدر او الى احدى الدول الاخرى عن طريق المرور العابر عبر العراق وذلك بعد تبخيرها على ان تتم هذه الاجراءات خلال سبعة ايام من تاريخ اعلام المستورد بقرار المنع فاذا انقضى الميعاد المحدد لاعادة تصدير الارسالية ولم تصدر تقوم دائرة الحجر الزراعي باعدامها على نفقة المستورد .
13. يجوز لوزير الزراعة بناء على لجنة الحجر الزراعي ان يأمر باعدام الارسالية على نفقة المستورد قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة اعلاه اذا كان في بقائها خطر يهدد المزروعات . وعلى دائرة الحجر الزراعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الافات من هذه الارساليات .
14. تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .
و . وزير الزراعة
محمود حسن جمعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1278 في 13 – 6 – 1966 .