عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-22 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة (12) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك.
مادة 2
يضاف ما يلي بعد عبارة (احكام اي قانون آخر) الواردة في صدر المادة (146) من القانون: (باستثناء قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 المعدل – او اي قانون آخر يحل محله – الذي يجب ان تتم محاكمة الاشخاص عن المخالفات المرتكبة ضده وفقا لاحكامه على ان يبقى للسلطة الكمركية الحق باتخاذ الاجراءات والتعقيبات القانونية الاخرى).
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1972.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لتعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسن 1961 المعدل بحيث تم حصر النظر في المخالفات المرتكبة ضده بمجلس ادارة البنك المركزي العراقي او من يخوله ولغرض ايجاد تنسيق بين احكام القانون المذكور وقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل ورفع الازدواجية الحاصلة فيما بينهما من ناحية فرض العقوبات على المخالفين، فقد شرع هذا القانون.