قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 55

      التعليقات على قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 55 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 55
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-12 00:00:00

مادة 1
يحذف البند 53/6 – 53/8 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (99) لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يأتي: –
رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء مقدار الرسم
الرسم فلس دينار
53/6 – 53/8 خيوط من صوف (مندوف او ممشط) من وبر ناعم (مندوف او ممشط) غير مهيأة للبيع بالتجزئة: –
(آ) مقصورة او غير مقصورة. كيلو صافي 200 –
(ب) غيرها كيلو صافي 250 –

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (53/7 – 8/53) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 195 المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل. لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه.
لذا فقد شرع هذا القانون.