عنوان التشريع: تعليمات عامة حول استقطاع ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين (وفق قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959)
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ال (63) من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
– الاستمارة ض . د/4 أ وجداول السماحات –
المادة الاولى – كيفية توزيع الاستمارة ض . د – 4 أ على موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية والمؤسسات الاهلية والمتقاعدين .
1. توزع الاستمارة ض . د – 4 أ بنسختين ابتداء من اليوم الاول من كل سنة مالية على الموظفين والمتقاعدين في الوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية من الذين تتجاوز مدخولاتهم ال 450 دينارا سنويا اما المتزوجيون من موظفات فتوزع عليهم وان كانت مدخولاتهم دون المبلغ المذكور وكذا بالنسبة للمتزوجات سواء كان الزوج موظفا او غير موظف .
2. بعد استعادة الاستمارات تنظم قائمة بالسماحات القانونية بنسختين بعد تقريرها ( من قبل مدير الحسابات او المحاسب او من يقوم مقامهما ) حسب المادة الثانية من هذه التعليمات .
وترسل الاستمارات مع النسخة الاولى من قوائم السماحات الى هذه المديرية بعد تصديقها من قبل رئيس الدائرة ومدير الحسابات او المحاسب او من يقوم مقامهما والاحتفاظ بالنسخة الثانية لدى دائرتكم .
3. اذا لم يقدم الموظف او المستخدم او المتقاعد الاستمارة ض . د – 4 أ لاية سنة مالية فيمنح سماح الاعزب ومقداره (450) دينارا لتلك السنة حتى يثبت عكس ذلك .
– مقادير السماحات –
المادة الثانية – تمنح السماحات التالية للمقيمين فقط من الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين حسب احكام المادة الثانية من تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 6 لسنة 1966 . الذي اصبح واجب التطبيق اعتبارا من السنة (1966/1967) .
الحالة الاولى –
1. 450 دينارا للاعزب .
2. 650 دينارا للمتزوج الذي لا ولد له ( باعتبار 450 دينارا لذاته و 200 دينارا لزوجته )
3. 75 دينارا عن كل ولد من الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
الحالة الثانية –
1. 450 دينارا للارملة او المطلقة ذاتها .
2. 75 دينارا لكل ولد من اولادها .
3. اذا تزوجت الارملة او المطلقة بعد ذلك فتمنح السماح عن الاولاد فقط .
الحالة الثالثة – يشمل تعبير الولد – البنات الاتي يعيلهن المكلف شرعا والابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا الثامنة عشرة من العمر . اما من اتم الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم الخامسة والعشرين من عمره على ان يراعى في ذلك اقصر المدتين .
الحالة الرابعة – يمنح المكلف سماحا اضافيا – عدا ما يستحقه – قدره مائة دينارا اذا تجاوزت سنه الثالثة والستين .
الحالة الخامسة – لا يمنح السماح عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخل مستقل يزيد على – / 75 دينارا سنويا ولو استمروا على الدرس .
الحالة السادسة – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل فيضاف الى سماحه ما يستحقه من سماح الزوجة او الولد بنسبة عدد الاشهر الكاملة من السنة وفي حالات الوفاة او الطلاق او الافتراق ينزل من سماحه مالا يستحقه بنسبة عدد الاشهر الكاملة ايضا , واذ كان حاصل السماح متضمنا لكسور الدينار فتجبر تلك الكسور .
وتسهيلا لتطبيق هذه الحالة نظمنا الجدول التالي يرجى مراعاة تطبيقه .
الشهر الذي يحصل يمنح السماح يمنح السماح وفاة الزوجة وفاة الولد
فيه الزواج او الولادة عن الزوجة عن الولد
او الوفاة دينار دينار دينار دينار
نيسان 183 69 – –
مايس 167 63 17 6
حزيران 150 56 33 13
تموز 117 50 50 19
آب 133 44 67 25
ايلول 100 38 83 31
تشرين اول 83 31 100 38
تشرين الثاني 67 25 117 44
كانون الاول 50 19 133 50
كانون الثاني 33 13 150 56
شباط 17 6 167 63
آذار – – 183 69
الحالة السابعة – اذا كان الموظف المقيم غير عراقي الجنسية فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق من السنة ( ولا عبرة بالايام ) أي :
1. يحتسب له السماح القانوني على اساس سنة كاملة ثم .
2. تحتسب له مدة اقامته على اساس الاشهر الكاملة ثم .
3. المسألة تكون كما يلي :
عدد الاشهر الكاملة × السماح القانوني الكامل
12
الحالة الثامنة – لا يتمتع اي مكلف يخضع للضريبة عن عدة مصادر دخل باكثر من سماح قانوني واحد .
الحالة التاسعة – ل يمنح المكلف سماحا عن الولد المتبنى .
المادة الثالثة – تنزل اقساط التأمين على الحياة المدفوعة خلال السنة من دخل المكلف الخاضع للضريبة وبشرط:
1. ان تكون شركة التأمين عراقية .
2. ان لا يزيد مجموع الاقساط المدفوعة سنويا على ال 150 دينارا .
3. لا يصح تنزيل اقساط التأمين المدفوعة عن الزوجة الا اذا كان لها دخل مستقل وكذا الاولاد القاصرين .
4. ان يكون الدفع قد تم فعلا خلال السنة المالية .
5. ان يبرز اي مستند من شركة التأمين تأييدا لذلك .
المادة الرابعة – ينزل من دخل المكلف النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبله لمن لا يستحق عنهم السماح الممنوح وفق المادة الثانية من هذه التعليمات .
نسبة الضريبة
المادة الخامسة – تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة مالية وفق المقياس الاتي والمنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون تعديل ضريبة الدخل رقم 6 لسنة 1966 .
1. دخل الفرد المقيم ( وذلك بعد منح السماحات المنصوص عليها في هذه التعليمات ) :
بنسبة 3 % لغاية 500 دينار
بنسبة 5 % ما زاد على 500 دينار لغاية 1000 دينار
بنسبة 10% ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 15% ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45% ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 50% ما زاد على 9000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 55% ما زاد على 10000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 60% ما زاد على 11000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 65% ما زاد على 12000 دينار لغاية 15000 دينار
بنسبة 70% ما زاد على ذلك
وتسهيلا لاحتساب الضريبة على الدخل الصافي يرجى الرجوع الى الجدول التالي :
الدخل الصافي مبلغ الضريبة الدخل الصافي مبلغ الضريبة
بالدنانير فلس دينار بالدنانير فلس دينار
25 750 / – 550 500 / 17
50 500 / 1 600 000 / 20
75 250 / 2 650 500 / 22
100 000 / 3 700 000 / 25
125 750 / 3 750 500 / 27
150 500 / 4 800 000 / 30
175 250 / 5 850 500 / 32
200 000 / 6 900 000 / 35
225 750 / 6 950 500 / 37
250 500 / 7 1000 000 / 40
275 250 / 8 1100 000 / 50
300 000 / 9 1200 000 / 60
325 750 / 9 1300 000 / 70
350 500 / 10 1400 000 / 80
375 250 / 11 1500 000 / 90
400 000 / 12 1600 000 / 100
425 750 / 12 1700 000 / 110
450 500 / 13 1800 000 / 120
475 250 / 14 1900 000 / 130
500 000 / 15 2000 000 / 140
2. دخل الفرد غير المقيم ( عدا الدخل المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون ) مع ملاحظة عدم منحه السماح القانوني :
بنسبة 10 % لغاية 1000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20 % ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25 % ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30 % ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35 % ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40 % ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 55 % ما زاد على 9000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 60 % ما زاد على 10000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 65 % ما زاد على 11000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 70 % ما زاد على ذلك
المقيم وغير المقيم
المادة السادسة – يعتبر مقيما في العراق :
1. العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل وان لا يكون تغيبه عن العراق الا تغيبا موقتا يعتبر ضمن الحد المعقول وكان له موطن دائم في العراق ومحل عمل رئيسي فيه .
2. العراقي الساكن خارج العراق من موظفي الدوائر الرسمية والشبه الرسمية ومستخدميها ومتقاعديها او من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفى من الضريبة في محل عمله .
3. غير العراقي الذي سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن 6 اشهر او سكنه مدة لا تقل عن 4 اشهر متصلة .
4. المتقاعد غير العراقي الساكن خارج العراق بالنسبة للرواتب التقاعدية الناشئة عن خدمة له في العراق .
5. غير العراقي الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق او كان من ذوي الاختصاص الفني او العلمي واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون التنمية الصناعية .
المادة السابعة – اما غير المقيم فهو الشخص الذي لا تتوافر فيه شروط المقيم المذكورة آنفا ولو نجم له دخل في العراق باية وسيلة من الوسائل .
المادة الثامنة – تكون التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية التي تستحق على شخص مقيم في العراق مباشرة او بالنيابة عن غيره لحساب شخص غير مقيم خاضعة لضريبة مقطوعة بنسبة 20 % من المبلغ المستحق او المقيد بالحساب ويكون الشخص المقيم مسؤولا تجاه السلطة المالية عن تأدية الضريبة .
المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة التاسعة – تفرض الضريبة على الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات والمبالغ التي تستقطع من المستخدم وتودع لحسابه في صناديق الاحتياط والضمان وتقاعد الموظفين الاجانب على ان يخضع لحسابه من جهة اخرى ما دفع له عند تركه الخدمة . كما تفرض على المبالغ النقدية او المقدرة عما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكنى والطعام والاقامة .
وفيما يلي المدخولات المذكورة والتي تخضع لطريقة الاستقطاع المباشر :
اولا – أ – الرواتب الشهرية او السنوية ( بعد تنزيل التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين والمستخدمين والمقررة بقوانين التقاعد – ورسم التأمين الصحي ) .
ب – الرواتب التقاعدية .
ج – رواتب الاجازات الدراسية او الاعتيادية .
د – الرواتب المقطوعة .
ه – رواتب ومخصصات واجور الزوجة الموظفة او المستخدمة او المتقاعدة .
و – مخصصات الاعمال الاضافية .
ز – 50 % من مخصصات الضيافة المقطوعة .
ح – 50 % من مخصصات النقل المقطوعة .
ط – 50 % من مخصصات السيارة الشهرية المقطوعة لقاء اجور التجوال بالهام الرسمية سواء كان الموظف بعقد او بغيره .
ي – مخصصات الملابس .
ك – مخصصات الوكالة .
ل – المخصصات المهنية ومخصصات بدل العدوى ومخصصات الادارة .
م – مخصصات مخاطر المهنة .
ن – المخصصات القضائية .
س – مخصصات الصنف الممنوحة للعسكريين من اطباء واطباء اسنان واطباء بيطريين ومهندسين وصيادلة ومخصصات الصنف والمنصب الممنوحة لضباط الجيش .
ع – المكافآت التقاعدية او الامراميات مهما كان نوعها .
ف – تذاكر السفر المجانية او النفقات الحقيقية التي تدفع للموظفين او المستخدمين ( بفتح الدال ) الذين يسافرون بالاجازة سواء كانت بموجب عقد او اتفاق او غير ذلك .
ص – المبالغ التي تستقطع من المستخدم العراقي او الاجنبي لصناديق الاحتياط والضمان وتقاعد الموظفين الاجانب ( اي قسم (أ) ) وكذلك المبالغ المدفوعة او المودعة من قبل المؤسسة ( أي قسم (ب) ) من نظام صندوق الاحتياط ونعني به ما يستقطع لحساب الصندوق وما يضاف اليه من قبل الدائرة او المؤسسة المختصة .
ق – الاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة .
ر – الاجور اليومية او الاسبوعية او الشهرية المقطوعة المدفوعة للعمال ومراقبي العمل والمستخدمين ( بفتح الدال )
ش – الاجور التي تدفع الى الموظفين والمستخدمين المتقاعدين مهما كان نوعها ( كاجور الكشف والتخمين والتثمين والقدم والاذاعة والمحاضرات والترجمة والاشراف والمراقبة والامتحانات ووضع الاسئلة والتدقيق والتصليح والتأليف والتصحيح والاستشارة والنشر والكتابة واجور اللجان والخدمات الخاصة والصيانة والجرد ونصب الالات والمكائن وفحص الرقوق السينمائية وغيرها ) .
ت – التعويضات المدفوعة الى العمال والمستخدمين بسبب انهاء الخدمة .
ث – المبالغ النقدية او المقدرة عما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكنى والطعام والاقامة .
خ – اذا تسلم المكلف مخصصات غلاء المعيشة من جهتين فتعفى مخصصات غلاء المعيشة لاعلى راتب يتقاضاه ويخضع الآخر للضريبة .
ذ – اذا كانت هناك مبالغ اخرى ( غير التي ذكرت اعلاه ) فعلى الدائرة التي قامت بصرف هذه المبالغ الاستفسار من مديرية ضريبة الدخل العامة عن خضوعها لضريبة الدخل من عدمه .
ثانيا – تفرض الضريبة على دخل المقيم الذي يحصل عليه داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه .
ثالثا – تفرض الضريبة على دخل الفرد غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه .
المادة العاشرة – ان المخصصات التالية معفاة من الضريبة :
1. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم من ميزانيتها الى موظفيها أو مستخدميها .
2. الرواتب والمخصصات التي تدفعها الحكومة الاجنبية الى رعاياها الذين تستخدمهم في العراق مدنيين او عسكريين حسب الاتفاقات المعقودة او التي تعقد بينها وبين الحكومة العراقية وكذلك من يستعان بخدماتهم في الجيش العراقي اعتبارا من تاريخ الاستعانة .
3. المخصصات المحلية .
4. المخصصات المضربية .
5. مخصصات السفر ومصروفات النقل .
6. مخصصات البعثات العلمية الممنوحة للطلاب .
7. المخصصات التي يتقاضاها موظفو الخدمة الخارجية بسبب وجودهم خارج العراق .
8. مخصصات غلاء المعيشة ( مع ملاحظة الفقرة (خ) من المادة التاسعة اعلاه ) .
9. مخصصات الايفاد .
10 – مخصصات الخادم الممنوحة لضباط الجيش استنادا الى المادة 11 من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم
89 لسنة 1958 .
11 – تذاكر السفر المجانية والنفقات الحقيقية التي تدفع للاجانب المستخدمين بعقود عند استخدامهم او تركهم
العراق لانتهاء تلك العقود .
12 – نفقات علاج الموظف او المستخدم ( بما في ذلك المستخدم الاجنبي ) اذا اصيب اثناء تأدية واجبات وظيفته .
13 – المبالغ الاخرى المعفاة بقانون خاص او اي اتفاق دولي يكون العراق طرفا فيه .
14 – اي مبلغ مقطوع يدفع لعائلة المتوفى كمكافأة او تعويض مقطوع مقابل الاصابة بأذى او الوفاة .
15 – الرواتب والمخصصات التي تدفع للعراقي الساكن خارج العراق والمشار اليه في الفقرة – 2 – من المادة السادسة من هذه التعليمات ان لم يكن معفى من الضريبة في محل عمله .
مقسوم الارباح
المادة الحادية عشرة – اذا كان احد المكلفين مساهما في شركة ذات مسؤولية محدودة وغير معفاة بموجب قانون التنمية الصناعية عليه ان يقدم بيانا خطيا ( بنسختين ) حسب البيانات التالية :
1. اسم المكلف .
2. عنوان وظيفته واستخدامه .
3. اسم الشركة المساهم فيها .
4. مقدار حصته من الربح المدفوع له او المقيد لحسابه مؤيدا من قبل الشركة ثم ارسال النسخة الاولى من البيان الى هذه المديرية مع الاحتفاظ بالنسخة الثانية منه لديكم لاخذ ما جاء فيه بنظر الاعتبار ولمعرفة نسبة ضريبة الدخل لغرض التصاعد فقط عند احتساب الضريبة على مدخولاته من الوظيفة او الاستخدام او التقاعد تطبيقا لاحكام الفقرة ( السابعة ) من المادة الثانية وفقا للمثل الآتي :
لنفرض ان موظفا تقاضى رواتب خلال السنة 66/67 المالية بلغ مجموعها (2000) دينار وله ايضا حصص ارباح خلال السنة 65/66 ( وهي السنة الاساسية لتقدير مصدر الارباح التجارية للسنة 66/67 التقديرية ) من شركة ذات مسؤولية محدودة غير معفاة بموجب قانون تنمية المشاريع الصناعية وقدرها (3000) دينار وكان متزوجا وليس له اولاد فيجري احتساب الضريبة على دخله من الرواتب كما يلي :
2000 دينار + 3000 دينار = 5000 دينار
فلس دينار
– / 5000 مجموع مدخولاته من الرواتب وارباح الاسهم
دينار فلس دينار
– / 500 تخضع بنسبة 2 % – / –
– / 500 تخضع بنسبة 5 % – / –
– / 1000 تخضع بنسبة 10 % – / –
– / 3000 – / 1000 تخضع بنسبة 15 % – / –
– / 2000 دخل الرواتب الخاضع للضريبة
– / 650 السماح القانوني
– / 1350 – 1000 تخضع بنسبة 20 % – / 200
350 تخضع بنسبة 25 % 500 / 087
– / – الضريبة المتحققة والواجبة 500 / 287
الدفع عن الرواتب
دخل الزوجة والاولاد
المادة الثانية عشرة – نصت المادة السادسة من القانون على ان :
1. يدمج دخل الزوجين وتقدر عليه الضريبة باسم الزوج ويدمج كذلك دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل والدهم , وعند وفاته تقدر الضريبة على كل منهم مستقلا باسم والدتهم او وصيهم ان كان لهم وصي غيرها .
2. يقدر دخل الزوجين على الحاضر منهما .
المادة الثالثة عشرة – اذا وقع تاريخ الزواج خلال السنة المالية فيضاف دخل الزوجة الى دخل الزوج اعتبارا من تاريخ عقد النكاح .
واجبات المحاسبين وكيفية الاستقطاع
المادة الرابعة عشرة – أ – على كافة المستخدمين ( بفتح الدال ) من دوائر رسمية وشبه رسمية وشركات ومؤسسات واشخاص مسك سجل خاص تدون فيه الرواتب والمخصصات والاجور التي تدفع لكل موظف او مستخدم او متقاعد يخضع لضريبة الدخل وسيكون المحاسب او من يقوم مقامه مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة التي ستحقق نتيجة لعدم تدوين هذه المدخولات في السجل المذكور وسيكون هذا السجل معرضا للتدقيق من قبل الهيئات التدقيقية والتفتيشية المختصة .
ب – على كل من يقوم بدفع دخل خاضع للضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر اعلام مديرية ضريبة الدخل العامة والمحل ا لذي يشتغل فيه المكلف بمقدار الاجور المدفوعة ( عدا الرواتب الشهرية او السنوية ) حال دفعها لغرض الاضافة وتأمين حسم الضريبة وسيكون المحاسب او من يقوم مقامه مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة التي ستتحقق فيما لو اهمل اعلام الدائرة المختصة .
ج – يدمج دخل المرأة المتزوجة وتحتسب الضريبة باسم الزوج وعلى الجهة التي تشتغل فيها الزوجة اعلام دائرة الزوج او محل اشتغاله بمقدار دخلها السنوي لغرض الاضافة وتأمين حسم الضريبة وسيكون المحاسب او من يقوم مقامه مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة التي ستتحقق فيما لو اهمل اعلام الدائرة المختصة .
د – يدمج دخل الاولاد ( ذكورا كانوا او اناثا ) الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل والدهم وعلى الجهة التي تقوم بالدفع اعلام دائرة والدهم او محل اشتغاله بمقدار دخلهم السنوي لغرض الاضافة وتأمين حسم الضريبة وسيكون المحاسب او من يقوم مقامه مسؤولا وضامنا لاداء الضريبة التي ستتحقق فيما لو اهمل اعلام الدائرة المختصة .
ه – اذا كان احد المتقاعدين مستخدما فعلى الدائرة المستخدمة ( بكسر الدال ) ان تضيف رواتبه التقاعدية السنوية الى دخل الوظيفة الاستخدامية وتستوفي الضريبة عن كليهما ( اي جميع مدخولاته ) بواسطة الدائرة المستخدمة ( بكسر الدال ) مع ملاحظة اضافة غلاء المعيشة الاقل الى دخله وحسم الضريبة التي تترتب عليه .
و – على مديرية رواتب المتقاعدين وشعب التقاعد في متصرفيات الالوية اعلام مديرية ضريبة الدخل العامة والمحل الذي يشتغل فيه المتقاعد بمقدار رواتبه التقاعدية ( الاسمية ومخصصات غلاء المعيشة ) لاضافتها الى مدخولاته الاخرى التي يحصل عليها من جراء استخدامه في الدوائر الرسمية والشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية وتأمين حسم الضريبة التي تترتب عليه .
المادة الخامسة عشرة – لا يجوز دفع استحقاق اي موظف او مستخدم احيل على التقاعد او فصل او نسق من الخدمة او استغنى عنه الا بعد التأكد من عدم وجود ضريبة متحققة او متبقية بذمته وسيكون المحاسب او من يقوم مقامه ضامنا لاداء الضريبة التي يتعذر استحصالها .
المادة السادسة عشرة – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية تقسيط الضريبة المتحققة على اي مكلف بل يجب الطلب الى مديرية ضريبة الدخل العامة مع بيان الاسباب المبررة التي يقدمها الموظف او المستخدم المتقاعد بطلبه لتقسيط الضريبة المتحققة عليه وفق احكام المادة السابعة والاربعين من القانون .
المادة السابعة عشرة – تقوم مديرية ضريبة الدخل العامة برد الضريبة المتوفاة زائدا من اي موظف او مستخدم ( بفتح الدال ) او متقاعد دون حاجة الى تقديم طلب وعلى الدائرة التي يشتغل فيها الموظف او المستخدم او المتقاعد المستوفاة منه الزيادة تقديم بيان يتضمن المعلومات التالية للنظر في رد الزيادة :
أ – بيان جميع مدخولاته من الرواتب والمخصصات بصورة مفصلة للسنة التي حدثت فيها الزيادة .
ب – السماح القانوني الذي يستحقه .
ج – مقدار الضريبة المستوفاة فعلا وتاريخ قيدها ايرادا للخزينة او تحويلها او رقم وتاريخ الوصل الصادر من مديرية ضريبة الدخل العامة بالمبالغ المدفوعة مع بيان الشهر الذي حسمت فيه وحولت .
المادة الثامنة عشرة – تعتبر كافة الشعب الحسابية مسؤولة عن تعقيب وتحصيل ضريبة الدخل المتبقية بذمة موظفيها او مستخدميها الذين تم نقلهم من دائرة لاخرى او من لواء لآخر ويكون المحاسب او من يقوم مقامه مسؤولا وضامنا بتأدية الضريبة المتبقية بذمة ذلك الموظف او المتقاعد في حالة تعذر تحصيلها منه وستقوم مديرية ضريبة الدخل العامة بتحصيل البقايا من راتب المحاسب او من يقوم مقامه صفقة واحدة .
المادة التاسعة عشرة – عند اعادة الموظف او المستخدم المفصول الى وظيفته وموافقته على رد المكافأة التقاعدية المدفوعة اليه يسترد منه صافي مبلغ المكافأة المدفوعة اليه بعد تنزيل ضريبة الدخل المستقطعة منها على ان لا تعتبر استقطاعات المكافأة تنزيلا من رواتب الموظف او المستخدم لاغراض ضريبة الدخل .
المادة العشرون – أ – يجري تحصيل ضريبة الدخل من راتب ومخصصات موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية وكافة الاشخاص المستخدمين ( بكسر الدال ) في حالة خضوع احد موظفيها او مستخدميها للضريبة وتسلم هذه الضريبة الى مديرية ضريبة الدخل العامة او الى مديرية الخزينة المركزية ببغداد او الى خزائن الالوية نقدا او بموجب صكوك او حوالات وتعطى صورة من كتب التحويل ( في حالة تسديدها الى مديرية الخزينة المركزية ببغداد او الى خزائن الالوية ) لتأشيرها في السجلات الممسكة لهذا الغرض .
ب – تنظم قائمة باسماء الاشخاص الذين استوفيت منهم الضريبة وترسل الى مديرية الدخل العامة لتأشيرها في السجلات الممسكة لهذا الغرض لمطابقتها مع جداول الاستقطاع عند تقديمها .
ج – عند حسم الضريبة في قوائم الرواتب فعلى الدائرة تنظيم جدول باسماء الموظفين والمستخدمين يتضمن مقدار ما حسم من كل منهم مع ذكر الشهر الذي حسمت فيه وارساله مع جدول الاستقطاع عند تقديمه .
د – على مديرية الخزينة المركزية ببغداد ومديرى الخزائن في الالوية التأييد لمديرية ضريبة الدخل العامة بقيد المبالغ المذكورة في كتب التحويل ايرادا نهائيا لحساب ضريبة الدخل .
المادة الحادية والعشرون – يكون آخر موعد لتسديد الضريبة المترتبة على الموظفين والمستخدمين وفقا لبياننا المرقم (6) والمؤرخ 29 – 4 – 1964 لذا يرجى ملاحظة واتباع ما يلي بدقة :
تسدد الضريبة المتحققة بثلاثة اقساط تستحق الدفع كما يلي :
أ – القسط الاول بتاريخ 30 / ايلول .
ب – القسط الثاني بتاريخ 28 / شباط .
ج – القسط الثالث بتاريخ 31 / آذار .
1. القيام بتسديد الضريبة المترتبة على الموظفين والمستخدمين التابعين لكم سواء استقطعت من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها وفقا لهذه التعليمات في موعد اقصاه اليوم الاول من حزيران من السنة المالية التالية للاستقطاع .
2. اذا لم يتم تسديد الضريبة المنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه تفرض اضافة بنسبة 5 % وذلك بعد مرور (21) يوما على التاريخ المذكور اي في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران .
3. المستخدم ( بكسر الدال ) ملزم بتسديد مبالغ الضريبة والمبالغ الاضافية المنوه عنها في الفقرتين اعلاه الى السلطة المالية استنادا الى الفقرتين 3 و 4 من المادة السابعة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 ويعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما ( بكسر الدال ) لاغراض المادة المذكورة .
المادة الثانية والعشرون – أ – على كافة البلديات التي تدار وكالة من قبل القائممقامين ومدراء النواحي او اي موظف او مستخدم اعلام مديرية ضريبة الدخل العامة والدائرة التي ينتمي اليها بمقدار مخصصات وكالة رئاسة البلدية المدفوعة له شهريا لاضافتها الى مدخولاته وحسم الضريبة التي تترتب عليه .
ب – أما البلديات التي تدار من قبل الاهلين فان استقطاع ضريبة الدخل من مستخدميها يجري وفق الاسس المتبعة في هذه التعليمات .
المادة الثالثة والعشرون – تنزل المبالغ التي تخصم بنسبة 3 % لحساب الصندوق القومي الفلسطيني من رواتب واجور الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين – وان سبق لهم التجنس بجنسية اخرى – والذين يشتغلون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاهلية عملا باحكام الفقرة السابعة من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 .
المادة الرابعة والعشرون – لا تعتبر المخصصات التي تدفعها المؤسسات غير الحكومية الى المستخدمين لديها لغرض تدارك مخصصات غلاء المعيشة (فقط) دخلا خاضعا لضريبة الدخل على ان لا تزيد هذه المخصصات عن النسب الواردة في الجدول التالي :
مخصصات مخصصات الغلاء مخصصات الغلاء
الراتب الغلاء للمتزوج وليس له للمتزوج وله اكثر
بالدنانير للاعزب ولد او له ولد واحد من ولد وللارمل
من الى او الارمل وللارمل الذي له الذي له اكثر من
ولد واحد او ولدان ولدين
– 8 – / 8 دينار 500 / 8 دينار – / 10 دينار
11 12 – / 10 دينار – / 11 دينار – / 12 دينار
13 16 – / 11 دينار – / 12 دينار – / 13 دينار
17 19 – / 12 دينار – / 13 دينار – / 15 دينار
20 24 – / 12 دينار – / 13 دينار – / 15 دينار
25 26 – / 13 دينار – / 14 دينار – / 16 دينار
27 34 – / 13 دينار – / 14 دينار – / 16 دينار
35 44 500/ 13 دينار 500 / 15 دينار – / 17 دينار
45 54 – / 14 دينار 500 / 15 دينار 500/ 17 دينار
55 63 – / 15 دينار – / 16 دينار – / 18 دينار
64 74 – / 14 دينار – / 16 دينار – / 18 دينار
75 84 – / 14 دينار – / 16 دينار – / 18 دينار
85 91 – / 14 دينار – / 16 دينار – / 18 دينار
92 99 – / 14 دينار – / 16 دينار – / 18 دينار
100 104 – / 16 دينار – / 18 دينار – / 20 دينار
105 119 – / 16 دينار – / 18 دينار – / 20 دينار
120 134 – / 18 دينار – / 20 دينار – / 25 دينار
135 فأكثر – / 22 دينار – / 22 دينار – / 25 دينار
المادة الخامسة والعشرون – كيفية تنظيم جدول استقطاع ضريبة الدخل وتقرير مستخدمي المؤسسات .
أ – ينظم جدول استقطاع ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين في نهاية كل سنة مالية ويتضمن كافة المدخولات الخاضعة لضريبة الدخل والمبينة تفاصيلها في المادة التاسعة من هذه التعليمات حسب الترتيب التالي :
اولا – العمود الاول يدون فيه اسم الموظف او المستخدم او المتقاعد بصورة كاملة .
ثانيا – العمود الثاني يدون فيه عنوان الوظيفة بصورة كاملة .
ثالثا – العمود الثالث يدون فيه الراتب الشهري ( بعد تنزيل التوقيفات التقاعدي ) .
رابعا – العمود الرابع يدون فيه مجموع الرواتب السنوية الخاضعة للضريبة .
خامسا – العمود الخامس يدون فيه مجموع كافة المخصصات والاجور النقدية المدفوعة الخاضعة للضريبة والمبينة تفاصيلها في المادة التاسعة من هذه التعليمات .
سادسا – العمود السادس يدون فيه مجموع العمودين الرابع والخامس اي انه يحتوي على كافة مدخولات الموظف او المستخدم او المتقاعد لتلك السنة .
سابعا – العمود السابع تدون فيه مدخولات لزوجة اذا كان لها دخل .
ثامنا – العمود الثامن يدون فيه مجموع العمودين السادس والسابع اي يحتوي على كافة مدخولات الزوج والزوجة .
تاسعا – العمود التاسع يدون فيه مقدار السماح القانوني الممنوح للموظف او المستخدم او المتقاعد وفق المادة الثانية من هذه التعليمات .
عاشرا – العمود العاشر يدون فيه الدخل الخاضع للضريبة بعد تزيل السماح القانوني .
حادي عشر – العمود الحادي عشر تدون فيه الضريبة المتحققة على الدخل .
ثاني عشر – العمود الثاني عشر تدون فيه الضريبة المستقطعة من الموظف فعلا .
ثالث عشر – العمود الثالث عشر تدون فيه الضريبة المتبقية بذمة الموظف ( ان وجدت )
رابع عشر – العمود الرابع عشر تدون فيه الضريبة المستوفاة زيادة من الموظف او المستخدم او المتقاعد ان وجدت
خامس عشر – العمود الخامس عشر يدون فيه اسم الدائرة التي نقل منها الموظف الى دائرتكم والدائرة التي نقل اليها من دائرتكم وتاريخ النقل والملاحظات الاخرى .
ب – على المحاسب او من يقوم مقامه والمكلف بتنظيم جدول الاستقطاع تنظيم قائمة مستقلة تحتوي على كافة مفردات العمود الخامس من الجدول واعطاء التفاصيل الوافية عنها لمطابقتها مع السجل الممسك في مديرة ضريبة الدخل العامة لهذا الغرض وسيعتبر الجدول المذكور غير مستوف للشروط الواجب اتباعها في حالة عدم تنظيم هذه القائمة وارفاقها في الجدول .
ج – على المحاسب او من يقوم مقامه ان يدون اقساط الضريبة المدفوعة في اسفل الجدول وكما مبين وان يوقع مع رئيس الدائرة ويعتبر الجدول لغير مستوف للشروط في حالة عدم المصادقة عليه من قبل المحاسب او من يقوم مقامه ورئيس المؤسسة .
د – ينظم تقرير المؤسسات الاهلية في بدء كل سنة مالية ويتضمن كافة مدخولات المستخدم التي يؤمل ان يتقاضاها خلال تلك السنة للمدة من 1/4/ 19 لغاية 31/3/ 19 حسب الترتيب التالي :
1. العمود الاول يدون فيه اسم المستخدم بصورة كاملة .
2. العمود الثاني يدون فيه عنوان وظيفته .
3. العمود الثالث يدون فيه محل اقامته .
4. العمود الرابع يدون فيه مقدار الرواتب التي ستدفع خلال السنة .
5. العمود الخامس يدون فيه مخصصات غلاء المعيشة .
6. العمود السادس يدون فيه مقدار المخصصات المقطوعة المتوقع دفعها خلال السنة .
7. العمود السابع يدون فيه مقدار الاجور ونوعها كالعمولة والاكراميات والمخصصات . وغيها التي ستدفع خلال السنة .
8. العمود الثامن يدون فيه تاريخ تعيين المستخدم اذا كان حديثا وتاريخ انفصاله وعنوانه بعد الانفصال .
9. يوقع التقرير من قبل المحاسب او من يقوم مقامه ويصادق عليه من قبل مدير المؤسسة .
المادة السادسة والعشرون – السنة المالية ( وهي السنة الاساسية للسنة التقديرية نفسها بالنسبة للرواتب وما في حكمها تبتدئ من 1/ نيسان وتنتهي في 31/آذار من السنة التالية .
المادة السابعة والعشرون – ترجو هذه المديرية التأكيد على الموظفين المسؤولين دراسة هذه التعليمات دراسة وافية وتطبيقها حرفيا والاستفسار من مديرية ضريبة الدخل العامة عن كل ما من شأنه تطبيق هذه التعليمات بدقة واعتناء .
المادة الثامنة والعشرون – تلغى تعليماتنا العامة المرقمة 21200 والمؤرخة 20/9/1956 والمناشير العامة الملغاة والمرقمة 27/8711 و 27/28620 و 27/10421 والمؤرخة في 13 – 4 – 1960 و 5 – 12 – 1964 و 18 – 5 – 1965 ويعمل بتعليماتنا العامة هذه اعتبارا من 1 – 4 – 1966 .
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1278 في 13 – 6 – 1966 .