تعليمات مكسية رقم (2) (وفق قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966)

      التعليقات على تعليمات مكسية رقم (2) (وفق قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكسية رقم (2) (وفق قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966)
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الرابعة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – على الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة والتي تقوم بانتاج اي من المواد المبينة في المادتين الثانية والثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 اخبار مدير لكمرك والمكوس المختص بكميات وانواع المنتوجات المراد تصديرها الى خارج العراق .
المادة الثانية – تتعهد الشركة بتصدير المنتجات الى خارج العراق خلال ستة اشهر من تاريخ تصريحة الاصدار , وفي حالة عدم وقوع التصدير تلتزم الشركة بدفع المكس المقرر على المنتجات المراد تصديرها .
المادة الثالثة – لاثبات وقوع التصدير ينبغي تقديم النسخة الاولى من تصريحة الاصدار الكمركية مظهرة من قبل الدوائر الكمركية التالية :
آ – 1 – الرطبة – عندما يقع التصدير عن طريق الرمادي – الرطبة .
2 – حصيبة – عندما يقع التصدير عن طريق الرمادي – حصيبة .
3 – خانقين – عندما يقع التصدير عن طريق خانقين – المنذرية .
4 – النجف – عندما يقع التصدير عن طريق النجف – الرحبة .
5 – صفوان_ عندما يقع التصدير عن طريق البصرة _ زبير_ صفوان .
6 – الموصل عندما يقع التصدير بواسطة القطار عن طريق تل كوجك .
ب – بالاضافة الى التظهير المبين في الفقرة (آ) اعلاه ينبغي تظهير النسخة الاولى من تصريحة الاصدار في دائرة الكمرك في مركز الادخال الاجنبي بما يفيد وصول الكمية المصرحة الى ذلك البلد .
ج – يستثنى من احكام الفقرتين (آ) و (ب) اعلاه المنتجات المصدرة بواسطة الطائرات او بواسطة البريد او بواسطة البواخر البحرية حيث يكتفي بتظهير موظف الكمرك الذي اشرف على الاصدار .
المادة الرابعة – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1961 المعدل الخاصة باعادة مكس السمنت .
المادة الخامسة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1274 في 2 – 6 – 1966 .