عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-06 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية الموقع عليها في بغداد 24 – 11 – 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 6 – 2 – 1972.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر شباط لسنة 1972.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية رغبة منهما في تنمية وتوسيع التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما الصديقين على اساس من المنافع المتبادلة اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
رغبة في مساعدة حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تقوم بها ، تمنح حكومة الجمهورية العراقية حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية قرضا مقداره 000/000/2 باون استرليني (مليوني باون استرليني) على اساس المحتوى الذهبي للباون الاسترليني وهو حاليا (2 ، 13281) غرام من الذهب الخالص. واذا تغير المحتوى الذهبي للباون الاسترليني وهو حاليا (2,13281) غرام من الذهب الخالص. واذا تغير المحتوى الذهبي للباون الاسترليني فيعدل رصيد القرض غير المستعمل والمبالغ المستعملة من القرض وغير المسددة ومبالغ العقود غير المنفذة المتعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية وفق التغيير الحاصل بحيث تبقى قيمة القرض مقدرة بالذهب ثابتة. ويستخدم القرض على الوجه التالي:
آ – نصف مليون باون استرليني تدفع نقدا عند دخول الاتفاقية حير التنفيذ.
ب – مليون ونصف باون استرليني لتغطية قيم البضائع والخدمات المجهزة من قبل مؤسسات الجمهورية العراقية الى مؤسسات جمهورية الصومال الديمقراطية والمذكورة في القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية.
ويتم تسليم البضائع على اساس (FOB) الموانيء العراقية او الحدود العراقية,
مادة 2
أ – تخضع المبالغ المستعملة من القرض الممنوح وفق احكام مادة 1 من هذه الاتفاقية الى فائدة بنسبة 2,5% (اثنان ونصف بالمائة) سنويا وتحتسب اعتبارا من تاريخ استعمال القرض وفق الفقرة (ب) ادناه ولغاية تاريخ التسديد.
ب – تحتسب الفائدة على المبالغ المستعملة من القرض اعتبارا من:
1 – تاريخ تقديم مستندات الشحن او القوائم الى البنك المركزي العراقي وذلك بالنسبة للبضائع والخدمات المجهزة.
2 – تاريخ تحويل المبلغ من قبل البنك المركزي العراقي بالنسبة لذلك الجزء من القرض الذي يدفع نقدا.
ج – تحتسب الفائدة على المبالغ المستعملة من القرض في 31/ كانون الاول من كل سنة وتسدد من قبل حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية خلال الربع الاول من السنة التي تليها.
مادة 3
توافق حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية على انشاء شركات واقامة مشاريع مشتركة في الصومال.
مادة 4
تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق عقود تبرم بين المؤسسات المختصة في البلدين تذكر فيها التفاصيل والشروط الاخرى وذلك لغاية 31/12/1975 واذا تبين عند انتهاء التاريخ المذكور بان هناك رصيد غير مستعمل من القرض فعندئذ يمدد تلقائيا تاريخ انتهاء موعد ابرام العقود لغاية 31/12/1975.
مادة 5
تسدد جمهورية الصومال الديمقراطية المبالغ المستعملة من القرض كما هي في نهاية كل نصف سنة تقويمية بثمانية اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء ذلك النصف من السنة وتسدد الاقساط والفوائد المستحقة بالباون الاسترليني القابل للتحويل او باية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان. وفي حالة الاتفاق على التسديد بعملة قابلة للتحويل فيتم تحويل الباون الاسترليني الى العمل المتفق عليها على اساس المحتوى الذهبي لكل منهما في يوم اجراء التحويل.
المحتوى 1
مادة 6
يقوم البنك المركزي العراقي والبنك الوطني الصومالي بوضع الترتيبات المصرفية اللازمة فيما يتعلق بالمعاملات الحسابية حال دخول الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 7
رغبة في زيادة التعاون بين البلدين اتفق الطرفان على تأليف لجنة عراقية صومالية مشتركة تكون مهمتها ما يلي:
1 – بحث المشاكل التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 – دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية وتقوية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.
مادة 8
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها حسب اجراءاتهما الدستورية وتبقى نافذة المفعول لحين ايفاء كل من الجانبين لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
كتب في بغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 1971 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية والانكليزية ويعول على النصين على حد سواء.
عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
محمد ورسمه
وزير الدولة للتجارة
عن حكومة الجمهورية العراقية
مرتضى سعيد عبد الباقي
وزير الاقتصاد بالوكالة
السلع العراقية المصدرة الى الصومال
محسوبة على القرض بالباون الاسترليني
التمور والدبس
زوت نباتية
بطانيات
سجاد
السمنت
مشتقات البترول
تبوغ
اسمدة كيماوية
الاحذية
معدات كهربائية
ملابس جاهزة
صابون ومنظفات
منتجات جلدية
ادوية
مواد اخرى