عنوان التشريع: تعليمات مكسية رقم (1) لسنة 1966 (وفق قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966)
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الخامسة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 اصدرنا التعليمات التالية لتنظيم كيفية استيفاء المكس المفروض بموجب القانون المذكور .
المادة الاولى – يستوفى المكس المفروض بموجب المادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة المرقم 46 لسنة 1966 على المنتجات عند بيعها محليا .
المادة الثانية – على الشركة المنتجة تقديم جداول الى السلطة الكمركية خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من نهاية كل شهر تتضمن كميات وانواع المنتجات المباعة من قبلها مشفوعة بمبالغ المكس المترتبة عليها .
المادة الثالثة – لا يجوز السماح باخراج اية كمية من العمل او المخازن ما لم تكن مسجلة في سجل المبيعات .
المادة الرابعة – تطبق الاحكام المقررة سابقا لاستيفاء المكس عن السكاير والسمنت حسب البيانات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
المادة الخامسة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 28 – 5 – 1966 .
ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1274 في 2 – 6 – 1966 .