قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهروية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهروية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهروية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-23 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية الموقع عليها في نيودلهي بتاريخ 24 – 9 – 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.

مادة 2
يلغى قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية رقم (13) لسنة 1963 وقانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية الموقعة في 13/ كانون الاول / 1962 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية رقم (9) لسنة 1965.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية في تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما وتوطيد الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبيهما فقد تم التوقيع على الاتفاقية التجارية بين البلدين في مدينة دلهي الجديدة بتاريخ 24/ أيلول/ 1971 ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة شرع هذا القانون.