تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد/5 لسنة 1966(وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964)

      التعليقات على تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد/5 لسنة 1966(وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية عدد/5 لسنة 1966(وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964)
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة الثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات الآتية :
1- بالنظر لما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها قررنا اضافة الوظائف التالية الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين .

عنوان الوظيفة الراتب
منظف مجاري 8 – 20
2- تسري احكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات والاشغال
حسن ثامر
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1273 في 1 – 6 – 1966 .