تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1966 الصادرة وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 لتعيين شكل التبليغ في الاموال المضبوطة بدون صاحب

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1966 الصادرة وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 لتعيين شكل التبليغ في الاموال المضبوطة بدون صاحب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1966 الصادرة وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 لتعيين شكل التبليغ في الاموال المضبوطة بدون صاحب
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب المادة (14) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل اصدرت التعليمات التالية لتعيين كيفية التصرف في الاموال التي تضبط بدون صاحب .
1- عند العثور على اموال بدون صاحب في العراق سواء كانت مهربة او يعتقد بانها مهربة ولم يراجع احد عنها على مديرية الكمارك والمكوس المختصة ان تقوم بنشر اعلان في مركز المديرية يتضمن اوصاف المال المضبوط ومكان وتاريخ العثور عليه .
2- يجوز نشر صورة الاعلان في المراكز الكمركية حسبما يرتأيه مدير الكمارك والمكوس المختص .
3- يكون الاعلان بالشكل المرفق بهذه التعليمات .
4- اذا لم يراجع احد للادعاء بعائدية المال المضبوط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان فيعتبر المال مهربا ومصادرا لحساب الحكومة ثم يباع بالمزاد العلني بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
5- تعلق صورة من القرار الصادر بالدعوى في لوحة الاعلانات بنفس الاماكن التي نشر فيها الاعلان عن الاموال المضبوطة نفسها لاول مرة .
6- يحق لذوي العلاقة الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادة 163 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 وذلك اعتبارا من تاريخ تعليق القرار في لوحة الاعلانات كما يحق لهم تقديم الاستئناف وفقا لاحكام المادة 166 من القانون المذكور .
7- لسلطة الكمركية المختصة ان تقوم ببيع الاموال المضبوطة اذا كانت سريعة التلف او كان الاحتفاظ بها يكلف الخزينة نفقات غير قليلة او لا يمكن الاحتفاظ بها , والاحتفاظ بحاصل البيع وديعة الى نتيجة الدعوى وذلك وفقا لاحكام النظام رقم 20 لسنة 1985 .
8- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
الاعلان
عثر بتاريخ في منطقة في لواء
على الاموال المبينة تفاصيلها ادناه فمن يدعي بعائديتها كلها او جزء منها ان يراجع هذه المديرية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان ويقدم المستندات المثبتة لذلك , وبعكسه ستصادر الاموال وفق القانون .
مدير كمرك ومكوس
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1269 في 24 – 5 – 1966 .