عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-23 00:00:00
مادة 1
1 – تلغى الفقرة (أ) من مادة 3 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
آ – تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء – عدا ممثلي العمال – باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
2 – تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي: –
ب – مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها – عدا ممثلي العمال – الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ونظرا لخلو قانون المصلحة من نص يتضمن ذلك وتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة /1971. فقد اقتضى تعديل قانون المصلحة بما يضمن وجوب تمثيل العمال في مجلس ادارتها لذا فقد شرع هذا القانون.