تعليمات الخدمة الجامعية عدد (8) لسنة 1966 م / اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة

      التعليقات على تعليمات الخدمة الجامعية عدد (8) لسنة 1966 م / اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الجامعية عدد (8) لسنة 1966 م / اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا للفقرة (ب – 1) من المادة الثانية عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم (154) لسنة 1964 والفقرة (ب – 1) من المادة الحادية والخمسين والمادة الثالثة والخمسين والسادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 بدلالة الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 اصدرنا التعليمات التالية :
1- يمنح منتسبو الجامعة الذين يقومون باعمال اضافية وخدمات خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي اجور اضافية لا تتجاوز 15% من رواتبهم الاسمية بموافقة رئيس الجامعة وفق الشروط التالية :
آ – ان تكون الاعمال المراد انجازها بعد اوقات الدوام الرسمي غير الاعمال التي يجب عليه ان يقوم بها اعتياديا خلال اوقات الدوام الرسمي .
ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) منتسبو المعاهد والكليات والدراسات والدوائر العلمية التي فيها أقسام مسائية او تمتد الدراسة او العمل فيها الى اكثر من ساعات الدوام الاعتيادية بطبيعة عملها كالادارات والمختبرات والمكتبات والمخازن وغيرها .
ج – صدور امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتغال بعد اوقات الدوام ويتضمن ماهية العمل والضرورة التي تستدعي القيام به ومدة الاشتغال ويحرم المنتسب من تقاضي هذه الاجور اذا لم يصدر امر مقدما .
د – صدور امر جامعي بمنح اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة بناء على الامر الاداري الذي تصدره الدائرة المختصة .
2- يوقف منح المخصصات المذكورة عند زوال الظرف الذي بررت منحها وان كان ذلك قبل انتهاء المدة المقرر منحها في الاوامر الصادرة بها .
3- تقطع هذه المخصصات عند تمتع المنتسب بالاجازة او الايفاد او السفر وكذلك انقطاعه عن العمل لاي سبب كان .
4- تمنح الاجور الاضافية لمن يقل راتبه عن ( – /50) دينارا .
5- تكون مدة منح اجور الاعمال الاضافية لثلاثة اشهر قابلة للتجديد اما الخدمات الخاصة فتكون مدة منحها للمدة التي يستمر بها العمل على الا تتجاوز (6) اشهر في كل مرة .
6- يجوز لرئيس الدائرة في الاحوال الطارئة ان يوعز شفهيا لمنتسبي دائرته المختصين القيام بالاعمال التي تقضي المصلحة العامة انجازها فورا خارج اوقات الدوام الرسمي وفي هذه الحالة يجب ان يصدر خلال خمسة عشر يوما من امره الشفوي امرا تحريريا بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة الاولى اعلاه .
7- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور خالد الهاشمي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1264 في 11 – 5 – 1966 .