تعليمات خدمة جامعية عدد (7) لسنة 1966 م/ المخصصات المهنية الهندسية واجور الخدمات الهندسية الخاصة

      التعليقات على تعليمات خدمة جامعية عدد (7) لسنة 1966 م/ المخصصات المهنية الهندسية واجور الخدمات الهندسية الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية عدد (7) لسنة 1966 م/ المخصصات المهنية الهندسية واجور الخدمات الهندسية الخاصة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1 – د) من المادة الحادية والخمسين والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 بدلالة الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 والمادتين الثالثة عشرة والعشرين من قانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
تمنح المخصصات المهنية الهندسية بنسبة (25%) من الراتب الاسمي واجور الخدمات الهندسية الخاصة بنسبة (15%) من الراتب الاسمي لمنتسبي الجامعة وفقا لما يلي :
1- تمنح المخصصات المهنية الهندسية بنسبة (25%) من الراتب الاسمي للموظفين الذين يحملون شهادة جامعية هندسية وبموافقة رئيس جامعة بغداد .
2- تمنح المخصصات المذكورة اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري بالمباشرة في الوظيفة على ان يتضمن امر منح المخصصات منع الموظف من ممارسة المهنة .
3- يقدم الموظف الممنوح تلك المخصصات تعهدا بعدم ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك عند مباشرته الوظيفة .
4- في حالة رغبة اي من الموظفين الذين يتقاضون هذه المخصصات ممارسة مهنته ان يقدم طلبا تحريريا يوافق عليه القسم وعميد الكلية وفي هذه الحالة تقطع عنه المخصصات المذكورة اعتبارا من تاريخ صدور موافقة رئيس الجامعة .
5- يمنح الموظفون المذكورون في الفقرة (1) اجور خدمات هندسية خاصة بنسبة (15%) من رواتبهم الاسمية للذين يعملون داخل حدود البلديات وتضاعف هذه النسبة عند اشتغالهم خارج حدود البلديات .
6- يستمر بدفع المخصصات والاجور المذكورة اعلاه في اثناء العطل الرسمية والاجازات وفي حالات الايفاد خارج العراق الا اذا كان الايفاد لاغراض التدريب او الزمالة الدراسية .
7- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1966 .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور خالد الهاشمي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1261 في 3 – 5 – 1966 .