تعليمات الخدمة المدنية عدد 47 لسنة 1966 الموضوع / – تغيب الموظف والعطل الرسمية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد 47 لسنة 1966 الموضوع / – تغيب الموظف والعطل الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد 47 لسنة 1966 الموضوع / – تغيب الموظف والعطل الرسمية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الثالثة والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
1- تضاف الفقرة الآتية الى تعليمات الخدمة المدنية عدد 14 لسنة /1960 وتعتبر فقرة (12) لها ويعدل تسلسل الفقرة التالية باعتبارها برقم (13) بدلا من (12) .
12 – تعتبر العطلة الرسمية الواقعة بين تغيبين بلا راتب امتدادا للتغيب ولا يستحق عنها الموظف او المستخدم راتبا .
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1263 في 9 – 5 – 1966 .