عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية رقم 36 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-17 00:00:00
مادة 1
يلغى قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية رقم (36) لسنة 1969 ونظام المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية والمجالس التابعة له رقم (24) لسنة 1969 الصادر بموجبه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة سنة 1391هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1972م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الذي صدر بعد قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية رقم (36) لسنة 1969 قد اناط الى مجالس الوحدات الادارية صلاحيات واختصاصات المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية لذلك فلم يبق مبرر لوجود قانون المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية ، ولاجل الغائه شرع هذا القانون.