قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (4) لسنة 1972

      التعليقات على قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (4) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (4) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-19 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
الوزير – وزير الزارعة.
الدائرة المختصة – مديرية وقاية المزروعات العامة.
الآفة الزراعية – كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات.

مادة 2
1 – تعتبر الآفة الزراعية وبائية اذا انتشرت بشكل واسع وليس بمقدور الافراد مكافحتها.
2 – تعتبر الآفات الزراعية التالية وبائية وتقوم الدائرة المختصة بمكافحتها مجابا ولها في سبيل ذلك الدخول الى المزارع والبساتين والحدائق وفق متطلبات عملها:
أ – الجراد بأنواعه.
ب – السنونة.
جـ – دوباس النخيل.
د – فئران وجرذان الحقول.
هـ – ماضغة اوراق الحنطة.
و – البق الدقيقي.
ز – اية آفة زراعية تقرر الدائرة المختصة انها وبائية على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير.

مادة 3
1 – يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الآفات الزراعية غير الوبائية بأجور مخفضة.
2 – تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية.

مادة 4
يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير وآلات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الآفات الزراعية لقاء ضمان مناسب.

مادة 5
يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية.

مادة 6
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1391هـ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض حماية الانتاج الزراعي وزيادته وتحسين نوعه في سبيل توفير الغذاء الجيد للمواطنين والمساهمة في دعم الدخل القومي ولتمكين الدوائر المختصة من القضاء على الآفات الزراعية والوبائية التي يعجز الفلاح عن مكافحتها ولاسهام الدولة في تشجيع التوسع في زراعة محاصيل معينة ومراعاة ظروف الفلاح الفنية والمالية شرع هذا القانون.