عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العراقية (بشأن تصحيح خطأ مطبعي)
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
يصحح رقم نظام الهيئة الوارد في مستهل التعليمات رقم (1) والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد 1222 والمؤرخ 19 – 1 – 1966 بجعله (63) بدلا من (8) .
السكرتير العام بالوكالة
عبد القادر عبد اللطيف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1260 في 27/4/1966 .