تعليمات رقم (2) صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العراقية (بشأن تصحيح خطأ مطبعي)

      التعليقات على تعليمات رقم (2) صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العراقية (بشأن تصحيح خطأ مطبعي) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العراقية (بشأن تصحيح خطأ مطبعي)
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

يصحح رقم نظام الهيئة الوارد في مستهل التعليمات رقم (1) والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد 1222 والمؤرخ 19 – 1 – 1966 بجعله (63) بدلا من (8) .
السكرتير العام بالوكالة
عبد القادر عبد اللطيف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1260 في 27/4/1966 .