عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية عدد (6) لسنة 1966 الموضوع – اجور المحاضرات لغير الموظفين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة بموجب المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل بدلالة الفقرة (ح) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 وتسهيلا لتنفيذ المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تسري تعليمات الخدمة الجامعية عدد (2) لسنة 1964 على المحاضرين من غير الموظفين والمشمولين بالفقرة (12) من تلك التعليمات بحيث لا يزيد ما يتقاضاه المحاضر منهم عن اجور المحاضرات خلال الشهر عما يستحقه من مقدار الراتب الشهري مع مخصصات غلاء المعيشة فيما لو عين موظفا مضافا اليها 60% من الراتب الاسمي على ان لا تزيد عن ستة اشهر لكل شخص من الذين قد تقدموا بطلبات للتعيين وعلى ان لا تشمل المتقاعدين .
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول اعتبارا من 1/10/1965 .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور خالد الهاشمي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1253 في 9/4/1966 .