تعليمات رقم (1) لسنة 1966 لتعديل تعليمات رقم 3 لسنة 1962 بشأن تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1966 لتعديل تعليمات رقم 3 لسنة 1962 بشأن تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 لتعديل تعليمات رقم 3 لسنة 1962 بشأن تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تلغى الفقرة (3) من التعليمات رقم (3) لسنة 1962 بشأن تنظيم شؤون الحراس الليليين وانضباطهم ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 9/11/1965
وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1252 في 6/4/1966 .