عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد(46) لسنة 1966 م/ اجور الاعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب – أ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :
تعدل تعليمات الخدمة المدنية عدد (7) لسنة 1960 على الوجه التالي :
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة /7 من التعليمات المذكورة اعلاه ( ويستثنى منتسبو وكالة الانباء العراقية ومديرية الاذاعة والتلفزيون العامة ومصلحة السينما والمسرح من قطع اجور الاعمال الاضافية عنهم عند ايفادهم داخل العراق او خارجه بشرط استمرار قيامهم بالعمل الاضافي بعد اوقات الدوام خلال مدة الايفاء ) .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1966 .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1252 في 6/4/1966 .