تعليمات الخدمة المدنية عدد (45) لسنة 1966 الموضوع/ التقارير الطبية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (45) لسنة 1966 الموضوع/ التقارير الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (45) لسنة 1966 الموضوع/ التقارير الطبية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استناد الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 1964 .
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على التقارير الطبية التي لم يبت بها وفق التعليمات الملغاة .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1252 في 6/4/1966 .