تعليمات رقم (54) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها

      التعليقات على تعليمات رقم (54) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (54) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 والمادة العشرين من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رق 89 لسنة 1965 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بدراسة وضع بساتين الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون المرقم 104 لسنة 1964 وفق منهاج تضعه ثم تهيء قوائم بالبساتين التي فيها مغارسون او تعابة وقوائم بالبساتين التي فيها فلاحون فقط والبساتين التي ليس فيها مغارسون ولا تعابة ولا فلاحون على ان يبين في القوائم مواقع البساتين ومساحاتها ونوع اشجارها ومعدل عددها في الدونم الواحد واسماء المغرسين او التعابة والمساحة المثقلة بحق مغارسة كل منهم او تعبته ثم تستطلع رأي وزارة المالية ومديرية التوزيع العامة وتقدم توصياتها بشأن البستان التي ترى توزيعها بمقتضى القانون المرقم 104 لسنة 1964 المعدل بالقانون المرقم 59 لسنة 1965 او بيعها اذا لم يوجد من يستحق توزيعها عليه وتعرض النتائج على الهيئة العليا لاقرار ما تراه مناسبا بشأنه .
المادة الثانية – آ – اذا قررت الهيئة العليا توزيع البستان تقوم مديرية التوزيع العامة بتوزيعها بواسطة لجان التوزيع وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي وتعليمات التوزيع الصادرة من الهيئة العليا مع مراعاة احكام التوزيع المنصوص عليها في القانون المرقم 104 لسنة 1964 واذا لم يكن في البستان مغارس او تعاب فعلى المديرية العامة تقديم مقترحاتها بتعيين المساحة التي توزع منها على الفلاح تمهيدا لاستحصال قرار من الهيئة العليا ثم يجري التوزيع طبقا لقرار الهيئة العليا .
ب – اذا تجاوزت المساحة المثقلة بحق المغارسة او التعبة ستين دونما يكون الاختيار للمغارس او التعاب في تعيين المساحة التي يطلب توزيعها عليه على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي وفي هذه الحالة تعدل لجنة التوزيع اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع المساحة .
المادة الثالثة – اذا تبين بنتيجة التحقيق عدم وجود من يستحق التوزيع من فلاحي البستان او اذا بقيت مساحة من البستان تفيض عما يوزع على المغارسين او التعابة او الفلاحين فعلى مديرية التوزيع العامة اخبار مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بذلك لاستطلاع رأي وزارة المالية بشأن بيع البستان او المساحة الباقية وفق احكام القانون المرقم 104 لسنة 1964 وتعرض النتائج على الهيئة العليا لاصدار القرار .
المادة الرابعة – آ – اذا قررت الهيئة العليا بيع البستان او المساحة الباقية منها فعلى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة الطلب الى مجلس ادارة اللواء اتخاذ اجراءات البيع وفق احكام القانون المرقم 89 لسنة 1965 .
ب – اذا لم تتوفر شروط التوزيع في المغارس او التعاب تباع حصة الحكومة المثقلة بمغارسته او تعبته وفق احكام الفقرة (آ) .
ج – تطلب المديرية العامة عرض الموضوع على الهيئة العليا لاقرار ما تراه مناسبا بشأن ما زاد عن ستين دونما من حصة الحكومة المثقلة بحق المغارسة او التعبة بعد تصديق توزيع حصة الحكومة فاذا قررت الهيئة العليا بيع الزيادة تتخذ اجراءات البيع وفق الفقرة (آ) .
المادة الخامسة – آ – تطلب مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة اتخاذ اجراءات التقدير لما زاد من حصة المغارس او التعاب في الارض والشجر عن الحد المعين بالفقرة (ج) من المادة الرابعة وعلى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة اتخاذ ما يلزم لذلك .
ب – تقوم لجان التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي باجراء التقدير المنصوص عليه في الفقرة (آ) وفق احكام التقدير لما يوزع على الفلاحين بموجب القانون المذكور .
المادة السادسة – تستلم مديرية الادراة والمالية العامة من مجلس ادارة اللواء بدل البيع والمصاريف المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون المرقم 89 لسنة 1965 وعلى المجلس ان يخبرها باسم المشتري الذي امتنع عن الدفع والمبالغ المتحققة في ذمته لتباشر بتحصيلها وفق المادة الثالثة عشرة من القانون .
المادة السابعة – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بالواجبات المنوطة بمؤسسة الاصلاح الزراعي بمقتضى المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون المرقم 89 لسنة 1965 .
المادة الثامنة – يجوز للمغارس او التعاب الاشتراك في المزايدة لشراء المساحة المثقلة بمغارسته او تعبته اذا بيعت وفق الفقرة (ج) من المادة الرابعة كما ان له الاشتراك في المزايدة لشراء اي بستان مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون المرقم 104 لسنة 1964 .
المادة التاسعة – يشار في الاعلان المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المرقم 89 لسنة 1965 الى المادة الخامسة عشرة منه التي توجب على من اشترى بستانا ان يستغلها للاغراض الزراعية فقط والا فيلغى البيع وتسترد البستان ويعتبر مستاجرا اياها مدة بقائها لديه .
المادة العاشرة – تدفع مديرية الادارة والمالية العامة نقدا المبالغ التي تتحقق في ذمة الهيئة العليا بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون المرقم 104 لسنة 1964 والمادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون المرقم 89 لسنة 1965 .
المادة الحادية عشرة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1249 في 22/3/1966 .