عنوان التشريع: تعليمات عدد(1) لسنة 1960 خاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (14) من نظام وزارة الزراعة المعدل وتسهيلا لتطبيق حكم المادة (8) منه اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تضاف الشعبة التالية الى الشعب المرتبطة بمركز مديرية الزراعة العامة الواردة بالفقرة (اولا) من تعليمات عدد (1) لسنة 1965 :
و – شعبة التسليف الزراعي الموجه : وتقوم بوضع مناهج التسليف الموجه الى المزارعين ذوي الدخل المحدود وتشجيعهم على زيادة انتاجهم الزراعي ووضع منهج التثقيف الزراعي لتدريبهم وتوفير القروض لهم لصالح الانتاج الزراعي .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
و .وزير الزراعة
حسن ثامر
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20 – 3 – 1966 .