عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 65
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-17 00:00:00
مادة 1
تحذف مادة 27 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
مادة 27 – تخضع المؤسسة والمنشآت التابعة لها لجميع الضرائب بضمنها رسم الطابع وتعامل معاملة الشركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل وتكون المؤسسة والمنشآت التابعة لها مشمولة باحكام قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 وتعتبر شهادات الاعفاء الممنوحة لها قبل صدور قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964 سارية المفعول اعتبارا من 1 – 12 – 1965 على ان لا تسترد مبالغ الرسوم المدفوعة والمسجلة ايرادا نهائيا للخزينة وتعاد مبالغ الرسوم المدفوعة كتأمينات او ودائع للمنشآت التي قامت بدفعها او من حل محلها مع عدم المطالبة بالرسوم المتحققة الاخرى.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1391 هـ المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1972م.
الاسباب الموجبة
بالنظر للاختلاف الحاصل بين المؤسسات العامة الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة من جهة وبين وزارة المالية والدوائر الرسمية التابعة لها من جهة اخرى في تفسير احكام مادة 7 والعشرين من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل ومطالبة المؤسسات العامة بدفع مبالغ عن رسوم كمركية وامتناع تلك المؤسسات عن تسديدها بحجة اعفائها من تلك الرسوم مما ترتب على ذلك خلافات لم تتمكن تلك الجهات من حلها ولاجل التوصل الى تسوية مناسبة لها وكحل للموضوع وانهاء لتلك الخلافات شرع هذا القانون.