عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1966 تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1960 (وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931)
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا وضع التعليمات التالية :
اولا – يضاف ما يلي الى البند (رابعا) من القسم الاول من التعليمات رقم 2 لسنة 1960 المعدلة ويعدل تسلسل الفقرات بموجبه .
4 – موظفو وزارة الخارجية المحسوبون على ملاك الممثليات الدبلوماسية العراقية في الخارج عند نقلهم الى ديوان الوزارة , بقاء الموما اليهم على ملاك الهيئات الدبلوماسية في الخارج .
5 – العراقيون المقيمون في الخارج بصورة دائمة عند قدومهم الى العراق بقصد الزيارة المؤقتة على ان تثبت الاقامة الدائمية في الخارج بوثيقة رسمية .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري على القضايا الموقوفة الحاصلة قبل تاريخ النشر .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1244 في 14 – 3 – 1966 .