قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 65

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 65 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 65
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-04 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 7 والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي: –
المادة الساعة والتسعون – اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة 6 بعد المائة من القانون.

مادة 2
تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها: –
2 – عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام مادة 7 والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1391هـ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1972م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة