تعليمات الخدمة المدنية عدد 44 لسنة 1966 الموضوع/ الايفاد بالزمالة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد 44 لسنة 1966 الموضوع/ الايفاد بالزمالة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد 44 لسنة 1966 الموضوع/ الايفاد بالزمالة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والمادة الثانية عشرة من نظام الايفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1- تلغى الفقرة (ثالثا) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 41 لسنة 1965 ويستعاض عنها بما يلي:
ثالثا – تسري هذه التعليمات على جميع الموظفين والمستخدمين الموفدين بزمالة لغرض التدريب والدراسة والتدريس والاطلاع والمشاهدة .
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 31 – 12 – 1964 .
و . وزير المالية
سلان الاسود
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1230 في 7 – 2 – 1966 .