تعليمات رقم (53) لسنة 1966 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة

      التعليقات على تعليمات رقم (53) لسنة 1966 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (53) لسنة 1966 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من القانون المرقم 131 لسنة 1965 بتمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 1951 الملغى اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تجري مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة التحقيق المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون بواسطة لجنة يؤلفها المدير العام من منتسبي المؤسسة على ان يكون احد اعضائها موظفا اداريا ترشحه المتصرفية .
المادة الثانية – اذا ثبت للمديرية العامة قيام المستثمر بواجباته المنصوص عليها في عقد الاستثمار او واجباته الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الاولى من القانون المرقم 131 لسنة 1965 فعليها تقديم توصية الى الهيئة العليا بتمليكه وحدته الاستثمارية والا فتتخذ الاجراءات ضده وفق احكام القانون .
المادة الثالثة – تقوم المديرية العامة بمراقبة قيام المستثمرين الذين لم تنته مدتهم وتقدم في نهاية مدة كل مستثمر توصية الى الهيئة العليا بتمليكه وحدته اذا ثبت لها قيامه بواجباته اما من لم يقم فتتخذ بشأنه الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون .
المادة الرابعة – اذا توفرت شروط تمليك المستثمر نصف وحدته الاستثمارية طبقا لاحكام المادة الخامسة من القانون فعلى المديرية العامة ان تؤلف لجنة تقوم باجراء الكشف بواسطة الخبراء عن الوحدة الاستثمارية بحضور المستثمر وتفرزها الى قسمين متساويين على ان تراعي استقلال كل منهما بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل حسب الاماكن وتنظم مرتسما بذلك وبعد ان يختار المستثمر القسم الذي يطلبه تقدم المديرية العامة توصية الى الهيئة العليا بتمليكه اياه .
المادة الخامسة – تجري المديرية العامة التحقيق عن المستثمرين الذين لم يستلموا وحداتهم والمستثمرين الذين تركوا وحداتهم وتقدم توصية الى الهيئة العليا بالغاء عقد المستثمر الذي ثبت تركه وحدته المدة المنصوص عليها في المادة السادسة واذا لم يكن لديه عقد فتقدم توصية الى الهيئة بالغاء قرار اللجنة المركزية بترشيحه وقرار مجلس الوزراء بالتصديق على الترشيح .
المادة السادسة – آ – اذا وجدت المديرية العامة ان المستثمر اخل بواجباته فعليها ان تطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون اتخاذ الاجراءات لالغاء عقده .
ب – على المدير العام او من يخوله من موظفي المؤسسة الاعتراض على قرارات اللجنة المخالفة للقانون .
ج – على المديرية العامة تقديم مطالعة الى الهيئة العليا على قرارات اللجنة وقرارات المحكمة .
المادة السابعة – اذا قررت الهيئة العليا تمليك المستثمر وحدته الاستثمارية بناء على توصية المديرية العامة او استنادا الى القرار النهائي الصادر وفق المادة الرابعة من القانون فعلى المديرية العامة او تكتب الى دائرة الطابو بتسجيل الوحدة الاستثمارية باسم من ملكت له دون رسوم وفق احكام المادة السابعة من القانون .
المادة الثامنة – تقوم المديرية العامة بمراقبة قيام المملكين بواجباتهم المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون وباتخاذ الاجراءات ضد المخالفين منهم .
المادة التاسعة – تعمل المديرية العامة على تنفيذ القرارات النهائية باسترداد الوحدات الاستثمارية بواسطة السلطات الادارية المختصة .
المادة العاشرة – تقوم مديرية الادارة والمالية العامة باستيفاء البدلات المتحققة على المملكين طبقا للقواعد التي تتبعها في استيفاء ثمن الارض الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
المادة الحادية عشرة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1230 في 7 – 2 – 1966 .