عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1. يستثنى منتسبو جيش التحرير الفلسطيني من احكام الفقرتين (1 و 3) من المادة التاسعة والفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
عيد اللطيف الدراجي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1227 في 1 – 2 – 1966 .