تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1. يستثنى منتسبو جيش التحرير الفلسطيني من احكام الفقرتين (1 و 3) من المادة التاسعة والفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
عيد اللطيف الدراجي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1227 في 1 – 2 – 1966 .