عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (9) لسنة 1965 الموضوع/ العلاوتان المقرر منحهما لحملة الشهادات الفنية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 وتسهيلا لتطبيق الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
1. تضاف علاوتان عند التعيين لاول مرة في المصالح النفطية لحملة الشهادات الفنية المبينة في الفقرة (3) من المادة السادسة زيادة على الحدود الواردة في الفقرة (1) من المادة المذكورة وتعتبر هاتان العلاوتان جزءا من الراتب الاسمي ولا تحتسب لاغراض الترفيع .
2. تمنح هاتان العلاوتان عند التعيين لاول مرة فقط بموجب الشهادة او بموجب الشهادة والممارسة اذا توفرت شروط الممارسة المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الخدمة في المصالح النفطية .
3. لا يجوز ان يتجاوز راتب الموظف مع العلاوتين المذكورتين الحد الاعلى للدرجة المعين فيها .
4. تتلاشى العلاوتان المذكورتان عند ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي الدرجة التي عين فيها .
5. تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 20 – 1 – 1962 .
و . وزير النفط
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1224 في 29 – 1 – 1966 .