عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 ( صادرة وفق نظام وزارة التخطيط رقم 60 لسنة 1959)
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (16) من نظام وزارة التخطيط رقم 60 لسنة 1959 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية :
اولا – تتألف دائرة الاحصاء المركزية من الاقسام التالية :
1 – قسم الابحاث والنشر – ويقوم بالاعمال التالية :
أ – اعداد المجموعة الاحصائية السنوية العامة .
ب – اعداد نشرة الاحصاء الفصلية .
ج – حساب الرقم القياسي لاسعار البيع بالجملة .
د – حساب الرقم القياسي لاسعار البيع بالمفرد .
ه – اية اعمال احصائية اخرى ينسبها مدير الاحصاء العام .
2 – قسم الاحصاء الزراعي : ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية :
أ – احصاءات الانتاج الزراعي .
ب – نتائج عمليات التعداد الزراعي .
ج – اية احصاءات زراعية اخرى ينسبها مدير الاحصاء العام .
3 – قسم الاحصاء الصناعي : ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية :
أ – الاحصاءات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية الكبيرة .
ب – الاحصاءات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة .
ج – تكوين رأس المال في الصناعة .
د – حساب الرقم القياسي للانتاج الصناعي .
ه – اية اعمال اخرى يقررها مدير الاحصاء العام .
4 – قسم الاحصاء الانشائي : ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية :
أ – احصاءات اجازات البناء .
ب – احصاءات القطاع الانشائي العام .
ج – احصاءات القطاع الانشائي الخاص .
د – اية احصاءات اخرى ينسبها مدير الاحصاء العام .
5 – قسم احصاء التجارة الخارجية : ويقوم بجمع وتبويب ونشر الاحصاءات التالية :
أ – تجارة العراق الخارجية حسب البلدان المستورد منها والمصدر اليها .
ب – تجارة العراق الخارجية حسب السلع المستوردة والمصدرة .
ج – تجارة الترانسيت .
د – اية احصاءات اخرى تتعلق بالتجارة الخارجية ينسبها مدير الاحصاء العام .
6 – قسم احصاءات الخدمات : ويقوم بجمع وتبويب ونشر الاحصاءات التالية :
أ – احصاءات وسائط النقل والمواصلات .
ب – احصاءات موظفي الدولة .
ج – الاحصاءات الثقافية .
د – الاحصاءات الخاصة بالخدمات الاهلية الاخرى كالمحامين والاطباء والفنادق الخ . .
ه – اية احصاءات اخرى للخدمات ينسبها مدير الاحصاء العام .
7 – قسم الحسابات القومية : ويقوم بالاعمال التالية :
أ – اعداد حسابات قومية لكل قطاع .
ب – اعداد الموازين السلعية .
ج – اعداد موازين المواد والمكائن .
د – اعداد الموازين المالية .
8 – قسم المكائن : ويقوم باعداد كافة الجداول التي تحتاجها اقسام الدائرة الاخرى .
9 – قسم الادراة : وترتبط بها الشعب التالية :
أ – شعبة الذاتية – وتقوم بتنظيم ملاكات الدائرة وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب والاجراء وتنظيم اضابيرهم الشخصية وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . كما تكون مسؤولة عن استلام الرسائل السرية وتسجيلها وتقديمها الى المدير العام .
ب – شعبة الادراة – وتكون مسؤولة عن :
1. نظافة ابنية الدائرة ومنشآتها وصيانة السيارات وتقوم بتوزيع الواجبات على السواق والحراس والفراشين والكناسين ومراقبة نظافتهم وقيامهم باعمالهم وتنفيذ كافة الاعمال التي تعهد اليها مما يتصل بهذه المهمة .
2. توزيع النشرات والتقارير الاحصائية بموجب التعليمات المختصة .
ج – شعبة الاوراق – وتكون مسؤولة عن الرسائل غير السرية وتسجيلها وتوزيعها على الاقسام المختصة ومراقبة ايصالها الى الجهات المعنية وحفظ الاوراق في اضابيرها الخاصة .
د – شعبة الطابعة والرونيو – تتولى طبع ما يحال اليها من الكتب والتقارير وغيرها مما له علاقة بأعمال الدائرة .
10 – قسم الحسابات :
أ – تسجيل وادارة الامور الحسابية الخاصة بهذه الدائرة .
ب – تنظيم المخازن وحفظ ما يعود للوزارة من اثاث وقرطاسية ومطبوعات وسيارات وادامتها وغيرها ومسك السجلات اللازمة لذلك .
11 – دوائر الاحصاء في الالوية عدا لواء بغداد :
تكون دوائر الاحصاء في مراكز الالوية وفروعها في مراكز الاقضية مسؤولة عن انجاز كافة الاعمال التي تطلبها اقسام هذه الدائرة المذكورة اعلاه ضمن حدود لوائه . وتكون دوائر الاحصاء في الاقضية التابعة للواء بغداد مسؤولة عن انجاز كافة الاعمال التي تطلبها اقسام هذه الدائرة المذكورة اعلاه ضمن حدود اقضيتها .
ثانيا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نشرها .
وزير التخطيط
سلمان عبد الرزاق الاسود
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1230 في 7 – 2 – 1966 .