عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (المعدل ) اصدرنا التعليمات التالية :
1. تحذف الفقرة رقم (1) من تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 وتحل محلها الفقرة التالية :
1 – أ – يقصد بتعبير ( المدير العام ) مدير الجنسية العام .
ب – للمدير العام تخويل مدير الجنسية ممارسة بعض الصلاحيات الواردة في التعليمات .
2. يستبدل تعبير (المدير ) اينما ورد في التعليمات المذكورة وتعتبر الفقرة (3) ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها .
3. في حالة الموافقة على منح شهادة الجنسية العراقية تنظم الشهادة وتوقع من قبل مدير الجنسية وبعد تسجيلها تعاد الى مديرية شرطة الواء او ضابط الجنسية المختص لتسليمها الى صاحبها بعد الصاق الطوابع المالية عليها بالمقدار المبين فيها وابطال الطوابع وفق الاصول واخذ توقيعه او بصمة ابهامه عليها في المحل المعين فيها اشعارا بتسليمه لها وتعلم مديرية الجنسية ببغداد بذلك .
4. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1224 في 29 – 1 – 1966 .