عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) صادرة من هيئة المواصفات والمقاييس العراقية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثامنة من نظام هيئة المواصفات والمقاييس رقم 8 لسنة 1964 وبناء على ما جاء بقرار الهيئة المرقم 2 والمتخذ بجلستها المنعقد بتاريخ 1 – 1 – 1966 . قررنا تحديد طرق وضع المواصفات بموجب التعليمات التالية:
أ – تقدم المقترحات من قبل اية جهة حكومية ام اهلية معززة باسباب طلبها للمواصفة .
ب – تدرس اللجنة الدائمة للمواصفات الطلب ولها ان ترفضه على ان تبين اسباب ذلك او تحيله الى احدى اللجان الفنية المختصة لاجراء الدراسات اللازمة عليه .
ج – تقوم اللجنة الفنية بالدراسات الازمة حوله ولها ان تؤلف لجنة او لجانا موقتة او تستعين من تحتاج اليهم ذو الخبرة والاختصاص وعلى ضوء النتائج تضع مسودة بالمواصفة المقترحة .
د – تحال مسودة المواصفة الى اللجنة الدائمة للمواصفات لتقوم بمراجعتها ومناقشتها تمهيدا لتعميمها على الجهات صاحبة العلاقة وذلك لابداء الرأي حولها خلال فترة محدودة تعينها اللجنة المذكورة في كل قضية على انفراد .
ه – تعاد مسودة المواصفة مع الملاحظات التي ابديت عليها الى اللجنة الفنية التي اعدتها بالاصل لتقوم بدراسة المسودة مرة اخرى على ضوء الملاحظات المذكورة ان وجدت وتقديم تقريرها النهائي حولها الى اللجنة الدائمة .
و – تقوم اللجنة الدائمة بدراسة المسودة النهائية وبعد الموافقة عليها تحيلها الى الهيئة العامة لاقرارها .
ز – وبعد ان يقرر مجلس الهيئة اعتماد المواصفة تتولى الاقسام المختصة في الهيئة الاشراف على طبعها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
السكرتير العام بالوكالة
عبد القادر اللطيف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1222 في 19 – 1 – 1966 .