مرسوم جمهوري رقم 701 (مرسوم بشأن تخفيض عقوبات السجناء المدنيين والعسكريين)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 701 (مرسوم بشأن تخفيض عقوبات السجناء المدنيين والعسكريين) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 701 (مرسوم بشأن تخفيض عقوبات السجناء المدنيين والعسكريين)
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 701
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-10 00:00:00

بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الرابع عشر من تموز المجيدة ورغبة في ان تعم الفرحة طبقات الشعب كافة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من مساعدة السجناء على اصلاح انفسهم .
وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واستنادا للمادة الثانية والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :
تخفض 10% (عشرة بالمائة ) عما تبقى من مدد العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية والمكتسبة احكامها للدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة عدا المحكومين عن دين من دوائر التنفيذ والجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من قانون العقوبات البغدادي .
على وزراء الدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
كاظم الرواف
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1289 في 23/7/1966 .