عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 1164 (مرسوم بشأن تخفيض عقوبات السجناء المدنيين والعسكريين)
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 1164
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-11-15 00:00:00
بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة الثامن عشر من شهر تشرين الثاني المجيدة ورغبة في ان تعم الفرحة طبقات الشعب كافة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من مساعدة السجناء على اصلاح انفسهم وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واستنادا للمادة الثانية والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :
تخفيض 10 % (عشرة بالمائة) عما تبقى من مدد العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية والمكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة عدا المحكومين عن دين من دوائر التنفيذ والجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين والثامن والعشرين من قانون العقوبات البغدادي .
على وزير الدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1338 في 21/11/1966 .