مرسوم جمهوري رقم 246 (مرسوم بشأن تعديل الحدود الادارية بين لوائي الحلة والكوت)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 246 (مرسوم بشأن تعديل الحدود الادارية بين لوائي الحلة والكوت) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 246 (مرسوم بشأن تعديل الحدود الادارية بين لوائي الحلة والكوت)
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-02-20 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
تعدل الحدود الادارية بين لوائي الحلة والكوت على الوجه التالي :
يبدا الحد من الثايه الترابية المرقمة (8) الواقعة على المبزل الرئيسي ومنها يسير الحد متجها نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة المبزل الرئيسي (الشمالي ) حتى يصل الثايه المرقمة (10) بمسافة قدرها ستة كيلو مترات . ومن هذه الثايه يتجه الحد بمحاذاة المبزل نحو الشرق بمسافة ثلاثة كيلو مترات حتى يصل الثايه المرقمة (11) ومنها يسير الحد حتى يصل الثاية المرقمة (12) بمحاذاة المبزل المذكور بمسافة قدرها عشرة كيلومترات وتسعمائة وخمسون مترا . ثم يتجه الحد نحو الشرق بمسافة ستة كيلومترات وسبعمائة وخمسين مترا حتى يصل الثايه المرقمة (13) ومنها يتجه الحد باتجاه الشمال الشرقي بمسافة اربعة كيلومترات ونصف حتى يصل الثايه المرقمة (14) ومنها يسير الحد معقبا المبزل الرئيسي متجها نحو الشرق بمسافة خمسة كيلومترات وسبعمائة متر حتى يصل الثايه المرقمة (15) وهي نقطة التقاء الحدود الادارية لالوية الكوت والحلة والديوانية .
وبهذا تنتهي الحدود الادارية بين لوائي الحلة والكوت في المنطقة المذكورة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة 1385 الموافق لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1250 في 23/3/1966 .