نظام التعديل الاول لنظام منح المساعدات والمكافآت المالية من قبل جامعة بغداد رقم (1) لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام منح المساعدات والمكافآت المالية من قبل جامعة بغداد رقم (1) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام منح المساعدات والمكافآت المالية من قبل جامعة بغداد رقم (1) لسنة 1964
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (ط) من المادة الثانية والعشرين من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( وتكون نافذة بعد اقرارها من مجلس الوزراء ) الواردة في اخر المادة الرابعة من نظام منح المساعدات والمكافآت المالية من قبل جامعة بغداد رقم (1) لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
عبد الله النقشبندي
وزير المالية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1327 في 17/10/ 1966