قانون تأسيس شركة البيرة الجديدة رقم (219) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تأسيس شركة البيرة الجديدة رقم (219) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأسيس شركة البيرة الجديدة رقم (219) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-21 00:00:00

قرار رقم 1549
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تؤسس شركة مساهمة جديدة باسم (شركة البيرة الأهلية الجديدة) برأسمال قدره (500000) خمسمائة الف دينار مقسم الى 500000 سهم قيمة السهم الواحد منها دينار واحد. يساهم فيها المصرف الصناعي بنسبة لا تقل عن 51 % من رأسمالها الإسمي تنقل اليها موجودات شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) وديونها عدا ديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وديون المساهمين الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة السابعة من هذا القانون.

مادة 2
يكون المساهمون الأصليون في شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) مساهمين في الشركة الجديدة ويمنحون اسهماً كاملة الدفع وفقاً للنسب التالية:
1 ـ المساهمون الذين دفعوا فعلاً في شركة البيرة الأهلية ـ تحت التصفية القضائية ـ مبالغ لحد 1000 (الف دينار) يعوضون باسهم كاملة الدفع بنسبة 15 % مما دفعوه فعلاً.
2 ـ المساهمون الذين دفعوا فعلاً في شركة البيرة الأهلية ـ تحت التصفية القضائية ـ مبالغ تزيد على الالف دينار لحد خمسة آلاف دينار يعوضون بأسهم كاملة الدفع في الشركة الجديدة بنسبة 12 % مما دفعوه على ان لا تقل مساهمتهم في الشركة الجديدة عن 150 دينار (مائة وخمسين ديناراً) كاملة الدفع.
3 ـ المساهمون الذين دفعوا في شركة البيرة الأهلية ـ تحت التصفية القضائية ـ مبالغ تزيد على خمسة آلاف دينار فيعوضون بأسهم كاملة الدفع في الشركة الجديدة بنسبة 10 % مما دفعوه فعلا على ان لا تقل مساهمتهم في الشركة الجديدة عن 600 سهم كامل الدفع.

مادة 3
تقوم هيئة التصفية بتثبيت أسماء المساهمين وعدد الأسهم ومقدار المبالغ المدفوعة في شركة البيرة الأهلية ـ تحت التصفية القضائية ـ وتقدمها الى المحكمة المختصة لتأييدها.

مادة 4
يعوض المصرف الصناعي عن ديونه وفوائدها المستحقة على شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) بأسهم كاملة الدفع في الشركة الجديدة عددها 90.000 تسعين الف سهم قيمتها الإسمية تسعون الف دينار. وذلك ضمن نسبة مساهمته المنصوص عليها في الفقرة (آ) أعلاه. ويشطب رصيد ديونه وفوائدها المستحقة على شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) التي تتجاوز مبلغ التعويض.

مادة 5
لا يشمل التعويض الوارد في المادة الرابعة من هذا القانون المبالغ التي صرفها المصرف الصناعي او التي سيصرفها لإنتشال المشروع والمثبت في سجلاته وتعتبر هذه المبالغ ديوناً في ذمة الشركة الجديدة.

مادة 6
تحدد إلتزامات شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) عدا التزاماتها تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالإلتزامات المثبتة في سجلات الشركة وبالإلتزامات التي ثبتها الدائنون لدى هيئة التصفية القضائية حسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957.

مادة 7
أ ـ تشطب كافة الديون المستحقة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والضرائب والرسوم المتحققة على شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) عدا ما جاء بالمادة الخامسة من هذا القانون.
ب ـ تشطب ديون كافة المساهمين في شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) الذين منحوا أسهماً في الشركة الجديدة بموجب هذا القانون وليس لهم المطالبة بها أو بجزء منها.

مادة 8
أ ـ بعد تنفيذ هذا القانون تقوم هيئة التصفية القضائية والمحكمة المختصة بإنهاء التصفية وتحويل كافة موجودات والتزامات شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) وفقاً للأسس الواردة في هذا القانون الى شركة البيرة الأهلية الجديدة. ويعلن إنحلال شركة البيرة الأهلية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تنفيذ هذا القانون.
ب ـ تقوم وزارة الصناعة خلال مدة أقصاها شهر واحد إبتداء من تنفيذ هذا القانون بوضع النظام الأساسي للشركة الجديدة.

مادة 9
لا تسمع الدعاوى التي ترفع من قبل المساهمين او غيرهم والمتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1390هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1970 م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1944 في 12 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لمرور أكثر من 15 سنة على تأسيس شركة البيرة الأهلية (تحت التصفية القضائية) وعدم تمكنها لحد الآن من إكمال المشروع وتشغيله رغم وصول قسم كبير من المكائن والمعدات الخاصة بالمشروع لعجز إدارة الشركة إداريا ومالياً.
ولرفع اغبن والحيف عن المساهمين الذين لم يكن لهم يد في فشل الشركة وحرصاً من الحكومة الحاضرة على مساعدة القطاع الخاص ولضمان الاستفادة من المكائن الموجودة والتي تم دفع أثمانها بالعملة الأجنبية صدر هذا القانون.