نظام التعديل الخامس لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الخامس لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 .
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر المادة السابعة من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 .
(يجوز تمديد جواز السفر لمدة سنة واحدة بعد مضي مدة خمس سنوات على تاريخ اصداره بقرار يصدره وزير الداخلية عند وجود حالة استثنائية تبرر ذلك ) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1330 في 25/10/ 1966 .