عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مؤسسة مدينة الطب رقم 154 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-21 00:00:00
قرار رقم 1539
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يلغى (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مؤسسة مدينة الطب رقم 154 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي: –
ب ـ ثلاثة ممثلين يمثلون الأقسام السريرية للكلية الطبية وهي الباطنية والرجاحية والنسائية.
ج ـ ثلاثة ممثلين من وزارة الصحة بدرجة مدير عام.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1390هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1944 في 12 ـ 12 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ عند تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مؤسسة مدينة الطب رقم (154) لسنة 1970 ان الممثلين عن كل من مجلس الكلية الطبية ووزارة الصحة لا يكفيان لتمثيل أقسام الكلية والمديريات العامة بوزارة الصحة في مجلس إدارة المؤسسة مما اقتضى إضافة ممثل ثالث عن كل منهما ولأجله شرع هذا القانون.