نظام الكلية العسكرية رقم (28) لسنة 1966

      التعليقات على نظام الكلية العسكرية رقم (28) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الكلية العسكرية رقم (28) لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

الفصل الاول
التنظيم والواجبات
مادة 1
1. الكلية العسكرية كلية عالية تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها تدريب طلاب لائقين ليكونوا ضباطا في الجيش اكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
2. آ – تبدأ الدراسة في الكلية العسكرية للصف الحربي المتقدم والمتوسط من 15 / ايلول وتنتهي في 15 / تموز للسنة التالية .
ب – بالنسبة للصف المستجد فتبدأ خلال شهر تشرين الاول وتنتهي في 15 / تموز للسنة التالية .
ج لوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين عند الضرورة .

تنظيم الكلية وادارتها

مادة 2
1. يكون تنظيم الكلية كما يلي :
آ – مقر الكلية – ويتألف من آمر الكلية برتبة لواء وتعطى له صلاحية قائد فرقة فيما يتعلق بجميع الامور المتعلقة بكليته وهو مسؤول عن جميع شؤون الكلية الادارية والتدريسية والتدريبية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله ان يصدر ما يراه من الاوامر والتعليمات وما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع الانظمة والبلاغات المعمول بها في القوات المسلحة يعاونه عدد من الضباط لانجاز واجباته ويكون معاون آمر الكلية أقدم ضابط في الكلية بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسؤول الاول امام الآمر عن ادارة امور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي .
ب – الهيئة الادارية – وتتألف من عدد من الضباط والمراتب والاداريين والاشخاص المدنيين لادارة شؤون الكلية من الناحية الادارية .
ج – الهيئة التدريسية – وتشمل : –
اولا – هيئة التدريس العسكري وتتألف من عدد من المعلمين الاقدمين ومعاونيهم لكل مادة .
ثانيا – هيئة التدريس العلمي – وتتألف من :
1. مدير الجناح العلمي بدرجة استاذ حامل شهادة دكتوراه .
2. اعضاء هيئة التدريس العلمي .
د – الهيئة التدريبية – وتتألف من عدد من الضباط والمراتب .
2 . تقوم المجالس التالية بادارة شؤون الكلية : –
آ – المجلس الاعلى .
أولا – يتألف المجلس الاعلى على الوجه الآتي :
رئيس اركان الجيش – رئيسا
معاون رئيس اركان الجيش – حركات
معاون رئيس اركان الجيش – اداري
مدير التدريب العسكري
آمر الكلية العسكرية
معاون آمر الكلية .
ثانيا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس ان يدعو الاعضاء الى الاجتماع اذا قدم اثنان منهم على الاقل طلبا مكتوبا لذلك مبينا فيه الاسباب التي تدعو الى الانعقاد والموضوعات التي تعرض عليه . يجتمع المجلس مرة على الاقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا الا اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل وتكون مناقشات المجلس سرية .وتصدر القرارات باغلبية الاصوات فاذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس ويتولى معاون آمر الكلية سكرتارية المجلس ويحرر محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون .
ثالثا – تكون واجبات المجلس الاعلى كما يلي : –
اعداد مقترحات نظام الكلية وتعديلاته .
تخطيط السياسة العامة للكلية .
تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية سنويا .
رابعا – تكون قرارات المجلس الاعلى نافذة عند تصديق وزير الدفاع عليها او من يخوله فيما عدا المسائل التي تقتضي اصدار قانون او نظام .
ب – مجلس التعليم .
اولا – يتألف مجلس التعليم على الوجه الآتي :
مدير التدريب العسكري .
آمر الكلية العسكرية .
معاون آمر الكلية .
آمر جناح التدريس (يتولى سكرتارية المجلس ) .
ثانيا – يجتمع المجلس برئاسة اقدم الاعضاء مرتين على الاقل في كل سنة دراسية وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم لبحث السياسة التعليمية على ان لا يكون لهم صوت معدود بالمداولات ويتبع فيما يتعلق باجتماع سكرتارية المجلس ومداولاته ما يتبع بشأنها في المجلس الاعلى .
ثالثا – تكون واجبات مجلس التعليم كما يلي: –
تقرر السياسة العامة للتعليم التي يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على اساسها .
ابداء الرأي في المسائل التعليمية التي تحال اليه من مجلس الكلية
تحديد المستويات المطلوبة للدراسة .
رابعا – تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من قبل الرئيس والاعضاء .
ج – مجلس الكلية .
اولا – يتألف مجلس الكلية على الوجه الآتي : –
آمر الكلية العسكرية .
معاون آمر الكلية العسكرية
آمر جناح التدريس او اقدم معلمي المواد العسكرية ( يتولى سكرتارية المجلس )
ثانيا – يجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك و للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم لتطبيق السياسة التعليمية على ان لا يكون لهم صوت معدود في المداولات .
ثالثا – يختص مجلس الكلية بالمسائل التالية :
1. وضع الاوامر الثابتة للكلية واقتراح اي تعديل فيها .
2. ادارة التعليم والامتحانات وسير العمل في الكلية وفقا للنظام .
3. وضع مناهج الدراسة في الكلية والمنهاج العام وتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم وتطبيقها .
4. ترشيح وطلب استخدام اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين اللازمين للتدريب والتدريس في الكلية .
5. اختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة .
6. الايصاء بمدى صلاح كل طالب للخدمة في اي صنف من صنوف الجيش بالتعاون مع مديري الصنوف ومدير الادارة .
7. اقرار الدرجات الاضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم في المنهج الدراسي في نواحي النشاط الثقافي والرياضي و الضبط بناء على اقتراح معاون آمر الكلية .
8. تقديم الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الكلية والتي لا تدخل في اختصاصاته الى المجلس الاعلى او مجلس التعليم كل حسب اختصاصه .
9. النظر في القضايا الضبطية وسيرة الطلاب وقابلياتهم المحالة اليه من قبل آمر الكلية .
رابعا – تكون قرارات المجلس نافذة عند التوقيع عليها من الرئيس والاعضاء .

تنظيم هيئتي التدريس والتدريب

مادة 3
يشترط فيمن يقوم بالتدريس والتدريب من الضباط ان يكون : –
1. ممتازا ومشهودا له بالسيرة الحسنة والكفاءة التي تؤهله لتدريس المادة التي يعهد اليه تدريسها ولا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات .
2. ممتازا ومشهودا له بالسيرة الحسنة والكفاءة التي تؤهله للقيام بواجبات آمر سرية وان يكون : –
آ – ناجحا بدرجة اولى في دورة التعبية لآمري السرايا .
ب – قد مارس اعمال آمر سرية في وحدة فعالة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التحاقه بالكلية .
3. ممتازا ومشهودا له بالسيرة الحسنة والكفاءة التي تؤهله للقيام بواجبات آمر فصيل وان يكون : –
آ – ناجحا بدرجة اولى في دورتي التعبية الصغرى لآمري الفصائل والدورة الموحدة .
ب – قد خدم فعلا في الوحدات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4. لمجلس الكلية في الحالات الضرورية عدم التقيد بالشروط المبينة اعلاه .

مادة 4
اعضاء هيئة التدريس العلمي في الكلية هم : –
الاساتذة
الاساتذة المشاركون .
الاساتذة المساعدون .
المدرسون .
خريجو كلية الاحتياط من ذوي الاختصاص بدرجة معيد حسب قانون جامعة بغداد .
محاضرون مدنيون وعسكريون ينتدبون من جامعة بغداد والدوائر العسكرية .

مادة 5
تطبق شروط تعيين الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين والمدرسين الواردة في قانون جامعة بغداد على من يعينون في الكلية .

مادة 6
يجوز تعيين معيدين في قسم العلوم بالكلية العسكرية ممن حصلوا على درجة جامعية معادلة لبكلوريوس علوم او ليسانس علوم بدرجة شرف او ما يعادلها ويعتبر المعيد عند التعيين مدرسا لغرض الملاك فقط ويقوم المعيد بمساعدة اعضاء هيئة التدريس في الدروس العلمية والتدريبية والاعمال التحضيرية وبكل ما يعهد اليه رئيس جناح التدريس العلمي في الكلية العسكرية .

مادة 7
آ – يشترط في رئيس قسم اللغات الاجنبية ان يكون حاملا شهادة عالية ( بكلوريوس او ليسانس ) على ان يكون قد مارس مهنة التدريس اللغة الانكليزية مدة لا تقل عن ست سنوات .
ب – يدرس في مدرسة اللغة الاجنبية ان يكون حاملا شهادة عالية معادلة ( للبكلوريوس او الليسانس ) وان يكون قد مارس مهنته مدة لا تقل عن السنتين .
ج – لمجلس الكلية في الحالات الضرورية عدم التقيد بالشروط المبينة اعلاه .

مادة 8
يجوز عند الضرورة ندب محاضرين ويشترط فيمن يندب ان يكون من المتخصصين في المواد التي يعهد اليه تدريسها وتعين اجورهم وفقا للقواعد المتبعة في قانون جامعة بغداد .

مادة 9
تطلب الكلية الى جامعة بغداد بواسطة مديرية التدريب العسكري من تحتاجه من اساتذة واساتذة مشاركين واساتذة مساعدين ومدرسين و معيدين ويرشح مجلس جامعة بغداد من يرى فيه المقدرة على اشغال تلك المناصب وللكلية اختيار من ترى فيهم الكفاية والمقدرة على اشغال المناصب على ان يكون التعيين ضمن حدود الملاك المقرر للكلية وبالرواتب المعينة في قانون جامعة بغداد على ان تستحصل مديرية التدريب العسكري الموافقة على التعيين من وزارة الدفاع .

مادة 10
آ – تكون مدة خدمة الضباط الحربيين في الكلية مدة لا تتجاوز اربع سنوات وتمتد الى نهاية السنة الدراسية اذا انتهت خلالها .
ب – تعتبر الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة .

مادة 11
لا يجوز ندب المدرسين المدنيين لاي عمل خارج الكلية الا بعد موافقة مجلس الكلية .

مادة 12
يتولى معاون آمر الكلية توزيع مواد الدراسة على اعضاء هيئة التدريس .

الفصل الثاني
الدراسة والامتحان
مادة 13
آ – توزع مدة الدراسة في الكلية الى ثلاثة اقسام بالنسبة للصفوف الحربية القسم الاول ( المستجد ) والقسم الثاني ( المتوسط ) والقسم الثالث ( المتقدم ) ومدة كل منها سنة دراسية وتعتبر فترة الاختبار والصف المستجد سنة دراسية واحدة ويجوز بقرار من وزير الدفاع زيادة مدة الدراسة الى اربع سنوات دراسية كما يجوز له انقاصها في حالة الضرورة العسكرية .
ب – اما بالنسبة للصف الاداري فتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات يدرس الطالب خلال السنتين الاولى والثانية منها كبقية الطالب وتكون السنة الثالثة للاختصاص في مواضيع الصف الاداري التي تعينها مديرية التدريب العسكري .
ج – يحق لمجلس الكلية العسكرية نقل الطالب قبل بداية السنة الثالثة من الصنف الاداري الى الصنف الحربي وبالعكس اذا كان هناك ما يبرر ذلك وبالنسبة الى مؤهلات التلاميذ على ان لا يخل ذلك بالعدد المقرر للحربي والاداري .

مادة 14
تبدأ السنة الدراسية في 16 تشرين الاول وتنتهي في 15 تموز من العام التالي ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين .

مادة 15
توزع المواد الدراسية للحصول على البكلوريوس في العلوم العسكرية على اقسام الدراسة وفق السياسة التي يقررها مجلس تعليم الكلية ويجوز لمجلس الكلية ان يقرر تدريس اية مادة في غير القسم الدراسي المقررة فيه وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم ويحدد مجلس الكلية عدد ساعات الدراسة لكل مادة في كل قسم دراسي ومنهاج الدراسة فيها في حدود السياسة التعليمية العامة التي يضعها مجلس التعليم .

مادة 16
يمتحن الطالب في نهاية فترة الاختبار او نهاية القسم الدراسي في المواد المقررة دراستها في كل منها في الميعاد الذي يحدده مجلس الكلية ويقرر مجلس الكلية المواد التي يمتحن فيها الطالب تحريرا او عملا او شفاها ويحدد الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخص منها لكل من الامتحانات التحريرية والعملية والشفهية ومجهود الطالب اثناء الدراسة كما يحدد الدرجات المخصصة للسلوك والمواظبة ويشرف المعاون على وضع اسئلة الامتحان وتقدير درجاتها وتصحيحها وتنظيمها بالاستعانة باعضاء هيئة التدريس .

مادة 17
1. يشترط في النجاح من صف الى صف اعلى منه الحصول على 50 % في كل موضوع على حدة وعلى 60% من المجموع على الاقل .
2. اذا فشل الطالب : –
آ – في مادتين يعتبر مكملا ويعاد امتحانه فيهما .
ب – في اكثر من مادتين يعتبر راسبا في صفه .
3. اذا حصل الطالب على درجة النجاح في كل مادة ولم يحصل على 60% من المجموع العام واذا فشل في مادة واحدة ولم يحصل على درجة النجاح في اي مجموع ايضا فيعتبر مكملا ويطلب منه حينئذ اختيار مادة او مادتين او ثلاث فقط من المواد النظرية لاداء الامتحان بقصد سد النقص في المجموع المقرر للنجاح .
4. اذا فشل الطالب في مادتين ولم يحصل على معدل المجموع المقرر فيعد راسبا في صفه .

مادة 18
على الطالب ان يداوم ثلثي مجموع ساعات التدريس والتدريب المخصصة لصفه على الاقل واذا تغيب اكثر من ثلث ساعات التدريب والتدريس لا يسمح له في الاشتراك في الامتحان السنوي والنهائي ويعد راسبا في صفه . كما ويحرم كل طالب من المادة التي لا يحضر 50% على الاقل من مجموع الساعات المقررة لها .

مادة 19
يمتحن الطالب الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات لاسباب مشروعة وبعد زوال المانع في الوقت الذي ينسبه المعلم المختص فيما يتعلق بالامتحانات اليومية والشهرية وفي الوقت الذي تنسبه ادارة الكلية العسكرية فيما يخص امتحان نصف السنة والامتحان النهائي على ان لا يتأخر عن موعد امتحان المكملين لتلك السنة بأيحال من الاحوال عن الموعد المحدد وفي حالة عدم تمكنه من اداء الامتحان في هذه المادة يعتبر راسبا في صفه .

مادة 20
تقرر نتيجة الطالب في امتحان المكملين بالنسبة للدرجة او الدرجات التي يحصل عليها في الامتحان المذكور ولا يجوز احتساب علامات الامتحان النهائي او نصف السنة او المعدل اليومي معها .

مادة 21
يجري امتحان المكملين في السنتين الاولى والثانية خلال الاسبوع الاخير من العطلة الصيفية ومن لم ينجح او لم يشترك يعد راسبا في صفه . اما في السنة الثالثة فيجري امتحان المكملين منهم بعد مرور شهر واحد على موعد تخرج الصف المنتهي .

مادة 22
لا يعاد النظر في الاوراق الامتحانية الا بعد موافقة مجلس التعليم .

مادة 23
يكون ترتيب الناجحين حسب مجموع الدرجات التي يحصلون عليها في جميع امتحانات السنوات الدراسية ويضع مجلس الكلية القواعد الخاصة بتحديد ترتيب الطلبة الحاصلين على نسبة مئوية واحدة ويكون نجاح الطالب بدرجة شرف اذا حصل على معدل 90 % فأكثر من العلامات وجيد حدا اذا حصل على 80% فاكثر من مجموع العلامات المقررة وتدون درجة نجاحه هذه في الشهادة التي ينالها .

مادة 24
تجهز الكلية الطالب مجانا بالكتب التي يقررها مجلس الكلية ( عدا الكتب النادرة التي تعتبر كمادة اساسية للكلية ) ولا تسترد منه الا بعد تخرجه من الكلية ويستثنى من ذلك الطلاب المستقيلون والمفصولون فتسترد منهم الكتب المسلمة اليهم .

مادة 25
لآمر الكلية مع مراعاة المادة الثامنة عشرة منح الطالب اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة وذلك في الحالات الاضطرارية التي تستدعي ذلك .

مادة 26
تعطل الدراسة في الكلية بعد الانتهاء من امتحان نصف السنة مدة لا تزيد على اسبوعين وتعطل الدراسة صيفا ثلاثة اشهر بعد اتمام الامتحانات النهائية في الكلية .

مادة 27
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب واكساء واطعام وعلاج واسكان وانتقال الطلبة العراقيين اثناء الدراسة ويمنح الطالب خلال وجوده في الكلية راتب ومخصصات جندي متطوع وفي حالة فصل الطالب او استقالته تعطى له الملابس الداخلية ويغرم اثمانها .

مادة 28
يجوز قبول طلاب غير عراقيين في الكلية على نفقة حكوماتهم او نفقة الحكومة العراقية وبموافقة مجلس الوزراء .

مادة 29
العقوبات .
آ – تعتبر جريمة انضباطية .
اولا – كل اخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لاوامرها وكل امتناع او تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة او التمارين او التدريب او الاعمال التي يكلف بها الطالب .
ثانيا – الاعمال الاخرى التي يحددها آمر الكلية بقرار منه .
ب – تفرض العقوبات المدرجة تفاصيلها ادناه على طلاب الكلية عند ارتكابهم احدى الجرائم الانضباطية .
اولا – الخصم من درجات السلوك المواظبة .
ثانيا – الانذار – وهو تنبيه الطالب على عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ثالثا – التوبيخ – وهو تنبيه الطالب من التكدير اذا كرر ارتكاب الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب عقوبة اشد من الانذار .
رابعا – التعداد الاضافي – وهو طلب حضور الطلاب المحكوم عليهم بهذه العقوبة مجتمعين للتأكد من وجودهم في الكلية دوما وباوقات ومحلات تعينها ادارة الكلية .
خامسا – التعليم الاضافي – وهو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة عسكرية واحدة في اليوم الواحد على ان يجرى ذلك باوقات راحة الطالب الاعتيادية وفي غير اوقات الرياضة والالعاب .
سادسا – الحرمان من الاذن – وهو منع الطالب من مغادرة الكلية يومي الخميس والجمعة ون يبقى بملابسه العسكرية الداخلية طيلة الاسبوع وعليه الحضور في محل معين عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص له والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس .
سابعا – الحرمان من الاجازة لضباط الصف من الطلاب .
ثامنا – السجن لمدة لا تتجاوز سبعة ايام .
تاسعا – تنزيل رتبة ضابط الصف الطالب او نزعها .
عاشرا – الاخطار من الفصل من الكلية .
ج – يلحق بالعقوبات الواردة في ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وثامنا من الفقرة (ب) عقوبة تبعية هي الخصم من درجات السلوك وكما يلي : –
العقوبة مقدار العلامات المحسومة
الانذار 1 لكل مرة
التوبيخ 2 لكل مرة
التعداد الاضافي 3 لكل مرة
التعليم الاضافي 4 لكل مرة
الحرمان من الاذن 5 لكل اسبوع كامل
السجن 8 عن كل يوم

د – تعتبر درجة السلوك السنوي للطالب (200) علامة فاذا فقد منها ما زاد على (100) علامة فيطبق بحقه ما يلي :
اولا – يخرج من الكلية ويضمن كافة النفقات التي صرفت عليه بضمنها الرواتب خلال السنة الدراسية الاولى .
ثانيا – يعد راسبا في صفه خلال السنتين الثانية والثالثة واذا تكرر فقدانه هذه النسبة مرتين متواليتين في صف واحد فيخرج من الكلية ويضمن النفقات التي صرفت عليه من رواتب وغيرها .
ه – لآمر الكلية او من ينوب عنه او من يخوله فرض العقوبات الواردة في الفقرة (ب) في اعلاه .
و – لا يحق لآمر السرية خلال سنة دراسية واحدة فرض عقوبات تخفض من درجات سلوك الطالب اكثر من ( 30) درجة ولا يحق لآمر الفصيلة فرض عقوبات خلال سنة دراسية واحدة تخفض من درجات سلوك الطالب اكثر من (20) درجة .
ز – لا يحق لآمر جناح التدريس خلال سنة دراسية واحدة فرض عقوبات تخفض من درجات سلوك الطالب اكثر من (20) درجة .
ح – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة عن جريمة انضباطية واحدة .

مادة 30
لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية المتقدمة من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية الاخرى النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيها ويعتبر طلاب الكلية العسكرية جنودا لهذا الغرض .

مادة 31
يفصل من الكلية بقرار من مجلسها ويغرم النفقات كل طالب : –
آ – رسب مرتين خلال مدة الدراسة ولا يعد رسوبا ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحانات لاسباب يقررها مجلس الكلية .
ب – حكم عليه بعقوبة السجن المبينة في الفقرة (ب) من المادة (29)اعلاه اكثر من مرتين ( اي مدة تتجاوز اربعة عشرة يوما ) .
ج – سيرته غير مرضية عند اشتغاله في الكلية والمتحققة بقرار من آمريه بالتسلسل او من معلم صفه للتدريس والتدريب العسكري .
د – ثبت عدم صلاحه ام يكون ضابطا لعدم كفايته ولياقته من ضعف شخصيته بناء على تقارير واردة من آمريه بالتسلسل او لاي سبب مبرر آخر يراه مجلس الكلية .
ه – اذا ضبط متلبسا بالغش وثبت عليه ذلك .
و – اذا كان هناك طعن في سمعة عائلته وسلوكه قبل وبعد التحاقه بالكلية وذلك بناء على تقارير من مراجع مختصة او توافر المعلومات مما يقطع الشك باليقين .
ز – اذا ظهرت معلومات تخالف البيانات والمستمسكات التي قدمها عند قبوله في الكلية العسكرية .

مادة 32
لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة الدفاع .

مادة 33
يترتب على الفصل من الكلية عدم جواز تسجيل الطالب فيها من جديد .

مادة 34
يحق للطالب الاستقالة من الكلية اذا دفع جميع النفقات المترتبة عليه بما فيها الرواتب بعد الموافقة على قبول استقالته لاسباب وجيهة تستدعي ذلك وبعد موافقة مجلس الكلية ولا يجوز اعادته اليها مطلقا بعد نشر استقالته .

مادة 35
يمنح وزير الدفاع شهادة بكلوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية ويجوز منح هذه الشهادة للخريجين من غير العراقيين .

مادة 36
يعين الخريجون العراقيون ضباطا في القوات المسلحة برتبة وفقا لاحكام القانون .

مادة 37
تكون القرارات والاوامر الصادرة في شؤون الطلبة التي تتولى تنظيم وادارة الكلية قطعية لا يجوز الطعن فيها .

الفصل الثالث
شروط قبول الطلبة
مادة 38
يشترط في قبول الطالب في الكلية العسكرية ما يأتي : –
آ – ان يكون ذا جنسية عراقية من اب عراقي بالولادة وام عراقية .
ب – ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية (بكلوريا) او اي شهادة تعادلها بتصديق من وزارة التربية على ان لا يكون قد مضى على حصوله عليها اكثر من عام واحد او بعد ان امضى سنة دراسية او اكثر في احدى الكليات او المعاهد العليا بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
ج – ان لا يقل عمره في اليوم المحدد لبدء الدراسة عن ست عشرة سنة شمسية ولا يزيد على احدى وعشرين سنة وستة اشهر شمسية اما بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف والجنود الحائزين على الشهادة المذكورة في (ب) اعلاه فيجب ان لا يزيد سنهم على اربع وعشرين سنة وستة اشهر شمسية .
د – ان لا يقل معدل درجاته عن 65 % في الامتحان النهائي للدراسة الاعدادية (بكلوريا) عدا الطلاب المذكورين ادناه .
اولا – ابناء واخوة شهداء القوات المسلحة .
ثانيا – ابناء الضباط الموجودين في الخدمة والمتقاعدين والمتوفين .
ثالثا – ابناء الضباط الاحتياط الموجودين في الخدمة بشرط ان يكونوا قد امضوا ثلاث سنوات خدمة على الاقل .
رابعا – ابناء نواب الضباط وضباط الصف والمراتب الموجودين بالخدمة .
خامسا – الرياضيون الحائزون على بطولة في احدى الالعاب الرياضية .
سادسا – نواب الضباط وضباط الصف والجنود المشار اليهم في (ج) اعلاه .
ه – ان يكون حسن السيرة والسلوك والاتجاهات والميول في طريقة تضمن امن وسمعة القوات المسلحة ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة وان لا يكون قد سبق فصله من اية كلية عسكرية او مدنية .
و – ان يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طيلة فترة الدراسة عدا نواب الضباط وضباط الصف والجنود .
ز – ان يجتاز بنجاح امتحانا في اللياقة البدنية حسب القواعد الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام ولا يجوز اعادة هذا الامتحان في نفس الوجبة اذا ثبت عدم نجاحه فيه ويتولى مجلس الكلية التأكد من توافر هذه الشروط .
ح – ان يكون مستكملا شروط اللياقة الطبية الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وتتولى اللجنة الطبية العسكرية المختصة التأكد من توافر هذه الشروط . ولا يجوز اعادة الفحص الطبي على الطالب الراسب فيه في نفس الوجبة .
ط – اية شروط يقرها المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية ويجب ان يبقى الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالكلية .
ى – يقدم الطالب كفالة مصدقة من كاتب العدل وفق النموذج الذي يتسلمه من الكلية العسكرية بعد اعلان قبوله .

مادة 39
يختار مجلس الكلية العدد المطلوب من الطلاب ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة ويستعين في ذلك بمقومات التفضيل التي يقرها المجلس الاعلى وبمدى صلاح الطالب للحياة العسكرية من النواحي النفسية والوعي القومي والمعلومات العامة .

مادة 40
يلحق الطالب الذي يقع عليه الاختيار بالكلية ويبقى تحت الاختبار مدة لا تتجاوز خمسة اشهر وبعدها يقرر مجلس الكلية صلاحه للحياة العسكرية بعد دراسة جهوده التعليمية والخلقية والرياضية وبناء على تقارير آمريه المباشرين عن شخصيته . ومدى قدرته للحياة العسكرية باجماع آراء اعضاء مجلس الكلية نهائيا ولا تستوفى منه النفقات في هذه الحالة .

مادة 41
يثبت الطالب بالصف الاول (المستجد) بالكلية بعد تقرير صلاحه للحياة العسكرية .

مادة 42
يجوز نقل طالب كلية القوة الجوية الذي يتضح عدم صلاحه لتعلم الطيران او عدم لياقته طبيا الى الكلية العسكرية بعد نجاحه في الدروس النظرية في كلية القوة الجوية وبالصف الذي فيه اذا ما توفرت فيه شروط القبول المطلوبة في الكلية العسكرية .

مادة 43
يلغى نظام الكلية العسكرية رقم 64 لسنة 1964 وتعديلاته .

مادة 44
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 45
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان مزاحم الباجه جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1323 في 2/10/ 1966 .

الجدول1
قواعد النجاح في اللياقة البدنية تتطلب الحياة من الضابط لياقة بدنية على درجة عظيمة , وقدرة تحمل, وخفة حركة تمكنانه من اداء مهمته , لذا وجب ان تتوفر في طلاب الكلية العسكرية هذه الصفات الثلاث .
يشمل اختبار القبول في اللياقة البدنية التمارين المبينة ادناه على ان يؤديها الطالب في زمن محدد ويجب ان يجتازها بنجاح : –
1. اختبار الثقة : –
وهو اختبار اجباري على كل طالب ان يؤديه وهو القفز على الارجل في حوض السباحة من ارتفاع (8) متر ويعتر انجاح فيه شرطا اساسيا لنجاح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية .
2. تمارين الكفاءة الجسمانية : –
آ – تمارين الناحية العضلية : –
اولا – تمرين القرفصاء : –
وفيه يجلس الطالب القرفصاء بحيث تكون يداه فوق رأسه ويكون مقدم القدم اليمنى في مستوى بطن القدم اليسرى ويبدا التمرين بالقفز لأعلى في هذا الوضع فاردا الرجلين مع المحافظة على وضع الايدي فوق الرأس ثم العودة بالقرفصاء بحيث يكون مشط القدم اليسرى في مستوى بطن القدم اليمنى وهكذا يتبادل وضع الرجلين (يؤدي هذا التمرين 45 مرة ) .
ثانيا –تمرين النهوض على الارض (شناو) : –
يأخذ الطالب وضع الاستعداد للتمرين بان ينزل من الوضع واقفا بحيث تكون الاذرع داخل الركبتين واليدين باتساع الصدر على الارض , ثم يدفع بالرجلين سويا ويفردها مع فرد الوسط وضم القدمين وبالمحافظة على هذا الوضع يثنى الذراعين الى النهاية وينظر الى جهة اليسار ث يعيدها للوضع الاول وبذلك يكون قد ادى هذا التمرين مرة واحدة (يؤدى هذا التمرين 25 مرة )
ثالثا – تمرين الشد الاعلى .
وفيه يقف الطالب تحت عارضة افقية ثم يقفز لاعلى ليتعلق على هذه العارضة بواسطة ذراعيه المفرودتين ثم يقوم برفع جسمه مستقيما بالشد بواسطة ذراعيه الى ان تصل حافة ذقنه الى اعلى العارضة وبرجوعه ثانية الى الوضع السابق يكون قد ادى التمرين مرة واحدة ( يؤدى هذا التمرين 5 مرات ) .
رابعا – تمرين التسلق : –
يقف الطالب امام حبل ارتفاعه 15 قدما ويرفع ذراعيه على كامل امتدادها ليقبض على الحبل بمكان يسمح له ببقاء قدميه ثابتتين على الارض وعند سماع اشارة البدء للتسلق يشد جسمه لاعلى مستعملا يديه وقدميه وذلك بتبادل الشد باليدين لاعلى ومساعدة القدمين حتى يمسك الحلقة العليا للحبل من الاعلى بيديه . يعتبر الطالب قد اكمل لهذا التمرين اذا وصل الى الحلقة العليا وامسكها باحدى اليدين قبل مضي دقيقة .
خامسا – تمرين البطن ( الجذع ) : –
يتخذ الطالب وضع الرقود على الظهر مع تثبيت القدمين وامتداد الركبتين وتوضع اليدان خلف الرأس متشابكتين . عند سماع اشارة البدء يبدأ الطالب برفع جسمه لاعلى للمس الجبهة باحدى الركبتين ويعود ثانية للوضع الاول وهو الرقود ويكون التمرين بثني الجذع لتبادل لمس الركبتين بالجبهة (مرة يمين والاخرى يسار) . (يؤدى هذا التمرين 35 مرة في دقيقة واحدة )
ب – تمارين المرونة وخفة الحركة : –
اولا – القفز العالي : –
وفيه يقفز الطالب من الحركة حاجزا ارتفاعه 1,20 متر .
ثانيا – القفز الطويل ( العريض ) : –
وفيه يقفز الطالب من الحركة مسافة 4 متر .
ثالثا – تمرين العارضة يمين : –
وفيه يقفز الطالب فوق عارضة ارتفاعها 3 قدم مستندا على يده اليمنى .
رابعا – تمرين العارضة يسار : –
وفيه يقفز الطالب فوق نفس العارضة ولكن مستندا على يده اليسرى .
خامسا – تمرين التوازن : – يمشي الطالب على عارضة توازن طولها 4 ياردة ويدور في نهايتها ويعود مرة ثانية نفس المسافة . ارتفاع العارضة عن الارض 1,20متر .
ج – تمارين قوة التحمل : –
اولا – ركض 100 متر : –
يقطعها الطالب في زمن قدره ( 14 ثانية على الاكثر ) .
ثانيا – ركض 1500 متر : –
يؤديه الطالب بميدان محيطه 400 متر اي (3,75 )لفة على ان يقطعها الطالب في زمن قدره (6 دقائق على الاكثر ) .
3. السباحة : –
يعبر الطالب حوض السباحة بطول 50 مترا سباحة حرة وهي تعتبر شرطا تفضيليا بنجاح الطالب في الاختبار
البدني .
4. ملحوظة : –
5. المستوى المطلوب لنجاح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية وهو اداؤه بنجاح نصف عدد تمارين الكفاءة الجسمانية المبينة في هذا الجدول .

شروط اللياقة الطبية للالتحاق بالكلية العسكرية

الجدول2
اسباب عدم اللياقة :
1. التاريخ المرضي
آ – يشمل التاريخ المرضي استيفاء النقاط التالية :
اولا – الامراض في جميع اطور الحياة .
ثانيا – العمليات الجراحية والاصابات .
ثالثا – الامراض الوراثية والعائلية .
ب – يعتبر من اسباب عدم اللياقة الطبية التاريخ المرضي للامراض التالية : –
اولا – اختلال سرعة ضربات القلب , الا اذا كان بسبب مرض حاد طاريء ولمرة واحدة .
ثانيا – ذبذبة اذين القلب .
ثالثا – حمى روماتيزمية او كوريا او التهابات مفصلية متعددة او التهابات عضلة القلب او اغشيته (في خلال الخمس سنوات السابقة للكشف الطبي ) .
رابعا – الاسترواح الصدري او الانسكاب البلوري ز
خامسا – مرض الزهري ما لم يكن هناك ادلة قاطعة على شفائه شفاء تاما مع عدم وجود علامات للزهري بعد فحص الدم والسائل النخاعي والجهاز العصبي والجهاز الدوري .
سادسا – تاريخ مرضي عن البلهارزيا مع وجود تكلس باي جزء من المثانة او احد الحالبين او احدى الكليتين .
سابعا – دور الحركة .
ثامنا – مرض الربو بعد سن الثانية عشر ة .
تاسعا – الاصابة بالتدرن .
عاشرا – الاضطراب النفسي .
احد عشر الصداع النصفي .
اثني عشر – نوبات اغماء او تشنجات بعد سن الطفولة .
ثلاثة عشر – المشي اثناء النوم بعد سن العاشرة .
اربعة عشر – التبول اثناء النوم بعد سن السابعة .
خمسة عشر – امراض الدم المسببة للنزيف .
ستة عشر – قرحة في المعدة او الاثني عشري .
سبعة عشر – انزلاق غضروفي بالعمود الفقري .
ثمانية عشر – اي تاريخ مرضي آخر ترى اللجنة الطبية انه يؤثر على مقدرة الطالب كفرد عامل بالقوات المسلحة .
2. السن والطول والوزن ومقياس الصدر
1 – اذا لم يكن مستوفيا لمستوى الطول والوزن ومقياس الصدر المبينة في الجدول الآتي : –
السن الطول الوزن مقياس الصدر في الشهيق على
(الحد الادنى) الا يقل اتساع الصدر
عن خمسة سم

16 163 سم واقل من 173 سم 5ر51 ك 82 سم
واقل من 173 سم واقل من 183 سم 5ر53 ك 85 سم
17 183 سم فما فوق 5ر55 ك 88 سم

17 164 سم واقل من 173 سم 5ر51 ك 83 سم
واقل من 173 سم واقل من 183 سم 5ر53 ك 85 سم
18 183 سم فما فوق 5ر55 ك 88 سم

18 165 سم واقل من 173 سم 0ر52 ك 85 سم
واقل من 173 سم واقل من 183 سم 5ر53 ك 86 سم
19 183 سم فما فوق 5ر55 ك 88 سم

19 165 سم واقل من 173 سم 0ر53 ك 86 سم
واقل من 173 سم واقل من 177 سم 5ر54 ك 87 سم
20 177 سم واقل من 183 سم 0ر56 ك 88 سم
183 فما فوق 0ر58 ك 90سم

20 165 سم واقل من 173 سم 5ر54 ك 86 سم
واقل من 173 سم واقل من 177 سم 0ر56 ك 87 سم
21 177 سم واقل من 183 سم 0ر57 ك 90 سم
183 سم فما فوق 0ر60 ك 91 سم

21 165 سم واقل من 177 سم 0ر55 ك 88 سم
واقل من 173 سم واقل من 177 سم 0ر56 ك 89 سم
22 177 واقل من 183 سم 5ر57 ك 90 سم
183 سم فما فوق 0ر60 ك 91 سم

22 165 سم واقل من 173 سم 0ر56 ك 88 سم
فاكثر 173 سم واقل من 177 سم 0ر57 ك 89 سم
177 سم واقل من 183 سم 0ر59 ك 90 سم
183 سم فما فوق 0ر60 ك 91 سم

ب – يفضل عند الانتخاب من كان مطابقا لشروط دليل التناسب الذي يتراوح بين + 5 الى + 25 .
دليل التناسب هو مجموع متوسط محيط الصدر بالسنتمتر + الوزن بالكيلو غرام ويطرح من الطول بالسنتمتر .
مثلا ك وزن 53 + محيط صدر 85 = 138 .
الطول 165 – 138 = 27 دليل التناسب غير لائق .
3. الحالة الصحية العامة
أ – اي تشوه ظاهر يعوق الحركة الطبيعية او يؤثر على وظائف الجسم المختلفة او يشوه المنظر .
ب – ضمور العضلات او العظام – سوء التغذية – ضعف البنية – السمنة المفرطة او الترهل – تفرطح الصدر او الصدر الغائر – سقوط الاحشاء .
ج – الامراض الحادة المعدية .
د – الامراض المزمنة مثل الملاريا المزمنة – الجذام – اكتيوميكوزيس – امراض التغذية – امراض المفاصل المزمنة – امراض العضلات المزمنة – الروماتيزم المزمن – النقرس – التهاب العظام المزمن – الاورام الخبيثة – امراض الدم – الفلاريا مرض النوم – الهيموفيليا – مرض التدرن باي جزء من اجزاء الجسم – الزهري (سواء كان نشطا او كامنا ) ويتحتم عمل فحص وازرمان لكل طالب ويشترط ان يكون سلبيا – امراض الغدد الصماء – جيناكوماستيا تضخم الغدد الصماء – زيادة افراز الغدد الدرقية – او نقص افرازها مرض فرولخ – اتفانتلزم – مرض اديسون بجميع درجاته – مرض السكر – الجيجانتزم – اكروميجالي – الاورام الخبيثة او الحميدة لاحدى الغدد الصماء – امراض الحساسية سواء كانت عامة او موضعية – او اي مرض آخر ترى اللجنة الطبية انه يؤثر على الكفاءة في الحياة العسكرية .
4. الامراض الجلدية
القرع بانواعه – الصلع المشوه للمنظر – مرض سقوط الشعر الثعلبي – الجذام تدرن الجلد – الاورام الجلدية الخبيثة او الحميدة (التي يخشى تعريضها الحياة للخطر او المشوهة للمنظر او المسببة للالم ) الصدفية – التهاب الجلد التقشري العام – حب الشباب المشوه للمنظر الاكزما المشوهة او المزمنة – البلاجرا – داء الفقاع – مرض الذنب الاحمراري قوبة الذقن – الامراض الفطرية المزمنة – الامراض الفقاعية المزمنة – مرض قشر الفيل داء الفيل – القرحة المزمنة – بهاق الوجه او الجسم اذا كان بدرجة كبيرة او مشوهة – الارتكاريا المرتجعة او المزمنة التهاب الجلد الدهني الشديد المزمن – الشبكية (ليكس بلانكس) تيبس الجلد – سقط الجلد المنتشر بدرجة كبيرة – النواسير الجلدية المزمنة – الامراض الجلدية الحادة لحين شفاءها – الندبات الملتصقة المؤثرة على حركة المفاصل او المشوهة للمنظر – الندبات الضعيفة الكبيرة او الندبات التي تتعرض للاصابة بسهولة – الندبات المتضخمة الكبيرة – التشوهات الجلدية الخلقية المشوهة او المؤثرة على وظيفة اعضاء الجسم او التي تعوق لبس المهمات العسكرية او التي تكون عرضة للتقرح – الامراض الجلدية المزمنة الاخرى المشوهة للمنظر او الغير قابلة للشفاء او التي تنتكس .
5. الرأس والرقبة
أ – الاورام المؤثرة على حركة الرأس والتي تعوق استعمال الاجهزة او لباسات الرأس المختلفة .
ب – تشوه ظاهر بشكل الوجه او الجمجمة .
ج – كسر منخسف او كسر غير ملتئم بعظام الجمجمة .
د – فقد جزء من عظام الجمجمة .
ه – الالتهابات المزمنة بمفصل الفك .
و – اعوجاج خلقي بالرقبة .
ز – امراض الغدد الليمفاوية غير الحادة مثل مرض هوجكن واللوكيميا والتدرن والزهري والاورام الخبيثة .
ح – تضخم الغدة الدرقية السام وغير السام – عملية استئصال جزء منها .
ط – ناسور الغدة النكفية او الدرقية او اي ناسور بالرقبة او الوجه .
ي – الضلع الزائد بالرقبة .
6. القفص الصدري
أ – تحديد قدرة الصدر على الاتساع في حالة الشهيق بأقل من 5 سم .
ب – اعوجاج او تشوه القفص الصدري او العمود الفقري الظاهر او المشوه للقوام (خلقي او نتيجة مرض ) .
ج – تشوهات ظاهرة بعظمة الترقوة نتيجة لحادث او لخلع او لكسر ملتئم او غير ملتئم .
د – فقد الترقوة او جزء منها سواء كان خلقيا او نتيجة لحادث .
ه – اي مرض او ناسور في القفص الصدري .
و – الاورام الخبيثة او الحميدة .
7. الرئتان .
التدرن – الالتهاب البللوري – انسكاب بللوري رشحي او صديدي – الاسترواح الصدري – التسمك او التليف البللوري خراج بالرئة تحوصل الرئة – تمدد الشعب – نفاخ مزمن بالرئتين – تليف رئوي – اورام الرئة – الاجسام الغريبة بالرئتين او الشعب – الربو – النزلة الشعبية المزمنة – تضخم الغدد الليمفاوية بالصدر – تشوه خلقي او فتق بالحجاب الحاجز – النزلات الحادة بالشعب والرئتين – على ان يكون فحص كل طالب بالاشعة .
8. الجهاز الدوري
أ – امراض القلب والدورة الدموية مثل :
هبوط القلب الاحتقاني – عدم انتظام دقات القلب او سرعتها او بطؤها – التهاب التامور الجاف او الانسكابي انيورزم الشريان الابهر – امراض القلب الخلقية – امراض صمامات القلب العضوية – امراض الشرايين المزمنة الانسدادية مثل مرض برجر ومرض رينودز – امراض الشرايين التاجية – تصلب الشرايين – الانيورزم بالشرايين الرئيسية للاطراف او الرقبة – ضعف الدورة الدموية ( الدوخة او الاغماء عند الوقوف ) – عدم توازن الدورة الدموية .
ب – جميع حالات القلب التي لا يمكن الوصول فيها الى راي قاطع بعد عمل جميع الابحاث الممكنة تعتبر غير لائقة .
ج – النبض
اولا – اذا كان اقل من 48 دقيقة في حالة الجلوس .
ثانيا – اذا كان اكثر من 100 في الدقيقة في حالة الجلوس .
د – ضغط الدم
اولا – الضغط الانقباضي اكثر من 150 او اقل من 100 .
ثانيا – الضغط الانبساطي اكثر من 90 او اقل من 60 .
ثالثا – الفرق بين الضغط الانقباضي و الضغط الانبساطي اكثر من 50 في حالة اذا ما كان الضغط الانبساطي اكثر من 90 او اقل من 70 .
9. البطن
أ – الجروح والاصابات والندبات الضعيفة التي تؤثر على وظيفة الاعضاء الداخلية او التي تسبب ضعف جدران البطن .
ب – جميع النواسير سواء خلقية او بعد اصابة او عملية جراحية .
ج – الفتق بجميع انواعه ودرجاته .
د – ضيق بالمريء .
ه – قرحة المعدة او الاثني عشري .
و – الاورام الخبيثة بالجهاز الهضمي .
ز – تدرن الامعاء والبريتون .
ح – تليف الكبد او تضخمه او امراضه المزمنة .
ط – الاستسقاء .
ي – تضخم الطحال اذا كان اكثر من واحد سنتمتر في حالة الشهيق .
ك – التهاب المرارة المزمن او الحصوات المرارية .
ل – امراض المعدة او الامعاء المزمنة .
م – فطر الامعاء او الفم .
ن – فتق الحجاب الحاجز .
س – سقوط الاحشاء او احدى الكليتين .
ع – استئصال الطحال .
ف – ضيق او سقوط او ناسور بالمستقيم .
ص – البواسير الا اذا كانت لدرجة بسيطة .
ق – التهاب مزمن بفتحة الشرج .
ر – اثر تحويل باي جزء من القناة الهضمية او استئصال جزء منها او عملية قطع التصاقات بالامعاء .
ش – تضخم القولون .
ت – جراب الامعاء .
10. الجهاز البولي التناسلي
أ – البول المائي الا اذا كانت كثافة البول تقل عن 1010 بعد التصحيح لدرجة الحرارة .
ب – زلال اكثر من زائد واحد في البول (اكثر من ربع غرام في الليتر) .
ج – كرات حمراء او بيضاء اكثر من خمسة من كل تحت العدسة المكبرة بالميكروسكوب بعد عملية الترسيب .
د – اي نوع من انواع الاسطوانات الكلوية ما عدا الشفافة .
ه – التهاب كلوي حاد او مزمن .
و – ديابيطس البنكرياس او ديابيطس الغدة النخامية او سكر الكليتين .
ز – سقوط احدى الكليتين .
ح – التهاب حوض الكلى او الحالبين او المثانة المزمن .
ط – اورام الجهاز البولي التناسلي .
ك – حصوات الكلى او الحالبين او المثانة .
ل – احتباس البول او عدم التبول اثناء الكشف الطبي .
م – سلس البول .
ن – تضخم او التهاب حاد او مزمن بالبروستاتا .
س – فتحة مجرى البول بالعجان او الصفن او بظهر او بباطن القضيب او بجدار البطن .
ع – ضيق او نواسير مجرى البول .
ف – عدم نمو الاعضاء التناسلية الناشئ عن نقص وظيفة الغدد الصماء (حالة الخنثى – عدم نمو الاعضاء التناسلية ( .
ص – بتر القضيب .
ق – قيلة مائية بدرجة كبيرة .
ر – الخصية المرتفعة بالقناة الاربية او بالفخذ او بالعجان او بجدار البطن او في تجويف البطن .
ش – فقد او استئصال احدى الخصيتين او ضمور كلتا الخصيتين بدرجة كبيرة .
ت – التهاب حاد مزمن باحدى الخصيتين او البربخ .
ث – الزهري او السيلان او الحاد او المزمن .
خ – اورام الجهاز البولي التناسلي .
ذ – درن الجهاز البولي .
ض – استئصال احدى الكليتين او كلتيهما .
ملحوظة :
جميع العمليات الحديثة التي قد تعوق الطالب عن القيام بالتدريب على الوجه الاكمل ولو مؤقتا تعتبر سببا لعدم اللياقة الطبية .
11. الجهاز العظمي والمفصلي
أ – التشوه او الاعوجاج الخلقي بالعمود الفقري او القفص الصدري او عظام الحوض الظاهر المؤثر على الوظيفة او المشوه للقوام .
ب – انزلاق غضروفي .
ج – الالتواء او الخلع او الكسر باحدى فقرات العمود الفقري او المفصل الحرقفي ولو كان ملتئما .
د – تدرن العمود الفقري او سبق الاصابة به .
ه – تأكل الغضاريف المزمن بالعمود الفقري .
و – امراض او التهابات العظام او المفاصل الحادة او المزمنة بما فيها التهاب غشاء المفاصل او خلع جزء من غضروف المفصل او اي خلل داخلي داخلي بمفصل او تاريخ خلع غضروفي بالمفصل حتى بعد شفائه بالعلاج او بالجراحة .
ز – الاورام الخبيثة او الاورام الحميدة المتعددة او التي تؤثر على وظيفة الاعضاء او تشوه المنظر او تعوق ارتداء الملابس والاجهزة .
ح – الكسور الغير ملتئمة او سيئة الالتئام او المصحوبة بتكلس شديد المسببة لورم ظاهر باحد الاطراف او المسببة لاعوجاج ظاهر بالمفاصل او بالعظام الرئيسية .
ط – ارتخاء الاربطة او خلع مزمن او متكرر باحدى المفاصل الرئيسية .

12 – الاطراف

ا – تشوه شديد او تيبس جزئي او كلي باحد مفاصل الكتف او المرفق او المعصم او الفخذ و الركبة او الكاحل .
ب – اعوجاج ظاهر بالعظام الرئيسية (خلقي او نتيجة مرض) او فقد احدى العظام الرئيسية او جزء منها .
ج – اي تشوه ( خلقي او نتيجة مرض او حادث) يؤثر على كفاءة احد الاطراف او احدى اليدين او القدمين .
د – الاصابع الزائدة او التصاق الاصابع او انفراجها اذا كانت تؤثر على وظيفة اليد او القدم .
ه – فقد اي جزء من سبابة او ابهام اليدين او ابهام القدمين او تشوه او تيبس يعوق وظيفتهما
و – فقد اكثر من السلامية الاخيرة في اي اصبع من اصابع اليد او فقد السلامية الاخيرة في اكثر من اصبع من اصابع اليدين .
ز – فقد اكثر من اصبع واحد باكمله في كل قدم فيما عدا البهام .
ح – قصر ظاهر باحد الطرفين السفليين او العلويين .
ط – التهاب العظام الحاد او المزمن او تدرن العظام بجميع درجاته او زهري العظام .
ي – العرج بجميع درجاته .
ك – تمزق مزمن باحدى الاربطة الصليبية للركبة .
ل – تفرطح القدمين بدرجة كبيرة او مشوهة .
م – ركوب احد اصابع القدمين بدرجة كبيرة .
ن – التهاب الكيس الزلالي او عين السمكة باصابع القدم المسببة للالم او التي تعوق وظيفة القدم .
س – نمو الظفر باللحم في الاصبع الاكبر لاحدى القدمين المصحوبة باعراض .
ع – دوالي الاوردة بالاطراف وتعداد اوردة الاطراف الرئيسية .
ف – قروح الدوالي بالاطراف او الندبات الناتجة عنها .
ص – اوزيما او مرض مزمن باحد الاطراف .
ق – عرق النساء او الام الاعصاب المزمنة بالاطراف .

13 – الجهاز العصبي
ا – تاريج ارتجاج بالمخ المصحوب باعراض عضوية او عصبية .
ب – اثار اصابة الجهاز العصبي المركزي .
ج – اصابات بالاعصاب الطرفية الناتج عنها شلل او فقد الاحساس او تقرحات مزمنة .
د – الاعصاب الملتصقة او الضغوط عليها .
ه – زهري الجهاز العصبي او سبق الاصابة به .
و – اثار التهابات قديمة بانسجة الجهاز العصبي او اغشيته .
ز – امراض واورام الاعصاب الطرفية او المخية .
ح – الاورام الخبيثة او الحميدة بالجهاز العصبي او اغشيته .
ط – الصرع بجميع انواعه .
ي – التشنجات العصبية او سبق الاصابة بها فيما عدا الحالات المصاحبة للحمى في الطفولة .
ك – الاختلال في الوزن .
ل – الامراض الخلقية .
م – الامراض الانحلالية .
ن – الحركات الغير ارادية الطويلة المدى او المرتجعة .
س – استسقاء المخ .
ع – ضمور في العضلات .
ف – اي مرض عضوي اخر بالجهاز العصبي .

14 الجهاز العقلي النفساني

ا – عدم اجتياز الاختبارات العقلية او النفسية ( اختبارات الذكاء –اختبار الشخصية – اختبار العاطفة – اختبارات المقدرة او اي اختبار اخر ترى اللجنة الطبية انه ضروري لمعرفة شخصية المتقدم وتكوينه النفساني وصلاحيته للخدمة العسكرية .
ب – الشخصيات السيكوباتية .
ج – ذوي التقلبات الشديدة في العاطفة .
د – الامراض النفسية (العصاب) بانواعها او الناتجة عن اصابات مثل حالات القلق – الهستيريا بانواعها – المخاوف المرضية – الحالات الجسمية النفسية – المرض القهري التسلطي الوهم المرضي .
ه – الشخصيات الباثولوجية( الشخصيات الاسكيزية – الشخصيات البارانية الشخصية الدورية – الشخصيات الناقصة الشخصية المضادة للمجتمع – الانحراف الجنسي) .
و – الادمان على المخدرات .
ز – الامراض العقلية او تاريخ اصابة واحدة بمرض عقلي .
ح – تاريخ مرض عقلي في اثنين من عائلة التقدم للكشف .
ط – الارق الشديد الزمن – المشي اثناء النوم – الاحلام المزعجة بدرجة شديدة – التبول اثناء النوم .
ي – الحركات العصبية المتكررة .
ك – اللكنة او الثاثاة او التعثر في الكلام بعد سن العاشرة حتى لو كان شخصا طبيعيا وقت الكشف عليه .
ل – الصداع النصفي .
م – تاريخ سابق عن فقدان الذاكرة .
ن – تاريخ سابق عن فقدان الوعي اذا تكرر اكثر من مرة .
س – الاختلال العصبي للدورة الدموية .
ع – تاريخ سابق لمحاولة الانتحار .
ف – النقص العقلي باقل درجاته .

15 – الاذن والانف والحنجرة .
ا – الاذن
اولا – التاريخ المرضي – يجب الحصول على التاريخ المرضي للاذن كوجود افراز بها او اصابة او ورم او شق جراحي بالطبلة او عملية النتوء الحلمي او اي جراحة او ضعف في حاسة السمع او وش او دوران او دوار – كما يجب عمل رسم بياني لقوة السمع لجميع الطلبة المتقدمين الذين يثبت ضعف حاسة السمع عندهم نتيجة للاختبار الهمسي واذا وجد من الضروري عمل اشعة او اختبار الاعصاب يجب اجراؤها .

ثانيا – اسباب عدم اللياقة .

ا – ضعف قوة السمع .
ب – عملية النتوء الحلمي البسيطة .
ج – عملية النتوء الاستئصالية العادية او المعدلة .
د – اي مرض التهابي في الاذن بما فيها الاذن الخارجية ما لم يشفى تماما .
ه – تشوهات بصوان الاذن لا سيما ما كلن منها بسبب الام ما عند استعمال السماعات او غطاء الاذن .
و – ناسور خلف الاذن .
ز – ضيق بقناة الاذن الخارجية ناشىء عن ثنية ملتئمة او بروز عظمي . . .الخ بحيث لا يتيسر رؤية الطبلة او وضع ادوية داخل الاذن .
ح – ندبات او تكلسات بطبلة الاذن تشمل اكثر من 50% من مساحتها .
ط – انخساف شديد في الطبلة يمنع حركتها او مصحوب بانسداد ببوق استاكيوس .
ي – انسداد ببوق استاكيوس .
ك – انحراف جهاز التوازن عن وظيفته الطبيعية كما يتضح من الاختبارات الخاصة بذلك .
ل – طنين متكرر او مستديم بالاذن .
م – مجموعة امراض الدوار سواء كانت او لم تكن مصحوبة بميل للقيء او صمم او طنين .
ن – اي مرض يعوق قيام جهاز السمع او جهاز التوازن بوظيفته سواء كان ذلك نتيجة للامراض التي يشكو الفرد منها او للعلامات والاختبارات التي يراها او يقوم بها الطبيب .

ب – الانف

اولا – حساسية الانف .
ثانيا – تضخم الاغشية الانفية التي تؤثر على وظيفة الانف .
ثالثا – زوائد انفية (بوليب) .
رابعا – ضمور الاغشية الانفية الغير مصحوبة بمرض الاوزينا وكذا مرض الاوزينا .
خامسا – اختلال حاسة الشم .
سادسا – اعوجاج الحاجز الانفي بحيث يترتب على ذلك انسداد اي من التجويفين الانفيين بمقدار 50 % او اكثر او يسبب اعاقة صرف الجيوب الانفية في لي من التجويفين .
سابعا – ثقب الحاجز الانفي .
ثامنا – عملية استئصال الحاجز الانفي قبل تمام شفائها وقيام الانف بوظيفته كاملة .
تاسعا – التهاب الجيوب الانفية المزمن .
عاشرا – اي عملية جراحية خاصة بالجيوب الانفية وزوائد او تضخم باغشية الانف قبل تمام شفائها وقيام الانف بوظيفته كاملة .
احد عشر – اي حالة وراثية او مكتسبة تعوق قيام الانف بوظيفته بما فيها الاورام الخبيثة والحميدة .
اثني عشر – فقد الانف او خلقته بشكل غير طبيعي او وجود تشوهات به او تقرحات متعددة به .

ج – الفم واللوزتين والحلق .

اولا – اي عملية جراحية الا اذا تم الشفاء منها واصبح العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعي .
ثانيا – التهاب حاد او مزمن الا اذا تم الشفاء منه واصبح العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعي .
ثالثا – وجود حصو او تكرر تكوين حصو باحدى الغدد اللعابية او قنواتها .
رابعا – اي حالة وراثية او مكتسبة تعوق قيام الفم والحلق بوظيفته بشكل طبيعي .
خامسا – اي عجز في حركة الكلام يتسبب عنها عدم القدرة على تفسير الكلام مثل اللكنة او الثاثاة او تعثر الكلام .
سادسا – فقد او اختلال الذوق .
سابعا – الشفة الارنبية .
ثامنا – فقد احدى الشفتين او جزء كبير من احداهما .
تاسعا – تشوهات بالشفة نتيجة لجرح او حرق او مرض .
عاشرا – تشوهات اللسان او فقده او ضموره او تضخمه .
احد عشر – اللسان المشقوق او المزدوج .
اثنى عشر – اللسان الملتصق بالتجويف الفمي .
ثلاثة عشر – اي حالة باللسان تعوق المضغ او الكلام او البلع او ينتظر ان تزداد بما في ذلك الاورام الخبيثة او الحميدة .
اربعة عشر – ناسور لعابي .
خمسة عشر – ثقب بسقف الفم الصلب او الرخو او فقد جزء او تقرحات باحداهما .
ستة عشر – التصاقات بسقف الفم الرخو .
سبعة عشر – شلل بسقف الفم الرخو .

د – البلعوم الانفي .

اولا – تاريخ حدوث تزيف من البلعوم الا اذا كان نتيجة لمرض حميد واستؤصل او شفي .
ثانيا – اي حالة مرضية يتسبب عنها عدم القدرة على التنفس من الانف بما في ذلك الاورام بجميع انواعها .
ثالثا – زوائد بالبلعوم الانفي التي تسبب انسدادا ببوق استاكيوس او بالمسالك الهوائية الانفية وتعوق وظيفتها .
رابعا – انسداد احدى او كلا بوقي استاكيوس .
خامسا – اي حالة خلقية او مكتسبة تعوق قيام الانف او بوقي استاكيوس او البلعوم الانفي بوظيفته .

ه – الحنجرة

اولا –تاريخ حدوث الم متكرر بالحنجرة او بحة الصوت .
ثانيا – تاريخ عملية شق حنجرة الا اذا كان قد مضى على الشفاء ثلاثة اشهر ولم تحدث اي حالة مرضية خلال هذه المدة .
ثالثا – تاريخ شق الحنجرة .
رابعا – تمدد بالمريء .
خامسا – الاورام بجميع انواعها .
سادسا – اي حالة خلقية او مكتسبة تعوق قيام المريء بوظيفته كاملة .
سابعا – جميع العمليات التي لم يتم شفاؤها .

16 – العيون .

التاريخ المرضي عن الاتي يكون سببا في عدم اللياقة .

اولا – تاريخ مرضي عن فقد او ضعف مؤقت بالبصر او ازدواج الرؤيا .
ثانيا – تاريخ مرضي عن القرحة المرضية المتكررة .
ثالثا – الاصابات جميع امراض العيون وملحقاتها التي تؤثر على قوة الابصار او وظيفة العين .
رابعا – التهابات الجفون المزمنة الشديدة .
خامسا ارتخاء احد الجفون المؤثر على قوة الابصار .
سادسا – التواء الجفن الى الداخل او الخارج .
سابعا – اورام الجفون الخبيثة او الاورام الحميدة المتعددة او التي تؤثر على وظيفة الجفن او تشوه المنظر .
ثامنا – عدم القدرة على قفل احدى العينين (عين ارنبية) .
تاسعا – التهاب الكيس الدمعي الحاد او المزمن .

ب – الملتحمة .

اولا – التهابات الملتحمة الحادة .
ثانيا – الرمد الربيعي .
ثالثا – الرمد الحبيبي النشط .
رابعا – الظفرة .

ج – القرنية .
التهابات القرنية الحادة او المزمنة – قرح القرنية – السحابات المشوهة او المؤثرة على قوة الابصار .

د – القزحية والجسم الهدبي والمشيمة .
اولا – الالتهابات الحادة او المزمنة .
ثانيا – فقد المادة الملونة بهذه الاجزاء (عدو الشمس) .

ه – الشبكية وعصبة العين .
الالتهابات الحادة او المزمنة – انحلال الشبكية او ورم (اوزيما) العصب البصري او ضمورها وامراض قاع العين الاخرى .

و – العدسة .
اولا – عتامات العدسة .
ثانيا – اورام العين .
ثالثا – اورام الحجاج .
رابعا – جحوظ العين .
خامسا – فقد او ضيق مجال النظر او اتساع النقطة العمياء .
سادسا – الحول الظاهر .

ح – قوة الابصار البعيد – تراعى الشروط الاتية اثناء الكشف .
تكون المسافة بين الطالب ولوحة العلامات 6 امتار – (تضاء اللوحة بمصباح 200 وات على مسافة 5 اقدام على ان تقع على العلامة بزاوية 45 درجة (15 قدم) لامبرت) – وتفضل الاضاءة الداخلية الموزعة توزيعا متجانسا على سطح اللوحة – غلطة واحدة في احد السطور تلغى هذا السطر – لا يسمح للطالب ان يزر او يضغط عينيه اثناء الكشف – لا يسمح لمن يغطى العين ان يضغط عليها بل يكون الغطاء مرتكزا على الانف – الوقت الطبيعي السموح به لقراءة العلامة الواحدة هو من 1 الى 2 ثانية فقط .
اسباب عدم اللياقة بالنسبة لقوة الابصار البعيدة اذا كان النظر اقل من الاتي:
– 6 / 9 و6/9 بدون نظارة على ان يكون قاع العين سليما .
– قوة الابصار القريب: – عدم القدرة على قراءة لوحة جيجاز رقم/1 على مسافة 50 سم بكل عين على حدة بدون نظارة .

ط – انكسار الضوء .
طول النظر اكثر من 5 ديوبتر في اي اتجاه – قصر النظر اكثر من ¾ ديوبتر في اي اتجاه .
ي – تمييز الالوان .
عمى الالوان باي درجة .

17 – الاسنان .

ا – يجب الا يقل عدد الاضراس ( الضواحك والطواحن) عن ستة في كل ناحية . ثلاثة منها في كل فك وان تكون متعشقة ومتقابلة لتؤدي وظيفة المضغ .
ب – يجب الا يقل عدد الاسنان الامامية( القواطع والانياب) عن اربعة في كل فك على ان تخلو من البروز المعيب الذي يزيد على ضعف سمك مراة الفحص وان تخلو من العضة المفتوحة التي تسمح بمرور مراة الفحص .
ج – يجب ان يكون الحد الادنى المذكور بالبندين السابقين مستوفيا للشروط الاتية:

اولا – ان تكون جميع هذه الاسنان بدلية (غير لبنية)0
ثانيا – اعصابها سليمة .
ثالثا – محشوة جيدا .
رابعا – ليس بالانسجة التي حولها امراض مزمنة مثل البيوريا الطبيعية .

د – يسمح بعد تطبيق البند اولا وثانيا وثالثا بقبول اربعة فقط من السنان الباقية تحتاج للخلع او الحشو .
ه – يجب ان يكون الفم خاليا من العيوب الاتية:
اولا – عدم انتظام الاسنان في الانطباق او التراص في الناحيتين .
ثانيا – كسور الفكين غير الملتئم او الملتحم في غير الوضع الطبيعي .
ثالثا – الشفة الارنبية .
رابعا – سقف الحلق المشقوق .
خامسا – الاسنان التي نبتت ولم تأخذ مكانها الصحيح .
و – يجب ان يكون الفم خاليا من الحالات المرضية الآتية:
اولا – الالتهاب التقيحي (البيوريا) .
ثانيا – الاكياس .
ثالثا – الاورام عموما .