نظام تعديل نظام نوط الشجاعة رقم 29 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام نوط الشجاعة رقم 29 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام نوط الشجاعة رقم 29 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى المادة الثانية من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48 – 1949 رقم (88) لسنة 1959 .
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام نوط الشجاعة رقم (29) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
ب – الشريط – شقة من الحرير طولها عقدة ونصف العقدة وعرضها عقدة وعشر العقدة مقسمة الى ثلاثة اقسام متساوية الاسود واذا ناله شخص اكثر من مرة توضع نجمة خماسية نحاسية اللون غير لماعة حجم ( 3/ملم) على الشريط ويزاد عدد النجمات نجمة واحدة لكل مرة يتكرر فيها الانعام بالنوط .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
أحمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1312 في 11 – 9 – 1966 .