قانون تصديق البروتوكول الخاص بمفاوضات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الخاص بمفاوضات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بمفاوضات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 216
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-22 00:00:00

قرار رقم 1537
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الخاص بالمفاوضات التجارية والإقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية الموقع في موسكو بتاريخ 14 ـ 8 ـ 1970 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 14 ـ 8 ـ 1970.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1943 في 7 ـ 12 ـ 1970

بروتوكول

بروتوكول
ان الجانب العراقي والجانب السوفيتي انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ورغبتهما في تنمية علاقات تجارية واقتصادية أوسع بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية على اساس المساواة والمنافع الإقتصادية المتبادلة واحترام الكرامة الوطنية والسيادة للبلدين
ناجماً عن المفاوضات التي جرت في موسكو في شهر آب من سنة 1970 فقد عقدا هذا البروتوكول على ما يلي:
المادة الأولى
ان الجانب السوفيتي تلبية لطلبات الجانب العراقي في زيادة تصدير البضائع العراقية الى الإتحاد السوفيتي يعبر عن استعداده للقيام بما يأتي:
ـ مناقشة موضوع شراء النفط الخام من العراق شريطة شحن أغلب كمياته من مناطق البحر الأبيض المتوسط.
ـ اتخاذ الإجراءات لزيادة المشتريات من الصادرات العراقية التقليدية والبضائع الأخرى.
ـ شراء التمور العراقية الغذائية بكمية 25 الف طن في سنة 1970 و30 الف طن في سنة 1971.
ان الجانبين قد اتفقا على ان مناقشة مواضيع معينة لتطوير العلاقات التجارية بصورة اوسع بين البلدين ستجرى اثناء المفاوضات التجارية في بغداد في تشرين الثاني او كانون الأول من سنة 1971.
المادة الثانية
ان الجانب السوفيتي لغرض تقديم المساعدة لجهود الجانب العراقي الموجهة الى تطوير اقتصاده الوطني يعبر عن استعداده للقيام بما يلي:
ـ تجهيز الحديد المدلفن الى العراق في بحر سنوات 1971 ـ 1973 بكمية لا تزيد عن 1000 الف طن في السنة الواحدة على أساس العقد طويل الأمد الذي سيتم توقيعه بين المؤسسات السوفيتية والعراقية المختصة.
ـ تجهيز المعدات والمكائن الزراعية لغرض تطوير الزراعة ومكائن بناء الطرق ومعدات إنشاء قناة نقل المياه ” المسيب الكبير ” شريطة أن تقدم المؤسسات السوفيتية للمؤسسات العراقية تأجيلاً في تأدية الدفعات على مدة لا تزيد عن خمس سنوات. أما كميات التجهيز ومواعيدها وشروطها الأخرى فسيتم الإتفاق عليها بين المؤسسات المختصة للجانبين عند توقيع العقد.
ـ مناقشة موضوع تجهيز معدات ومكائن لتطوير بعض الفروع الإقتصادية في المناطق الشمالية من العراق (غرس الأحراش والغابات وتربية الدواجن والبيطرة وبناء الطرق الخ…) وكذلك موضوع تجهيز المعدات اللازمة لحفر أبار المياه الإرتوازية وابار المياه الأخرى.
ـ مناقشة موضوع تجهيز طائرات نقل البضائع الى العراق.
المادة الثالثة
ان الجانب السوفيتي تلبية لطلبات الجانب العراقي يعبر عن موافقته على شراء النفط الخام (بالأسعار التي سيتم الإتفاق عليها بين الجانبين) من المؤسسات العراقية الوطنية وذلك تسديداً لنفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية على إنشاء مشاريع صناعة النفط الإنتاجية ومشاريع صناعية وغيرها من المشاريع في العراق التي سيقوم الجانبان بالنظر في مسألة الإتفاق على التعاون في إنجازها في المستقبل علماً بأن المؤسسات السوفيتية في بحر خمس أو ست سنوات ابتداء من سنة 1973 ـ 1974 تكون على استعداد لشراء النفط العراقي بمقتضى هذه المادة بمبلغ إجمالي لا يزيد عن 130 مليون روبل وسيكون للمؤسسات السوفيتية الحق في إعادة التصدير للنفط المشترى.
المادة الرابعة
يعبر الجانب السوفيتي على موافقته على تقديم المساعدة الفنية للعراق على إنشاء ترسانة لبناء وتصليح السفن في البصرة شريطة تسديد نفقات المؤسسات السوفيتية بتجهيز النفط العراقي وذلك في نطاق المبالغ الإجمالية من المشتريات النفطية التي تنص عليها المادة الثالثة من هذا البروتوكول.
اما كميات ومواعيد وشروط تقديم المساعدة الفنية التي تنص عليها هذه المادة فسيجري الإتفاق عليها بين الجانبين فيما بعد.
المادة الخامسة
لغرض تنمية وتوسيع التعاون الإقتصادي والفني بين اتحاد الجمهوريات الإشتراكية والسوفيتية والجمهورية العراقية اتفق الجانبان على ترتيب تمهيدي على النظر في مسألة المساعدة التي يمكن تقديمها للعراق على ما يأتي:
ـ إنشاء خط أنابيب النفط من جنوب العراق الى البحر الأبيض المتوسط (عدا تجهيز الأنابيب)
ـ إنشاء مصنع تكرير النفط في المنطقة الشمالية من العراق.
ـ إنشاء خط أنابيب من بغداد الى البصرة لنقل المنتوجات النفطية.
ـ تهيئة وتشغيل مناجم الفوسفات في منطقة ” عكاشات” وإنشاء مصنع السوبرفوسفات.
ـ إنشاء معملين للألبان ومعملين لإنشاء المساكن في المناطق الشمالية من العراق.
لغرض البحث في مسألة تقديم المساعدة على إنشاء المشاريع المنشار اليها أعلاه ومشاريع أخرى يمكن تنفيذها تعبر المؤسسات السوفيتية عن موافقتها على إرسال الخبراء السوفييت الى العراق لإجراء الدراسات الفنية والإقتصادية وستتفق المؤسسات المختصة للجانبين على مواعيد إرسال وإدخال الخبراء فيما بعد.
تعبر المؤسسات السوفيتية عن استعدادها لتدارس الوثائق التصميمية المتعلقة بسدى جزاني المياه في دوكان ودربندخان المتوفرة عند الجانب العراقي لغرض تقرير إمكانية إنشاء محطتين كهرومائيتين في هذين السدين وفق حالة اللزوم ستوفد المؤسسات السوفيتية الخبراء السوفييت الى العراق لغرض دراسة هذه المسألة محلياً.
المادة السادسة
لغرض دراسة إمكانية إشتراك المؤسسات السوفيتية في إنجاز قناة تنظيم المياه من بحيرة ” الثرثار” الى نهر الفرات يرسل الجانب السوفيتي الى العراق جماعة من الخبراء السوفييت.
يعبر الطرف السوفييتي عن موافقته في حالة أن تكون نتائج الدراسات الفنية والإقتصادية التي سيقوم الخبراء السوفييت والعراقيون ايجابية على الإشتراك في إنشاء القناة المذكورة أعلاه في نطاق الإتفاقية السوفييتية العراقية حول التعاون الإقتصادي والفني المؤرخة في 16 آذار 1959 والبروتوكول الملحق بها المؤرخ في 17 آذار 1965.
المادة السابعة
ان الجانبين قد اتفقا على ان المؤسسات السوفيتية والعراقية المختصة ستقوم قبل نهاية سنة 1970 بمناقشة مواضيع التعاون بين الإتحاد السوفيتي والعراق في مجال تنمية عملية صيد الأسماك.
وتسرع المؤسسات السوفيتية والعراقية في التوقيع على العقد الخاص بإيفاد الخبراء السوفييت الى العراق لجمع المعلومات ووضع التقارير الفنية والإقتصادية المتعلقة بمسائل صناعة صيد الأسماك وسيسلم الجانب السوفيتي في شهر آب أو أيلول من سنة 1970 الى الجانب العراقي تقريراً حول نتائج الأعمال التي قامت بها سفينة ” فيتياز” السوفيتية للأبحاث العلمية في المياه المجاورة للعراق في سنة 1969
كما اتفق الجانبان على مناقشة موضوع التعاون في إنجاز مصنع تعليب السمك ومصنع مسحوق السمك وزيت السمك في العراق.
المادة الثامنة
عبر الجانب العراقي عن رغبته في إيفاد الخبراء السوفييت في الشؤون النفطية الى العراق للعمل في وزارة النفط والمعادون العراقية.
ان الجانب السوفيتي يعبر عن موافقته المبدئية على إرسال الخبراء المشار اليهم أعلاه الى العراق وسيقوم الجانبان بمناقشة عدد الخبراء ومواعيد إرسالهم وشروط أخرى إضافية وذلك بعد استلام المقترحات الموضوعية المعينة من الجانب العراقي.
المادة التاسعة
ان الجانب السوفيتي على استعداد تام للنظر بعين العطف في المقترحات الموضوعية المعينة فيما يخص تقديم المساعدة على تحضير الكوادر الوطنية العراقية لفروع الإقتصاد العراقي المختلفة وذلك بطريقة قبول المواطنين العراقيين لتعليمهم الفني الصناعي والزراعي في الإتحاد السوفيتي وكذلك بإيفاد الخبراء السوفييت الى العراق لتنظيم التعليم محلياً وسيتم الإتفاق على عدد ومواعيد وشروط قبول المواطنين العراقيين للتعليم في الإتحاد السوفيتي وإيفاد الخبراء السوفييت الى العراق فيما بعد.
المادة العاشرة
ان الجانبين قد عبرا اثناء المفاوضات عن ارتياحهما من احوال وتطورات التعاون الإقتصادي والفني بين الإتحاد السوفيتي والعراق.
المادة الحادية عشرة
ان هذا البروتوكول يصبح نافذ المفعول من تاريخ توقيعه.
حرر في موسكو في اليوم الربع عشر من شهر آب سنة 1970 بنسختين أصليتين باللغات الروسية والعربية والإنكليزية على شريطة ان النصين بالروسية والعربية اصليان وان النص الإنكليزي هو وثيقة العمل.
عن الجانب السوفيتي عن الجانب العراقي
أي. ف. ارخيبوف الدكتور فخري قدوري
النائب الأول لرئيس لجنة الدولة للعلاقات وزير الإقتصاد في الجمهورية العراقية
الإقتصادية الخارجية لدى مجلس الوزراء في
الإتحاد السوفييتي