عنوان التشريع: نظام منح الرتب الوقتية في الجيش رقم (26) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية والاربعين من قانون خدمة الضباط رقم ( 89) لسنة 1958 . وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يجوز منح رتب عسكرية وقتية بمرسوم جمهوري الى : –
آ – الفنيين والاختصاصيين من خريجي الكليات والمعاهد العالية العراقية والاجنبية على ان تعادل الشهادات الاجنبية من وزارة التربية في حالة تعذر الحصول على امثالهم من خريجي كلية الاحتياط .
ب – ضباط جيوش الدول العربية الدائمين .
ج – خريجي الكليات والمعاهد العسكرية العراقية من رعايا الدول العربية .
مادة 2
يتمتع حامل الرتبة الوقتية بجميع الحقوق التي يتمتع بها حامل الرتبة الدائمية خلال اشتغاله في الجيش .
مادة 3
تنزع بمرسوم جمهوري الرتب الوقتية من الضباط المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج)من المادة الاولى من هذا النظام بعد انفكاكهم من الجيش بسبب الاستقالة او الاحالة على التقاعد او الاخراج من الجيش لاي سبب كان .
مادة 4
يلغى نظام منح الرتب الوقتية رقم (19) لسنة 1955 وتعديلاته .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1386 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان مزاحم الباجه جى
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
أحمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1309 في 7 – 9 – 1966 .