عنوان التشريع: نظام كلية الشرطة رقم (25) لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
الفصل الاول
الادارة وهيئة التدريس والاقسام ومجلس الكلية
مادة 1
كلية الشرطة : مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية تقوم باعداد ضباط الشرطة .
مادة 2
أ – يرأس كلية الشرطة عميد يرتبط بوزير الداخلية ويدير جميع شؤون الكلية الادارية والتعليمية والمالية وله صلاحية رئيس دائرة .
ب – ويشترط ان يكون ضابط من الدرجة الاولى او الثانية من درجات قانون الشرطة وانضباطها ومتخرجا في كلية الحقوق العراقية او كلية حقوق معترف بها ومضى على تخرجه فيها عشر سنوات .
مادة 3
يعاون العميد في ادارة شؤون الكلية معاون عميد يشترط فيه ان يكون ضابط شرطة ذا شهادة عالية من الدرجة الثانية او الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباتها ويكون مسؤولا تجاه العميد في القيام بالواجبات التي يعهد بها اليه .
مادة 4
اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ثلاث مراتب علمية , المدرسون والاساتذة المساعدون والاساتذة .
1. يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حائزا على ( درجة الدكتوراه ) ويجوز ان يعين مدرسا من يكون حائزا على ( درجة ماجستير) او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات بعد حصوله عليها في ممارسة تخصصه وقام بجهود علمية قيمة .
1. يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وان يكون قد تولى التدريس في كلية الشرطة او في كلية اخرى معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة وخمس سنوات على الاقل لمن نشر بحوثا اصيلة فقط وقضى سنة منها في التدريس .
2. يشترط في من يعين استاذا انه يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوث علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
مادة 5
يعين في الكلية عدد كاف من ضباط الشرطة الحائزين على شهادة عالية والمفوضين وضباط الصف وافراد الشرطة وعدد من الموظفين المدنيين والمستخدمين حسب الملاك المقرر .
مادة 6
للعميد بناء على ترشيح مجلس الكلية تعيين محاضرين في الكلية للقيام بتدريس بعض المواد من اعضاء هيئة التدريس في جامعة بغداد او ممن تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة للمحاضرين في الجامعة المذكورة . ويجوز تعيين محاضرين لتدريس مواد دراسات الشرطة ممن تتوافر فيهم المؤهلات التي يرى مجلس الكلية انها كافية لتدريس هذه المواد .
مادة 7
لوزير الداخلية بناء على ترشيح مجلس الكلية انتداب من يقوم بالقاء سلسلة محاضرات بصفة استاذ زائر .
مادة 8
1. يشكل في الكلية عدد من الاقسام العلمية يتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تدرس فيها طبقا لتعليمات يضعها مجلس الكلية
2. تتولى الاقسام العلمية للدراسات الحقوقية في كلية الشرطة بالاتفاق مع القائمين بتدريس مواد هذه الدراسات واقسامها في كلية الحقوق بجامعة بغداد تنسيق سير تلك الدراسات وفق خطة موحدة في الكليتين .
مادة 9
1. يتكون مجلس الكلية من : –
أ – عميد كلية الشرطة
ب – مدير الداخلية العام رئيسا
ج – ضابط شرطة برتبة عالية يعينه وزير الداخلية
د – عميد كلية الحقوق بجامعة بغداد
ه – رئيس دائرة القانون بجامعة بغداد
و – اقدم اعضاء هيئة التدريس في كلية الشرطة من حيث المرتبة العلمية . أعضاء
ز – أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشرطة بمرتبة استاذ مساعد يختاره
رئيس وأعضاء مجلي الكلية الآخرون لمدة سنة .
2. يتولى سكرتارية المجلس معاون العميد ويقوم بتحرير محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون .
مادة 10
يختص مجلس الكلية بما يأتي : –
1. وضع التعليمات الخاصة بتنظيم الاقسام العلمية في الكلية .
2. توزيع مواد الدراسة على السنوات الاربع للدراسة واعداد مناهجها وتحديد عدد ساعات الدراسة لكل مادة على ان تتفق مواد الدراسات الحقوقية مع ما هو مقرر في كلية الحقوق بجامعة بغداد في توزيعها ومناهجها وعدد ساعات الدراسة .
3. اقرار مناهج التدريس العسكري والرياضي وتحديد عدد ساعاتها .
4. ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع .
5. ترشيح المحاضرين والاساتذة والزائرين .
6. وضع التعليمات الخاصة بالقواعد التي يجب اتباعها في المفاضلة بين راغبي الالتحاق بالكلية .
7. النظر في التقارير والمقترحات التي تقدمها الاقسام العلمية .
8. النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى المتعلقة بالكلية .
مادة 11
ينعقد مجلس الكلية مرة كل شهر على الاقل خلال السنة الدراسية ولرئيس المجلس دعوته الى الاجتماع عند الاقتضاء , وعليه أن يدعوه الى الاجتماع خلال خمسة ايام اذا طلب ذلك تحريريا ثلاثة فأكثر من أعضائه .
مادة 12
ينعقد مجلس الكلية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه , وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات , فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية ومقرراته مسببة . واذا كان احد الامور المعروضة يمس احد الاعضاء وجب عليه التنحي , واذا كان المتنحي هو الرئيس فيترأس جلسة المجلس في هذه الحالة اقدم اعضاء هيئة التدريس في الكلية من اعضاء المجلس .
مادة 13
لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة الا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية , وله ان يعترض عليها خلال مدة خمسة ايام من تاريخ ورودها الى وزارة الداخلية وعندئذ يعيد المجلس النظر فيها خلال مدة خمسة ايام ويعتبر القرار الذي يصدره المجلس نهائيا .
الفصل الثاني
قبول الطلبة
مادة 14
يحدد وزير الداخلية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية , ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بالكلية بوقت كاف , وتقرر عمادة الكلية الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواعيد تقديمها .
مادة 15
يشترط لقبول الطالب في الكلية ان يكون : –
1. عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او ام من تبعة احد الاقطار العربية .
2. حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها بتصديق من وزارة التربية .
3. عمره لا يقل عن 16 سنة ولا يزيد عن 22 سنة .
4. طوله 165 سانتيمترا فأكثر وعرض صدره 80 سانتيمترا فأكثر
5. ناجحا في الفحص الطبي ومستكملا لشروط اللياقة البدنية للخدمة في الشرطة .
6. حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف .
مادة 16
يجوز بموافقة مجلس الوزراء قبول طلبة غير عراقيين في الكلية على نفقة حكوماتهم او نفقة الحكومة العراقية .
مادة 17
1. تشكل لجنة لاختيار الطلبة الذين يحدد عددهم سنويا ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالكلية .
2. تتالف اللجنة المذكورة في الفقرة المتقدمة من : –
آ – عميد كلية الشرطة رئيسا
ب – ممثل وزارة الداخلية يختاره الوزير من موظفي ديوان الوزارة من الدرجة
الثانية على الاقل من درجات قانون الخدمة المدنية .
ج – ممثل مديرية الشرطة العامة يختاره مدير الشرطة العام من ضباط الشرطة من أعضاء
الدرجة الثانية على الاقل من درجات قانون الشرطة وانضباطها .
د – عضوين من هيئة التدريس في الكلية يختارهما مجلس الكلية .
3 . لا تنعقد اللجنة المؤلفة على النحو المبين في الفقرة المتقدمة الا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات .
مادة 18
1. على الطالب الذي تقرر قبوله في الكلية ان يقدم تعهدا تحريريا بكفيل مصدقا من الكاتب العدل يتعهد فيه باداء المبلغ الذي يعينه مجلس الكلية في حالة فصله من الكلية او من الخدمة او عند اخلاله باحد الشرطين التاليين : –
آ – اتمام الدراسة في الكلية .
2. ب – الخدمة بعد التخرج لمدة ثماني سنوات .يلغى قبول الطالب الذي لا يقدم التعهد المبين في الفقرة المتقدمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قبوله الا اذا قدم الى عمادة الكلية عذرا تقبله .
3. لمجلس الكلية اعفاء مقدم التعهد من اداء مبلغ التعهد اذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بعاهة او مرض لم يسبب ايا منهما بنفسه يمنعه من اتمام الدراسة او اكمال الخدمة للمدة المحددة بالتعهد .
الفصل الثالث
مدة الدراسة والعطل والاجازات
مادة 19
1. مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات .
2. تبدأ السنة الدراسية وتنتهي في المواعيد المقررة لابتداء وانتهاء السنة الدراسية في كلية الحقوق بجامعة بغداد ولمجلس كلية الشرطة مراعاة لمقتضيات العمل ان يقرر بدء الدراسة قبل الموعد المذكور لبدئها وانتهاء الدراسة بعد الموعد المذكور لانتهائها بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك فيما يتعلق بدراسات الشرطة والتدريب العسكري والرياضي .
3. تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره مجلس كلية الشرطة مع مراعاة ما هو متبع في كلية الحقوق بجامعة بغداد بالنسبة للدراسات الحقوقية .
مادة 20
تكون العطل الدراسية في الكلية كما يأتي : –
1. عطلة صيفية تبدأ بعد انتهاء السنة الدراسية وتنتهي في ابتداء السنة الدراسية التالية .
2. عطلة نصف السنة تبدأ بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول وتنتهي في ابتداء الفصل الدراسي الثاني .
مادة 21
للعميد ان يمنح الطالب او مجموعة من الطلبة او طلبة الكلية جميعا اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة في الحالات التي تستدعي ذلك .
مادة 22
يجب حضور الطالب 75% من مجموع ساعات التدريس و 60% من مجموع ساعات التدريب المقررة لصفه على الاقل والا يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور .
الفصل الرابع
مناهج الدراسة
مادة 23
يتلقى الطلبة في كلية الشرطة الدراسات التالية : –
1. الدراسات الحقوقية : وهي ذات الدراسات المقرة في كلية الحقوق بجامعة بغداد حسب مناهجها لكل صف بالكلية المذكورة .
2. دراسات الشرطة , وتشمل المواد المبينة في ادناه وما يضيفه اليها مجلس الكلية من المواد التي يوزع تدريسها على سنوات الدراسية الاربع من توزيع الدرجات على فروع المواد المتشعبة طبقا لما يقرره المجلس: –
آ – واجبات وادارة الشرطة والامن والجنسية .
ب – القوانين والانظمة ذات العلاقة بالامن والنظام .
ج – علم الاجتماع الجنائي .
د – اساليب البحث الجنائي (تصنيف وتسجيل المجرمين وفن طبع الاصابع والتصوير الجنائي ) .
ه – الصكوك الجزائية .
و – الطب العدلي والاسعافات .
ز – التعبئة والتخطيط .
ح – الدفاع المدني والمتفجرات ومكافحة الحريق .
ط – آلية السيارة والدراجة الآلية وقيادتهما .
3. التدريب العسكري ويشمل : –
آ – تدريب المشاة .
ب – تدريب الخيالة .
ج – تدريب الاسلحة والرمي .
4. التدريب الرياضي ويشمل : –
آ – المصارعة اليابانية .
ب – السباحة .
ج – انواع الرياضة الاخرى .
الفصل الخامس
الامتحانات
مادة 24
1. تكون امتحانات طلبة كلية الشرطة في مواد الدراسات الحقوقية هي ذات الامتحانات المقررة لطلبة كلية الحقوق بجامعة بغداد وتجرى بصورة مشتركة مع طلبتها في الاماكن والمواعيد التي تحددها .
2. يتفق من يقوم بتدريس المادة في كلية الحقوق بجامعة بغداد مع من يقوم بتدريسها في كلية الشرطة على طريقة وضع الاول لاسئلة الامتحانات التحريرية وعلى طريقة تصليح اوراق الاجابة واجراء الامتحانات الشفوية ويراعى دائما تمثيل كلية الشرطة في لجنة الاشراف على الامتحانات .
3. توزيع اسماء الطلبة في كليتي الحقوق والشرطة في قائمة واحدة حسب حروف الهجاء وتدمج اوراق اجابة طلبة الكليتين بحيث يضمن عدم اظهار تبعية الورقة لاي من الكليتين .
4. يتولى مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد الفصل في نتائج الامتحانات مراعيا في ذلك القواعد المقررة بالنسبة لطلبة كلية الحقوق , ثم تقوم عمادة الكلية المذكورة باشعار عمادة كلية الشرطة بنتائج امتحانات طلبتها .
مادة 25
1. تجري الامتحانات التالية لطلبة كلية الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية .
آ – امتحان نصف السنة ويجرى في الاسبوع الاخير من الفصل الدراسي الاول .
ب – الامتحان الاخير ويجرى في الاسبوع الاخير من الفصل الدراسي الثاني .
ج – امتحان المكملين ويجرى للطلبة المكملين في الاسبوع الاخير من العطلة الصيفية .
2. تعين طريقة اجراء الامتحانات المبينة في الفقرة المتقدمة بتعليمات يضعها مجلس الكلية .
3. تخصص لكل مادة من مواد دراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية 30 درجة لامتحان نصف السنة و 70 درجة للامتحان النهائي . ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية .
4. يعتبر الطالب ناجحا في مواد دراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في كل من هذه المواد لا تقل عن 50 درجة ويعتبر مكملا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة او مادتين من المواد المذكورة اقل من 50 درجة , ويعتبر راسبا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في اكثر من مادتين اقل من 50 درجة .
5. يكون مجموع امتحان نصف السنة وامتحان المكملين هو الدرجة النهائية للطالب المكمل في المادة او المادتين التي كان مكملا فيها . ويعتبر الطالب المكمل راسبا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في المادة او المادتين المذكورتين اقل من 50 درجة .
مادة 26
1. لا يعتبر الطالب ناجحا في صفه الا اذا نجح في الدراسات الحقوقية طبقا لذات القواعد المتبعة في كلية الحقوق بجامعة بغداد ونجح في دراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة المتقدمة .
2. تحدد مرتبة نجاح الطالب في صفه طبقا للمعدل العام لمجموع الدرجات النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسات الحقوقية ومواد دراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية .
3. يكون سلم مراتب النجاح وما يقابلها من المعدل العام كالآتي : –
ممتاز 90 – 100
جيد جدا 80 – 89
جيد 65 – 79
مقبول 50 – 64
4. تعتبر مرتبة الطالب الناجح في امتحان المكملين ( مقبولا ) مهما كانت الدرجات التي حصل عليها ومهما كان سبب عدم اشتراكه في الامتحان النهائي .
5. تحتسب مرتبة التخرج للطالب اساس معدلات السنتين الاخيرتين .
مادة 27
اذا رسب الطالب في دراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية ونجح في الدراسات الحقوقية يبقى في صفه بالنسبة لدراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية ورسب في الدراسات الحقوقية فانه يعتبر راسبا في صفه بالنسبة لجميع الدراسات والتداريب المقررة في صفه .
مادة 28
اذا ثبت غش الطالب او محاوليه ذلك في امتحان اية مادة من مواد دراسات الشرطة يعتبر راسبا في جميع مواد هذه الدراسات والتداريب العسكرية والرياضية في ذلك الامتحان . ويخضع الطالب لقرار الجهة المختصة في كلية الحقوق بجامعة بغداد فيما اذا غش او حاول الغش في امتحانات الدراسات الحقوقية .
مادة 29
يجري امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف السنة او الامتحان النهائي لدراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية بعد زوال المانع في الموعد الذي تحدده عمادة الكلية قبل انتهاء السنة الدراسية في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف السنة ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي . اما في حالة تعذر اشتراك الطالب في احد الامتحانات المقررة للدراسات الحقوقية فانه يخضع لقرار الجهة المختصة في كلية الحقوق بجامعة بغداد .
الفصل السادس
العقوبات
مادة 30
تخصص ( 200) درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المحكوم بها عليه طبقا لما هو مقرر في المادة التالية , ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه اذا لم يحصل على ( 100 ) درجة فأكثر في تلك السنة .
مادة 31
لعميد الكلية او من يخوله فرض عقوبة او اكثر من العقوبات الخمس الاولى المبينة في ادناه على الطلبة عند ارتكابهم اية مخالفة للواجبات المفروضة عليهم , ولمجلس الكلية فرض العقوبة السادسة , وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من الاجراءات الاخرى حسب القوانين المرعية : –
1. الانذار – هو تنبيه الطالب تحريريا الى عدم تكرار مخالفة طفيفة ارتكبها ويتبع ذلك خصم درجتين من درجات سلوكه .
2. التوابيخ – هو تأنيب الطالب تحريريا وعلنا لتكراره مخالفة سبق انذر عنها او لارتكابه مخالفة تستوجب عقوبة اشد من الانذار ويتبع ذلك خصم ثلاث درجات من درجات سلوكه .
3. التدريب الاضافي – هو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته الخاصة مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال الاوقات المخصصة عادة لراحة الطلبة , ويتبع ذلك خصم اربع درجات من درجات سلوكه .
4. الحرمان من العطلة – هو حرمان الطالب من التمتع بعطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية الكلية مع الجلوس في محل معين منها وبالملابس المقرر ارتداؤها في داخل الكلية وذلك اثتاء الاوقات المخصصة للدروس والمذاكرة , ويتبع ذلك خصم خمس درجات من سلوكه .
5. الحجز – هو وضع الطالب في غرفة خاصة تحت الخفارة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام يمنع خلالها من ترك الغرفة في غير اوقات الدراسة والتدريب ولا يسمح له الاتصال باحد , ويتناول طعامه في هذه الغرفة , ويتبع ذلك خصم عشر درجات من درجات سلوكه .
6. الفصل من الكلية – هو اخراج الطالب من الكلية وتفرض هذه العقوبة عند تحقيق احدى الحالات التالية : –
آ – فقد الطالب العراقي لجنسيته .
ب – فقد الطالب (130) درجة فأكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية .
ج – رسوب الطالب خلال سنوات الدراسة اكثر من مرتين او في صف واحد اكثر من مرة .
د – ثبوت عدم صلاح الطالب ليكون ضابط شرطة لسيرته غير المرضية بناء على تقارير المسؤولين عن الادارة والتدريس والتدريب في الكلية او تقارير جهات رسمية مختصة من خارج الكلية .
الفصل السابع
احكام شتى
مادة 32
يمنح وزبر الداخلية درجة البكلوريوس في الحقوق والشرطة للطالب الذي يؤيد مجلس كلية الشرطة حصوله على الدرجة النهائية للنجاح في مواد دراسات الشرطة والتداريب العسكرية والرياضية المقررة للصفوف الاربعة بالكلية بعد تأيد مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد حصوله على الدرجة النهائية للنجاح في مواد الدراسات الحقوقية المقررة للصفوف الاربعة المذكورة . ويكون للحائز على هذه الدرجة جميع الحقوق الممنوحة للحائز على درجة البكلوريوس في الحقوق من جامعة بغداد ويعين ضابط شرطة وفق قانون خدمة الشرطة وانضباطها .
مادة 33
يطبق نظام المبيت الاجباري في الكلية على الطلبة فيما عدا العطل الدراسية والعطل الرسمية وعطلة الجمعة والاجازات الاعتيادية .
مادة 34
تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام وعلاج واسكان وانتقال الطلبة العراقيين اثناء الدراسة, ويمنح الطالب خلال وجوده في الكلية راتبا مقطوعا وقدره عشرة دنانير شهريا .
مادة 35
لمجلس الكلية قبول ترك الطالب الدراسة في الكلية لاسباب وجيهة تستدعي ذلك على ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده في الكلية بضمنها الرواتب التي تقاضاها .
مادة 36
تطبق في كلية الشرطة نفس القواعد المقررة في جامعة بغداد الخاصة باجور المحاضرات واجور الامتحانات ونصاب ساعات التدريس وكيفية تمتع العميد واعضاء هيئة التدريس بالعطل الصيفية والاجازات .
مادة 37
يجوز ابقاء من لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من اعضاء هيئة التدريس الموجودين في كلية الشرطة عند تنفيذ هذا النظام بوظائفهم على ان يتداركوا ما ينقصهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والا فيقرر وزير الداخلية نقلهم الى وظائف اخرى خارج الكلية .
مادة 38
يجوز فتح دورة دراسية خاصة لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كلية الشرطة للمفوضين من الدرجة الاولى المرشحين لترفيعهم الى وظيفة ضابط شرطة يحدد عددهم وزير الداخلية . وتعين طريقة القبول ومنهج الدراسة والامتحانات في هذه الدورة بتعليمات يضعها مجلس الكلية بموافقة وزير الداخلية .
مادة 39
يلغى نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم ( 21) لسنة 1944 المعدل وتبقى نافذة منه الاحكام المتعلقة بمدة الدراسة ومناهجها والامتحانات وشهادة التخرج بالنسبة للطلبة الموجودين في الكلية عند نفاذ هذا النظام , كما تبقى نافذة منه الاحكام المتعلقة بالمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين لحين اصدار نظام جديد لهذه المدرسة .
مادة 40
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 41
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الاولى لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان مزاحم الباجه جى
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
أحمد مهدي الدجيلي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج أحمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
أحمد كمال قادر
وزير الدولة لاعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية العدد 1308 في 5 – 9 – 1966 .